Membres

samedi 28 août 2010

المذكرة الوزارية رقم 97 المتعلقة بالحركة الجهوية

بخصوص المذكرة الوزارية رقم 97 المتعلقة بالحركة الجهوية
بتاريخ 15يونيو 2006 صدرت المذكرة الوزارية 97 الخاصة بالحركة الانتقالية الجهوية بهيئة التدريس، وقد جاءت هذه المذكرة كما أشارت إلى ذلك دباجتها لتكمل ما تم انجازه في الحركة الوطنية وبعد تحديد المذكرة للمرتكزات التي ينبغي أن تستند عليها الحركة الانتقالية الجهوية وتحديده لشروط المشاركة في الحركة الانتقالية الجهوية انتقلت إلى تحديد معايير تحديد الفائض من المدرسين داخل المؤسسة والتي تقوم على الأمور الآتية:


- الأقدمية العامة.

- الأقدمية بالنيابة.

- الأقدمية بالمؤسسة.

جنحت هذه المذكرة إلى التحدث عن الفئات من الأساتذة الذين يتم استثناؤهم وكما أشارت المذكرة (في جميع الأحوال) لتحديد الفائض قائلة:

- الأستاذ المبرز أو الحامل لشهادة جامعية عليا (دكتورة-الدراسات المعمقة..).

- الأستاذ(ة)المكلف(ة)بمهام إدارية بناء على تعيين صادر عن الوزارة أوعن الأكاديمية أو النيابة.

- الأستاذ المكلف بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكه الأصلي..

وإذا كانت معايير تحديد الفائض المشار إليها أعلاه مستساغة ومقبولة فان الشيء الغير المقبول هي النقطة الأولى ضمن الاستثناءات، حيث أسقطت المذكرة حاملي الشهادات العليا، والأساتذة المبرزين وهذه النقطة التي حذت بمجموعة من الأساتذة القدامى أن يصفوا هذه المذكرة بالمذكرة المشؤومة، وبخصوص هذه النقطة نطرح مجموعة من الأسئلة تنتظر لها إجابات من الجهة التي وراء صياغة هذه المذكرة، وكذلك من النقابات التعليمية التي قيضت نفسها للدفاع عن حقوق الفئات المهضومة الحقوق من رجال التعليم.

1- لماذا تم استثناء الأستاذ المبرز وحامل الشهادة العليا من عملية تحديد الفائض ما دام تم تعيينه بالتعليم الثانوي التأهيلي؟

2- أين هي المساواة بين الموظفين بل بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ألا تتعارض هذه الاستثناءات مع نص الدستور الذي ينص على مساواة جميع الموظفين في الحقوق والواجبات؟

3- ألا يضرب هذا الاستثناء حالة الاستقرار التي يتميز به قطاع التعليم عن غيره من القطاعات؟

4- كيف يمكن استساغة خروج الأستاذ من مؤسسته التي قضى بها زهاء 26 سنة أو أكثر ويتم تفييضه ليتم تكليفه من قبل النيابة في مؤسسة بعيدة عن مقر سكناه بمجرد استقبال مؤسسته لمبرز أو حامل شهادة عليا جامعية، والأنكى والأمر أن نجد الأستاذ صاحب الشهادة العليا قد تم تعيينه في المؤسسة التي درس بها وطرد أستاذه الذي درس عليه لأن ظروفه لم تمكنه من متابعة دراسته للحصول على الشهادة العليا التي حصل عليها تلميذه؟؟

5- ألا توازي ست وعشرون سنة من العمل والتجربة الشهادة العليا التي أصبح هذا الأستاذ ضحية من ضحاياها؟ علما أن هؤلاء الأساتذة لم يخضعوا لتكوين قبل تعيينهم بالشكل الذي تم به تكوين من سبقوهم إلى الالتحاق بسلك التدريس.

6- ألا يخلق هذا النوع من التعامل عداء بين الأساتذة أصحاب الشهادات العليا وإخوتهم من الأساتذة القدامى؟

7- ما هي النظرة التي ينظر بها التلميذ الى أستاذه الذي تتلمذ على يديه داخل المؤسسة عندما يراه يفرغ المؤسسة لمصلحة الوافد الجديد عليها الحامل للشهادة العليا؟

8- كيف ستكون نفسية من تم اجباره على مغادرة مؤسسته لمصلحة صاحب شهادة، وكيف ستكون طبيعة عطائه داخل فصله؟

9- ألا تعتبر هذه المذكرة عقوبة لمن لم يحصلوا على شهادة جامعية عليا، بعد طول انتظار للحصول على رخصة متابعة دراستهم الجامعية ولا من يسلم لهم هذه الرخصة ؟؟

10- ألا تعد هذه المذكرة أداة بيد المسؤولين في مصلحة الموارد البشرية لمعاقبة من لم يخضع لاملاءاتهم، ويكفي أن يعينوا له في مؤسسته واحدا من أصحاب الشهادات العليا ليتم إبعاده عن مؤسسته؟

11- ماذا بوسعنا أن نقول للمسؤول في النيابة عندما يعين هؤلاء الأساتذة في مؤسسة لا خصاص فيها فيصير الأساتذة القدامى فائضين فيحل الوافدون عليها محلهم؟ أليس في ذلك استخفافا بالأساتذة القدامى؟

12- لماذا لم تلتفت النقابات التعليمية لهذه النقطة بالرغم من أن عدد المتضررين من هذا الاستثناء يفوق بكثير عدد المستفيدين منه، أليس في سكوتهم ما يشير الى أنها راضية بهذه الوضعية المزرية التي قد يتعرض لها الأستاذ القديم الذي أفني زهرة شبابه في تدريس وتكوين ربما في من كان وراء صياغة هكذا مذكرة؟

أسئلة كثيرة نبحث لها عن رد لدى الوزارة ولدى النقابات التعليمية، آملين أن تجد لها اجابات شافية بعيدة عن الفئوية

عبد الله غميمط
تازة

vendredi 27 août 2010

الاعلان العالمي لحقوق الانسان

* الاعلان العالمي لحقوق الانسان

الديباجة

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.

ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول،

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.

ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.

فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.




المادة 1.

* يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.


المادة 2.

* لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.


المادة 3.

* لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.


المادة 4.

* لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

حة
المادة 5.

* لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.


المادة 6.

* لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.


المادة 7.

* كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.


المادة 8.

* لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.


المادة 9.

* لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.


المادة 10.

* لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.


المادة 11.

* ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
* ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.


المادة 12.

* لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.


المادة 13.

* ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
* ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

^ إلى أعلى الصفحة
المادة 14.

* ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
* ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.


المادة 15.

* ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
* ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.


المادة 16.

* ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
* ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
* ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.


المادة 17.

* ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
* ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.


المادة 18.

* لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.


المادة 19.

* لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.


المادة 20.

* ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
* ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.


المادة 21.

* ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
* ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
* ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.


المادة 22.

* لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.


المادة 23.

* ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
* ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
* ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
* ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته

المادة 24.

* لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.


المادة 25.

* ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
* ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.


المادة 26.

* ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
* ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
* ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.


المادة 27.

* ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
* ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.


المادة 28.

* لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.


المادة 29.

* ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
* ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
* ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

^
المادة 30.

* ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

samedi 14 août 2010

الحركة الإستتنائية خبر عاجل

وافانا الرفيق عبد الرزاق الإدريسي بمايلي


حركة الاستثنائية لسنة 2010 لا زالت لم يتم الاتفاق حول تنظيمها من عدمه، وبالتالي فالخبر، الأكذوبة، غير صحيـح، وغير مسؤول، وهو منشور بموقع الجريدة التربوية منذ 22 يوليوز 2010، ووجب تصحيحه من طرف الإخوة في الجريدة التربوية، تحصينا لمصداقيتهم ومصداقية التواصل الإلكتروني بشكل عام، وقد سبق أن نبهت إلى ذلك، فصاحب الأكذوبة أخد الخبر المتعلق بسنة 2009 وعوض 09 بـ 10
أما الخبر الصحيح فإنه: "لحد الساعة لم يحصل أي اتفاق بين الوزارة والنقابات في موضوع الحركة الاستثنائية لسنة 2010.
مع تحياتي
عبدالرزاق الإدريسي ج و ت – إ م ش FNE UMT

mardi 10 août 2010

اخبار مجازين غشت 2010.

الاتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية للتعليم
اللجنة الوطني
لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المجازي


232Av. des FAR Casablanca Tel/Fax 0522''449622 232 شارع الجيش الملكي الدار البيضاء الهاتف/الفاكس

إخبار
يخبر المنسق الوطني لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المجازين, كافة أعضاء اللجنة الوطنية و فروع الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والمتوفرين على لجان محلية وإقليمية للمجازين ،بأن الملف المطلبي لكل المجازين في طريق التسوية من خلال الحوار الذي باشرته اللجنة الوطنية وبتنسيق مع اللجان الوطنية لكل من ( ك د ش) و( ا و ش م) ونحن في تنسيق دائم مع شركائنا حول تتبع المقترحات الجادة والمسؤولة لإنصاف كل المجازين ،وحسب خلاصات الحوار الأخير لشهريوليوز فقد بقيت نقطة واحدة ( السنوات المقرصنة) عالقة لم يتم الحسم فيها بشكل نهائي ،علما أن مسؤولي الوزارة اقترحوا تعويض هذه السنوات بسنوات جزافية ،وسيتم مناقشة تفاصيل هذه النقطة خلال شهر شتنبر2010 ونذكر جميع الإخوة في اللجان المحلية،والإقليمية،وأعضاء اللجنة الوطنية بأن الملف في مراحله النهائية ،ونحن كلجان وطنية للمجازين ننسق بخصوص هذا الملف وننتظر شهر شتنبر2010 للرد على مقترحاتنا التي تم تقديمها ومناقشتها مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية ،وبالمناسبة نذكر بمطالب اللجنة الوطنية :
* ترقية كل حاملي الإجازة بعد 13 فبراير 2008 دون قيد وشرط مع جبر الضرر
* تغيير الإطار إلى الثانوي التأهيلي
* استرجاع السنوات المقرصنة وتعويضها بسنوات جزافية
* الترقية خارج السلم لكل أساتذة الابتدائي والإعدادي المصنفين في السلم 11
وتدعو اللجنة الوطنية كافة المجازين إلى المزيد من اليقظة والتعبئة من أجل الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة.
المنسق الوطني

lundi 9 août 2010

samedi 7 août 2010

SMISI.wmv




نظم الاتحاد المغربي للشغل جهة الرباط قافلة تضامنية مع عمال شركة سميسي المطرودين من عملهم مند صيف 2009
تميزت القافلة بمشاركة قوية لمناضلين نقابيين حقوقيين وسياسيين
فدمتم للنضال اوفياء
ويا عمال العالم اتحدوا

lundi 2 août 2010

الدخول المدرسي 2010// 2011

الرباط 2-8-2010 أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي (قطاع التعليم المدرسي)، عن انطلاق الدراسة بشكل فعلي برسم الموسم الدراسي (2010-2011) في 16 شتنبر المقبل .

وأشار بلاغ للوزارة، إلى أنه تم تحديد فاتح شتنبر المقبل للالتحاق بالعمل بالنسبة لأطر وموظفي الإدارة التربوية ،وهيآت التفتيش ،والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية ،وهيأة التوجيه والتخطيط التربوي، وهيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي ،والأطر الإدارية المشتركة بجميع درجاتها.

وأضاف المصدر ذاته، أن أطر التدريس ستستأنف عملها بتوقيع محاضر الالتحاق في ثاني شتنبر المقبل، كما يلتحق أطر التدريس الجدد بأكاديميات ونيابات تعيينهم لتسلم

رسائل التعيين والالتحاق بمؤسسات تعينهم بتوقيع محاضر الالتحاق .

وتخصص الفترة ما بين ثالث وثامن شتنبر المقبل لمواصلة عملية تسجيل المتعلمين والمتعلمات الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الفترة المحددة في شهر يوليوز الماضي.

وذكر البلاغ أن الفترة الواقعة ما بين 2 و13 من شتنبر المقبل ستخصص للتنظيم المكثف للقاءات التربوية وأنشطة التكوين الإعدادي والتكوين المستمر الخاصة بأطر التدريس وباقي الموظفين الملتحقين في إطار التوظيفات الجديدة.

وأضاف أن يوم 15 شتنبر سيخصص لاحتفال كل المؤسسات التعليمية بيوم "عيد المدرسة المدرسة " الذي سيقام تحت شعار "جميعا من أجل مدرسة النجاح"



ملاحضة لا بد منها

حددت الوزارة تاريخ 1 شتنبر لتوقيع محضر الدخول و تاريخ 15 شتنبر لانطلاق الدراسة اي بعد عيد الفطر ِ اي ان رجال التعليم الدين يعملون بعيدا عن عائلاتهم مضطرون للقيام ب 3 رحلات علي الاقل في ضرف 15 يومم مما سيكلفهم مصاريف باهضة للتنقل و خاصة بين المدن المتباعدة تضاف اليها مصاريف شهر رمضان و الدخول المدرسي .
فهل ينتبه مسؤولوا الوزارة من مكاتبهم الوثيرة و المكيفة الي معاناة نساء و رجال التعليم ؟؟