Membres
lundi 30 novembre 2009
حوار مع محمد الهاكش عضو المكتب الوطني ل ا ن م / امش
محمد هاكاش ,عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين ومناضل نقابي بالاتحاد المغربي للشغل: *الحركات الاحتجاجية تؤشر عن وجود احتقان اجتماعي ومشروع قانون الاضراب لازالت ارضيته تحت المجهر أشار محمد هاكاش الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي أن هذه الحركات الاحتجاجية هي ناتجة عن سخط اجتماعي ناتج عن عدة متغيرات يجب الأخذ بها لكونها تؤدي الى هضم الحقوق النقابية وعدم احترام قانون الشغل واستمرار التسريحات الجماعية للعمال يؤدي الى احتقان اجتماعي حطير.وأضاف في حوار للحرة بريس أن مطالب الطبقة العاملة لا تقتصر فقط على الزيادة في الأجور رغم أهمية هذا المطلب ولكن هناك مطالب أخرى تأجج الحركات الاحتجاجية وهي مرتبطة بظروف العمل القاسية ودوس الكرامة، مشيرا في السياق ذاته بعد النقاش حول مشروع قانون الإضراب مع الحكومة أنه لا زال يأخذ طريقه على اعتبار الحفاظ على المطالب النقابية.وأكد على أن قيمة القوانين تكمن في مدى تطبيقها واحترامها، و فعاليتها ونجاعتها تقتضي ظروفا اجتماعية واقتصادية وسياسية ملائمة. وهنا نص الحوار: * كيف ترون كنقابيين هذه الحركية في الاضرابات ؟ إن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الشعب المغربي بصفه عامة، والطبقة العاملة بصفة خاصة، والمتميزة بانخفاض كبير في القدرة الشرائية وتدهور ملحوظ في الظروف المعيشية نتيجة الزيادات المتتالية والمهولة في الأسعار مقابل استمرار تفشي البطالة وضعف المداخيل والأجور، بالإضافة إلى هضم الحقوق النقابية وعدم احترام قانون الشغل واستمرار التسريحات الجماعية للعمال، كلها دوافع تنتج السخط الاجتماعي الذي يتم التعبير عنه عبر إضرابات واحتجاجات على مستوى مجموعة من المناطق والقطاعات. * مجموعة من القطاعات عرفت منذ مدة عدة إضرابات ما هو تعليقكم عن ذلك؟ بالفعل تعرف الساحة النقابية حاليا إضرابات قطاعية وخاصة على مستوى قطاعي التعليم والجماعات المحلية كما أن هناك قطاعات لم تتوقف حركتها ونضالاتها وخاصة في القطاع الخاص و العمال الزراعيين. إن هذه الحركات الاحتجاجية تؤشر عن وجود احتقان اجتماعي ناتج عن تهميش المطالب المشروعة للأجراء وعدم جدية المسؤولين في التعاطي معها. إن مطالب الطبقة العاملة لا تقتصر فقط على الزيادة في الأجور رغم أهمية هذا المطلب ولكن هناك مطالب أخرى تأجج الحركات الاحتجاجية وهي مرتبطة بظروف العمل القاسية ودوس الكرامة. ولنا في هذا الباب أمثلة عديدة نذكر منها اكتضاض الأقسام لتصل إلى 80 تلميذ كما هو الحال في مجموعة من المناطق بالنسبة للتعليم و استعمال الكلاب لترهيب وقمع العمال كما فعل نجل طارق القباج لشتوكة ايت باها.
* أنتم كمناضلين نقابيين بماذا تفسرون هذا الإجحاف في عدم تلبية مطالب المضربين؟
إننا نفسر هذا بضعف الدولة وعدم قدرتها على فرض احترام قانون الشغل رغم علاته واستعمالها السيمي والدرك لحماية الباطرونا بدل زجر هاضمي الحقوق وافتقادها لسياسة تستند إلى مبدأ التوزيع العادل لفوائد الإنتاج بدل سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير. * أين وصلت النقاشات فيما يخص مشروع قانون الإضراب الذين لا يزال في قبة البرلمان؟ لم ينطلق بعد النقاش حول مشروع قانون الإضراب مع الحكومة. إننا بصدد قراءة الأرضية الأخيرة التي وزعتها وزارة التشغيل لبلورة وقفنا منها. لكن أريد أن اكد أن أي مشروع يهدف إلى تكبيل الإضراب والحد من فعاليته وحصره وتغليب الباطرونا على حساب العمال والعاملات ونزع طبيعة المفاجئة والضغط عنه وحرمان بعض الفئات من الشغيلة منه باعتباره من أهم وسائل الضغط التي يمتلكها النقابي للدفاع عن حقوقه فانه سيواجه بالرفض من طرف جميع النقابيين. * ماهي أهم الخطوات التي ستركزون عليها للدفاع على مطلبكم ؟ إن الإضراب هو ابغض الحلال بالنسبة لنا، واستعماله يأتي بعد استنفاذ جميع الوسائل الاحتجاجية الأخرى. كما ان جل النزاعات الشغلية التي تفضي إلى خوض الإضراب يكون سببها تعنت الباطرونا واستهتارها بتطبيق القانون ودفعها أحيانا الاجراء لخوض الإضراب من اجل التخلص منهم وطردهم وحل أزمتها على ظهورهم كما يتم في قطاع النسيج وفي القطاع الفلاحي مثلا. إذن بالنسبة لنا تقنين الإضراب يبدأ أولا باحترام قانون الشغل وتقوية آلة تفتيش الشغل بإعطائه الوسائل الضرورية للعمل وتفعيل لجن المصالحة التي عادة ما لا يتم الاعتراف بها من طرف المشغلين حيث لا يستجيبون لدعوات حضورها. * ملفات عديدة على الساحة أهمها الحوار الاجتماعي كيف تقيمون تعثر الخروج بحلول ناجعة؟إننا واعون بأن شروط حوار اجتماعي حقيقي تصدر عنه نتائج إيجابية لصالح الطبقة العاملة مازالت غير متوفرة وسنناضل من أجل خلق هذه الشروط سواء المتعلق باحترام الحق النقابي و احترام المعايير الدولية للشغل ووضع قضاء نزيه والحفاظ على استقرار العمل وتفعيل القانون المتحرك للأثمان والأجور. كما سنواصل نضالنامن أجل تحقيق الوحدة النقابية وتقوية التنظيم النقابي قطاعيا ومحليا وجهوياوالانخراط في النضال المغاربي والعربي والأممي لمواجهة تحديات العولمة المتوحشة.ان الحوار الاجتماعي الذي نخوضه اليوم معوق وغير مكتمل لان القطاع الخاص مهمش والباطرونا قاطعت، كما يعلم الجميع، كل جلسات الحوار السابقة وبالتالي فإن أي تقدم في هذا المجال يقتضي أن تلتحق الباطرونا بطاولة الحوار وان تتحمل الدولة مسؤولياتها لاخضاع كل الأطراف للقانون. * لماذا بدأت تتعامل الدولة مع الاضرابات على انها خرق للقانون؟ إن الدولة تريد تحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي دون خلق الشروط الضرورية لذلك وتعتبر خاطئة أن اللجوء إلى القمع والاقتطاع والتخويف ومجارات رغبات الباطرونا سيسكت أصوات الاحتجاج و يجبر العمال والعاملات على قبول الأمر الواقع والاستسلام لشروط الاستغلال القاسية. * ما هو رأيكم بشأن هذا الملف الذي يحتاج لنقاش عميق؟ في رأيي ، قيمة القوانين تكمن في مدى تطبيقها واحترامها، و فعاليتها ونجاعتها تقتضي ظروفا اجتماعية واقتصادية وسياسية ملائمة. وبالتالي فان تقنين الإضراب لا يخرج عن هذا المنطق. إن الشرط الأساسي لإنجاح أي تشريع اجتماعي في مجال الشغل هو احترام قانون الشغل. حاوره/ احمد العلمينافذتين:- جل النزاعات الشغلية التي تفضي إلى خوض الإضراب يكون سببها تعنت الباطرونا واستهتارها بتطبيق القانون. - إن الدولة تريد تحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي دون خلق الشروط الضرورية لذلك.
* أنتم كمناضلين نقابيين بماذا تفسرون هذا الإجحاف في عدم تلبية مطالب المضربين؟
إننا نفسر هذا بضعف الدولة وعدم قدرتها على فرض احترام قانون الشغل رغم علاته واستعمالها السيمي والدرك لحماية الباطرونا بدل زجر هاضمي الحقوق وافتقادها لسياسة تستند إلى مبدأ التوزيع العادل لفوائد الإنتاج بدل سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير. * أين وصلت النقاشات فيما يخص مشروع قانون الإضراب الذين لا يزال في قبة البرلمان؟ لم ينطلق بعد النقاش حول مشروع قانون الإضراب مع الحكومة. إننا بصدد قراءة الأرضية الأخيرة التي وزعتها وزارة التشغيل لبلورة وقفنا منها. لكن أريد أن اكد أن أي مشروع يهدف إلى تكبيل الإضراب والحد من فعاليته وحصره وتغليب الباطرونا على حساب العمال والعاملات ونزع طبيعة المفاجئة والضغط عنه وحرمان بعض الفئات من الشغيلة منه باعتباره من أهم وسائل الضغط التي يمتلكها النقابي للدفاع عن حقوقه فانه سيواجه بالرفض من طرف جميع النقابيين. * ماهي أهم الخطوات التي ستركزون عليها للدفاع على مطلبكم ؟ إن الإضراب هو ابغض الحلال بالنسبة لنا، واستعماله يأتي بعد استنفاذ جميع الوسائل الاحتجاجية الأخرى. كما ان جل النزاعات الشغلية التي تفضي إلى خوض الإضراب يكون سببها تعنت الباطرونا واستهتارها بتطبيق القانون ودفعها أحيانا الاجراء لخوض الإضراب من اجل التخلص منهم وطردهم وحل أزمتها على ظهورهم كما يتم في قطاع النسيج وفي القطاع الفلاحي مثلا. إذن بالنسبة لنا تقنين الإضراب يبدأ أولا باحترام قانون الشغل وتقوية آلة تفتيش الشغل بإعطائه الوسائل الضرورية للعمل وتفعيل لجن المصالحة التي عادة ما لا يتم الاعتراف بها من طرف المشغلين حيث لا يستجيبون لدعوات حضورها. * ملفات عديدة على الساحة أهمها الحوار الاجتماعي كيف تقيمون تعثر الخروج بحلول ناجعة؟إننا واعون بأن شروط حوار اجتماعي حقيقي تصدر عنه نتائج إيجابية لصالح الطبقة العاملة مازالت غير متوفرة وسنناضل من أجل خلق هذه الشروط سواء المتعلق باحترام الحق النقابي و احترام المعايير الدولية للشغل ووضع قضاء نزيه والحفاظ على استقرار العمل وتفعيل القانون المتحرك للأثمان والأجور. كما سنواصل نضالنامن أجل تحقيق الوحدة النقابية وتقوية التنظيم النقابي قطاعيا ومحليا وجهوياوالانخراط في النضال المغاربي والعربي والأممي لمواجهة تحديات العولمة المتوحشة.ان الحوار الاجتماعي الذي نخوضه اليوم معوق وغير مكتمل لان القطاع الخاص مهمش والباطرونا قاطعت، كما يعلم الجميع، كل جلسات الحوار السابقة وبالتالي فإن أي تقدم في هذا المجال يقتضي أن تلتحق الباطرونا بطاولة الحوار وان تتحمل الدولة مسؤولياتها لاخضاع كل الأطراف للقانون. * لماذا بدأت تتعامل الدولة مع الاضرابات على انها خرق للقانون؟ إن الدولة تريد تحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي دون خلق الشروط الضرورية لذلك وتعتبر خاطئة أن اللجوء إلى القمع والاقتطاع والتخويف ومجارات رغبات الباطرونا سيسكت أصوات الاحتجاج و يجبر العمال والعاملات على قبول الأمر الواقع والاستسلام لشروط الاستغلال القاسية. * ما هو رأيكم بشأن هذا الملف الذي يحتاج لنقاش عميق؟ في رأيي ، قيمة القوانين تكمن في مدى تطبيقها واحترامها، و فعاليتها ونجاعتها تقتضي ظروفا اجتماعية واقتصادية وسياسية ملائمة. وبالتالي فان تقنين الإضراب لا يخرج عن هذا المنطق. إن الشرط الأساسي لإنجاح أي تشريع اجتماعي في مجال الشغل هو احترام قانون الشغل. حاوره/ احمد العلمينافذتين:- جل النزاعات الشغلية التي تفضي إلى خوض الإضراب يكون سببها تعنت الباطرونا واستهتارها بتطبيق القانون. - إن الدولة تريد تحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي دون خلق الشروط الضرورية لذلك.
dimanche 29 novembre 2009
مشروع قانون النقابات
مشروع قانون النقابات
الباب الو حكام عامةالمادة 1 : النقابة المهنية هي تنظيم قانوني يتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية المدنية، تؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتعاطون لمهنة واحدة أو لمهن متقاربة أو لصنعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض.المادة 2 : تؤسس النقابات المهنية وتمارس أنشطتها بكل حرية وفقا لدستور المملكة، خاصة فصليه الثالث والتاسع وطبقا لأحكام هذا القانون.المادة 3 :تهدف النقابات المهنية، بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من الدستور إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية، الفردية منها والجماعية للفئات التي تؤطرها، وإلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى الثقافي والمهني للمنخرطين بها .وتتولى النقابات على الخصوص : تنظيم وتأطير وتمثيل منخرطيها من المأجورين والموظفين والحرفيين والمهنيين والمشتغلين لحسابهم الخاص؛ الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية ورعايتها والعمل على تحسين شروط وظروف عملهم والرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي والمهني؛ المساهمة في التحضير للسياسة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية؛ المساهمة في الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي والمحلي وفقا لمعايير التمثيلية؛ إبداء الرأي بشأن الاستشارات التي تطلب من طرف الجهات المختصة؛ والتي تهم جميع الخلافات والقضايا ذات الارتباط بمجال تخصصها، تمثيل الأجراء في هيئات العمل الدولية والقارية والجهوية والمشاركة في أشغالها. تمارس النقابات المهنية بالإضافة إلى المهام السالفة الذكر، الاختصاصات التي ينص عليها القانون رقم 99-65 بمثابة مدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194-03-1 بتاريخ 14 من رجب 1424 ( 11 شتنبر 2003)المادة 4 :يمكن للمشغلين والأجراء والحرفيين والمشتغلين لحسابهم الخاص، أن ينخرطوا بكل بحرية في النقابة المهنية التي وقع عليها اختيارهم.و يحق لكل شخص أن ينخرط في أي نقابة مهنية من اختياره، كما يجوز له أن ينسحب منها مؤقتا أو بصفة نهائية، شريطة احترام المسطرة القانونية التي يقررها النظام الأساسي والنظام الداخلي للنقابة المهنية في هذا الشأن.يجوز للقاصرين الذين يتجاوز عمرهم ست عشرة سنة كاملة، أن ينخرطوا في النقابات المهنية شريطة عدم تعرض أبائهم أو أوليائهم، إلا أنهم لا يستطيعون المشاركة في إدارتها أو تدبير شؤونها إلا إذا بلغوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة.المادة 5 :يعتبر باطلا وعديم المفعول، كل تأسيس لنقابة مهنية أو حرفية يرتكز على أهداف مخالفة لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل.و تبقى سارية المفعول، مقتضيات وأحكام الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض فئات الموظفين فيما يتعلق بالانتماء و ممارسة الحق النقابي.المادة 6 : تؤسس النقابات المهنية على مستوى المهن أو القطاعات أو على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي أو على مستوى المقاولات والمؤسسات.المادة 7 :تعتبر مركزية نقابية مهنية بحكم هذا القانون كل تنظيم أو تكتل كيفما كانت تسميته يضم مجموعة من النقابات القطاعية.المادة 8 :تعتبر نقابة مهنية قطاعية في حكم هذا القانون، كل تنظيم كيفما كانت تسميته، يضم مجموعة من المكاتب النقابية المحدثة على مستوى مهنة أو صناعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض، أو على مستوى فرع من فروع الأنشطة الاقتصادية.المادة 9 :يمكن للنقابات المهنية أن تنخرط في منظمات نقابية دولية للأجراء أو للمشغلين أو المشتغلين لحسابهم الخاص.الباب الثاني:الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنيةالمادة 10 :تحصل النقابات المهنية على الشخصية الاعتبارية، إذا تأسست وفق أحكام هذا القانون.المادة 11 : تتمتع النقابات المهنية بالأهلية المدنية وبالحق في التقاضي ، ويمكن لها أن تمارس، ضمن الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونا، جميع الحقوق التي يتمتع بها المطالب بالحق المدني لدى المحاكم، في كل ما له علاقة بالأعمال التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الفردية أو الجماعية للأشخاص الذين تعمل على تأطيرهم، أو بالمصلحة الجماعية للمهنة أو الحرفة التي تتولى تمثيلها.المادة 12 :يحق للنقابات المهنية أن تمتلك منقولات أو عقارات، بعوض أو بغير عوض. المادة 13 :لا يمكن الحكم بحجز المنقولات والعقارات اللازمة لاجتماعات النقابة المهنية وخزانات كتبها، وكل ما هو ضروري لتلقين دروس في مجال التكوين والثقافة العمالية والصحة والسلامة المهنية أو ما يماثلها، إلا في حالة إخلال النقابة بالقوانين الجاري بها العمل أو بقانونها الأساسي.المادة 14 :يمكن للنقابات المهنية، أن تدعو أعضاءها إلى تأسيس جمعيات تعاضدية فيما بينهم، طبقا لأحكام الظهير المنظم لجمعيات التعاون المتبادل.المادة 15 :يمكن للنقابات المهنية، تسجيل علاماتها النقابية أو شاراتها، إذا استوفت الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.91 الصادر في 9 ذي القعدة 1420(15 فبراير 2000) كما تم تعديله وتغييره، ولها أن تتمسك بملكيتها المطلقة لتلك العلامات النقابية أو الشارات وفق مقتضيات هذا القانون. يمكن وضع تلك العلامات النقابية أو الشارات، على جميع المنتجات أو المعروضات التجارية، إثباتا لمنشئها أو للشروط التي صنعت بها. يمكن لجميع المقاولات، أو للأشخاص الذين يعرضون تلك المنتجات للبيع، أن يستعملوا تلك العلامات النقابية أو الشارات.المادة 16 :يحق لكل منخرط قضى سنة على الأقل في عضوية النقابة المهنية، و فقد عمله لسبب من الأسباب، أن يحتفظ بعضويته في هذه النقابة، ويبقى متمتعا بحق التصويت أو الترشيح للهيئات التقريرية والإدارية والاستشارية لهذه لنقابة.كما يحق لكل منخرط في نقابة مهنية، أحيل على التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية، الاحتفاظ بعضويته الكاملة في النقابة لمدة أقصاها خمس سنوات بعد إحالته على المعاش، و يحق له في هذه الحالة أن يكون عضوا في هيئاتها الاستشارية.البــاب الثالث :تأسيس وإدارة النقابة المهنيةالمادة 17 : تؤسس النقابة المهنية بكل حرية ودون سابق إذن، بشرط أن تراعي مقتضيات هذا الباب.المادة 18 : يجب أن تقدم كل نقابة مهنية ترغب في عقد مؤتمرها التأسيسي، تصريحا إما مباشرة أو بواسطة مفوض قضائي، إلى مقر السلطة الإدارية المختصة الكائن به مقر النقابة ، يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ، وذلك قبل انعقاد مؤتمرها التأسيسي باثنتين وسبعين ساعة على الأقل.المادة 19 : يتعين على كل نقابة مهنية أن تضع لها نظاما أساسيا ونظاما داخليا مكتوبين.المادة 20 : تؤسس وتنظم وتسير النقابة المهنية ، بناء على مبادئ ديمقراطية تسمح لجميع الأعضاء بالمشاركة في انتخاب مختلف أجهزتها التقريرية والإدارية والتنفيذية.وتتضمن الأنظمة الأساسية والداخلية للنقابات المهنية، مقتضيات خاصة تكفل ضمان تمثيلية النساء في هذه الأجهزة.توضع الأنظمة الأساسية للنقابات المهنية حسب الشكليات المحددة ولدى الجهات الإدارية المختصة المشار إليها في المواد 27،21،19،18 . من هذا القانون. يجب أن يتضمن النظام الأساسي للنقابة المهنية على الخصوص، البيانات الآتية:1 - تسمية النقابة ورمزها ؛2 - الأسس والأهداف التي تتبناها النقابة المهنية طبقا لدستور المملكة ولمقتضيات القوانين الجاري بها العمل،3 - دورية انعقاد المؤتمرات الوطنية والجهوية والمحلية على ألا تتجاوز أربع سنوات؛4 - الجهاز المكلف بمراقبة مالية النقابة؛5 - لجنة التحكيم للبت في الخلافات التي قد تنشب داخل النقابات المهنية.المادة21 :يجب أن يكون التصريح المشار إليه في المادة 18 من هذا القانون حاملا لتوقيع عضوين مؤسسين على الأقل، ويتضمن اسميهما الشخصي والعائلي وجنسيتهما وتاريخ ومحل ولادتهما ومهنتهما وعنوانيهما، وأن يرفق بنسخة من بطاقتي تعريفهما الوطنية. ويتعين الإشارة في التصريح إلى جدول أعمال و ساعة و تاريخ ومكان الاجتماع.المادة 22 : يقدم التصريح بعقد المؤتمر التأسيسي للمركزية النقابية إلى وزارة الداخلية داخل نفس الآجال وطبقا لنفس البيانات والمرفقات المشار إليها في المواد 18 ،19 ، 20 و 21 من هذا القانون.المادة 23 : إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس النقابة المهنية غير مطابقة لأحكام هذا القانون، فإن السلطة الإدارية المختصة تطلب من المحكمة الإدارية، رفض تصريح تأسيس النقابة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع ملف تأسيس النقابة المشار إليها في المادة 24 من هذا القانون. تبت المحكمة الابتدائية في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل 30 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.وفي حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة في الأمر داخل أجل أقصاه 60 يوما اعتبارا من تاريخ تقديم الطعن.المادة 24 : عند اختتام المؤتمر التأسيسي، يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر من بين الأعضاء المنتخبين المسيرين للنقابة المهنية، إيداع ملف التأسيس لدى السلطة الإدارية المختصة يتضمن هذا الملف الوثائق التالية:- محضر المؤتمر التأسيسي؛- لائحة بأسماء أعضاء الأجهزة المسيرة للنقابة؛ وفق الشكليات المحددة في المادة 21 من هذا القانون.- أربعة نظائر من النظام الأساسي كما صادق عليه المؤتمر.يجب أن تكون هذه الوثائق مصادقا عليها من طرف السلطات المختصة.تسلم السلطة الإدارية المختصة فورا وصلا مقابل هذا الإيداع ،توجه فورا مقابل وصل نسخة من هذه الوثائق إلى المندوب الإقليمي المكلف بالتشغيل بالنسبة للنقابات المهنية المحدثة في القطاع الخاص، وإلى رئيس الإدارة المعنية بالنسبة للنقابات المحدثة في قطاع الوظيفة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات ذات الطابع الإداري.المادة 25 : تعفى النقابة المهنية من رسوم التسجيل والتمبر عند كل تأسيس أو تجديد لأجهزتها.المادة 26 : كل تأسيس لنقابة مهنية، يعتبر قانونيا بمجرد إيداع القوانين الأساسية وحيازتها الوصل النهائي، إلا إذا أحيل ملف التأسيس من طرف السلطة الإدارية المختصة على المحكمة الإدارية بدعوى مخالفة هذا التأسيس لأحكام القوانين الجاري بها العمل.
تابع (مشروع قانون النقابات)
المادة 27 : يجب إشعار كل من السلطة الإدارية المختصة المودع لديها ملف التأسيس مقابل وصل، والمندوب الإقليمي المكلف بالتشغيل والسلطة الحكومة المعنية، بكل تغيير يطرأ على رمز النقابة أو أجهزتها المسيرة وكذا كل تغيير يهم مقر النقابة، داخل أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ وقوع هذا التغيير.المادة 28 : كل إحداث لتنظيمات النقابة المهنية على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي، يجب أن يكون موضوع تصريح يودع بمقر السلطة المحلية طبقا للمواد18 ، 19 ،20 و 21 من هذا القانون.يقدم التصريح من طرف منتدب تنتدبه النقابة المهنية لهذه الغاية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.المادة 29 :يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على التنظيمات الجهوية أو الإقليمية أو المحلية للنقابة المهنية، طبقا للشروط الواردة في المادة 28 من هذا القانون. المادة 30 : يخضع تأسيس النقابات المهنية القطاعية، لنفس الإجراءات والشكليات المتعلقة بتأسيس النقابات المهنية المركزية المشار إليها في المادة22 من هذا القانون.المادة 31 :يجب أن يكون الأعضاء المكلفون بإدارة النقابة المهنية وتسييرها، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وغير محكوم عليهم نهائيا بأية عقوبة سجن أو حبس نافذة بسبب إحدى الجرائم التالية : السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الزور والإدلاء به، تحريض قاصرين على الفساد ، المساعدة على الفساد، الاتجار في المخدرات أو استعمالها ، وكذا بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالشركات وإساءة التصرف في أموال الشركة.الباب الرابع :اتحادات النقابات المهنيةالمادة 32 :يمكن للنقابات المهنية أن تتكتل في إطار اتحادات أو في كل تنظيم مماثل، كيفما كانت تسميته.تتمتع اتحادات النقابات المهنية بجميع الحقوق المخولة للنقابات المهنية بموجب هذا القانون. المادة 33 :تسري أحكام الباب الثالث من هذا القانون على اتحادات النقابات المهنية وبصفة عامة على سائر التنظيمات المماثلة أيا كانت تسميتها.يجب النص في النظام الأساسي لكل اتحاد أو كل تنظيم مماثل كيفما كانت تسميته، على القواعد التي تنظم وتضبط سير هذا الاتحاد.المادة 34 :تقع اتحادات النقابات المهنية تحت طائلة العقوبات المقررة في الباب العاشر من هذا القانون.المادة 35 :تمثل اتحادات النقابات المهنية الأكثر تمثيلا ، في الهيئات والأجهزة الاستشارية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.بالنسبة للنقابات المهنية للمشغلين أو المشتغلين لحسابهم الخاص، تحدد معايير التمثيلية بنص تنظيمي.الباب الخامسمعايير التمثيل النقابي للأجراء: النقابات الأكثر تمثيلاالمادة 36 :تحدد النقابات الأكثر تمثيلا على المستويات الآتية:- المستوى الوطني الذي يشمل القطاعين العام والخاص والشبه العمومي،- القطاع الخاص الذي يشمل الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية وقطاع المناجم والفلاحة والخدمات، - القطاع العام، الذي يشمل الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،- على المستوى القطاعي، الذي يشمل مختلف المؤسسات المتجانسة أو المترابطة ما بينها و المنتمية للقطاع العام أو الخاص على الصعيد الوطني،- على المستوى الجهوي، الذي يشمل الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمنتمية للقطاع العام من جهة و المقاولات والمؤسسات المنتمية للقطاع الخاص.- وعلى مستوى المقاولة وفروعها.المادة 37 :تحدد معايير التمثيل النقابي كما يلي:- الحصول على نسبة كحد أدنى من مجموع عدد المقاعد المحصل عليها في الانتخابات المهنية؛- الاستقلال الفعلي للنقابة؛- القدرة التعاقدية للنقابة.ويحدد بقرار يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، مضمون معيار القدرة التعاقدية للنقابة.المادة 38 :تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا للأجراء على الصعيد الوطني، كل مركزية نقابية حصلت على الأقل على 6 % من مجموع عدد ممثلي الموظفين والمستخدمين والأجراء، المنتخبين في القطاع العام والقطاع الشبه العمومي والقطاع الخاص.المادة 39 :تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني على مستوى القطاع الخاص، كل نقابة مهنية مركزية حصلت على الأقل على 6 % من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاع الخاص الصناعي والتجاري والخدماتي والصناعة التقليدية والقطاع الفلاحي والمنجمي.المادة 40 :تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني على مستوى القطاع العام، كل نقابة مهنية مركزية حصلت على الأقل على 6 % من مجموع عدد ممثلي الموظفين المنتخبين في إطار اللجان المتساوية الأعضاء في مختلف مكونات هذا القطاع .المادة 41 :تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على المستوى القطاعي العام أو الخاص على الصعيد الوطني، كل نقابة مهنية قطاعية حصلت على الأقل على 6 % من مجموع عدد ممثلي الموظفين أو مندوبي الأجراء المنتخبين في إطار القطاع المعني.المادة 42 :تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على الصعيد الجهوي سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، كل نقابة حصلت على 6 % من مجموع عدد ممثلي الموظفين أو ممثلي الأجراء المنتخبين سواء في إطار اللجان المتساوية الأعضاء أو في انتخابات مندوبي الأجراء.المادة 43 :تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو على صعيد فروعها، كل نقابة حصلت على 25 % من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على هذا المستوى.المادة 44 :في حالة عدم وجود نقابات مهنية أكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو القطاع، يمكن تأسيس تنسيقيات نقابية تتكون من عدد متساو من الممثلين النقابيين تتولى:- المساهمة في تدبير نزاعات الشغل؛- المساهمة في المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية؛- تنظيم وتأطير الأعمال الاجتماعية؛- المشاركة في الهيئات التمثيلية داخل المقاولات والمؤسسات.الباب السادستمويل النقابات المهنيةالمادة 45 :تشتمل الموارد المالية للنقابة على :- واجبات انخراط الأعضاء؛- الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية ، والموارد الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القوانين الجاري بها العمل.- ريع الحفلات والأنشطة المختلفة المخصص دخلها لصالح العمل النقابي؛ - الإعانات التي تمنحها الدولة؛- المساعدات التي تمنحها المنظمات الأجنبية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، مع وجوب التصريح بها لدى الأمانة العامة للحكومة طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.المادة 46 :يحق لكل نقابة مؤسسة بصفة قانونية أن تقتني بعوض أو بغير عوض وتمتلك وتتصرف في:- مواردها المالية؛ - الأملاك المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها في إطار القوانين الجاري بها العمل.المادة 47 :يمكن للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا للأجراء ، أن تتلقى إعانات من الدولة في شكل عيني أو في شكل مساهمة مالية لتغطية كل أو جزء من مصاريف كراء مقراتها وأجور بعض الأطر أو الملحقين للعمل لديها أو من مصاريف الأنشطة المتعلقة بالتكوين النقابي المنظمة لفائدة أعضائها.يقيد المبلغ الإجمالي لهذا الدعم في قانون المالية.المادة 48 :يجوز للنقابة المهنية على مستوى المقاولة أو المؤسسة أو الوحدة الإنتاجية، أن تطلب من المشغل بعد موافقة مكتوبة تحمل توقيع المنخرط مصادق على صحة إمضائه، خصم المبالغ المتعلقة بواجب انخراطه في النقابة، وإيداعها في حساب النقابة المهنية.كما يحق للمنخرط توقيف عملية الخصم متى شاء، بعد أن يكون قد أدى ما حل أجله من التزامات تجاه النقابة، وذلك بمقتضى رسالة تحمل توقيعه مصادق على صحته.المادة 49 :يجب على المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا التي تستفيد من الدعم المالي للدولة، أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها تم استعمالها للغايات التي منحت من أجلها.المادة 50 :يجب على النقابات المهنية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي، كما يتعين عليها وجوبا أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها.المادة 51 :تحصر المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا التي تستفيد من الدعم حساباتها سنويا، ويشهد بصحتها خبير محاسب من اختيارها مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله.المادة 52 :يتم توزيع مبلغ مساهمة الدولة برسم الدعم السنوي بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا للأجراء على الصعيد الوطني، على أساس معايير التمثيل النقابي المشار إليها في الباب الخامس من هذا القانون.تحدد بقرار تنظيمي مشترك يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، كيفيات توزيع مبلغ الدعم وطريقة صرفه، ويوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات بيان بالمبالغ المخصصة لكل مركزية نقابية.المادة 53 :يتولى المجلس الأعلى للحسابات، مراقبة صرف نفقات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني برسم الدعم السنوي لتغطية مصاريف تسييرها، وكذا الحساب السنوي للنقابة المشار إليه في المادة 54 من هذا القانون.توجه المركزيات النقابية للمجلس الأعلى للحسابات في أجل أقصاه 31 مارس من كل سنة، جردا مرفقا بمستندات إثبات النفقات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة، وجميع الوثائق المتعلقة بالحساب السنوي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.يمكن لكل من يعنيه الأمر الإطلاع على الوثائق المذكورة بمقر المجلس الأعلى للحسابات، وأخذ نسخة منها على نفقته الخاصة.المادة 54 :كل استخدام كلي أو جزئي للدعم الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها، يعد اختلاسا لمال عام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون الجاري به العمل في مثل هذه الجرائم.كل مركزية نقابية لا تعقد مؤتمرها الوطني خلال أربع سنوات بعد مؤتمرها الأخير، تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي المشار إليه في المادة 52 من هذا القانون.تسترجع المركزية النقابية حقها في الاستفادة من هذا الدعم ابتداء من تاريخ تسوية وضعيتها التنظيمية.
تابع (مشروع قانون النقابات
الباب السابع:حماية الحق النقابيوالتسهيلات النقابيةالمادة 55 :يمنع إجراء أي تمييز بين الأجراء، يقوم على أساس الانتماء أو النشاط النقابي للموظف أو الأجير، خاصة في ما يتعلق بالتشغيل وتسيير الشغل وتوزيعه والتدريب المهني والترقية وإسناد مناصب المسؤولية والمزايا الاجتماعية والإجراءات التأديبية.المادة 56 :يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعرقل ممارسة الحق النقابي.المادة 57 :يمنع على المنظمات المهنية للمشغلين وللأجراء، أن تتدخل في شؤون بعضها البعض، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة في ما يخص تكوينها وتسييرها وإدارتها.يعتبر من بين أعمال التدخل المشار إليها في الفقرة أعلاه، كل إجراء يرمي إلى إنشاء نقابات للأجراء التي يهيمن عليها المشغل أو من ينوب عنه، أو منظمة من منظمات المشغلين، أو يهدف إلى تقديم دعم مالي غير مشروع أو غيره لهذه النقابات ، قصد وضعها تحت مراقبة المشغل أو منظمة من منظمات المشغلين .المادة 58 :يمنع كل تمييز سلبي أو إيجابي لأسباب نقابية كيفما كان مصدره، تجاه أعضاء ومؤسسي النقابات المهنية أو مديريها أو متصرفيها أو منخرطيها .المادة 59 :يتمتع ممثلو المنظمات النقابية وأعضاء المكاتب النقابية بحماية فعلية من أي تصرفات تضر بهم بما فيها التسريح، تتخذ بسبب أنشطتهم أو عضويتهم النقابية أو اشتراكهم في أنشطة نقابية، شريطة أن يعملوا وفقا للقوانين الجاري بها العمل والأنظمة الداخلية للمقاولة أو المؤسسة أو الاتفاقيات الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو وفقا لترتيبات أخرى.المادة 60 :يستفيد الممثل النقابي أو عضو المكتب النقابي بالقطاع الخاص أو العام أو الشبه العمومي ، بعد اتفاق مع رئيس الإدارة أو المشغل ، من فترات تغيب قصد المشاركة في دورات تكوينية، أو مؤتمرات أو ندوات أو لقاءات نقابية وطنية ودولية.يؤدى الأجر عن فترات التغيب في حدود خمسة أيام متصلة أو غير متصلة في السنة، ما لم يتم الاتفاق على مدد أطول بين الممثل النقابي والمشغل أو رئيس الإدارة المعنية .المادة 61 :يحق للنقابات المهنية الأكثر تمثيلا الحصول على ترخيص التفرغ لمسؤوليها للقيام بمهام نقابية. تحدد بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة، كل في نطاق اختصاصها ، كيفية الترخيص للتفرغ وشروط تجديده وعدد المتفرغين الذي يجب أن يكون مبنيا على معايير التمثيلية .الباب الثامن:العمل الاجتماعي للنقابات المهنيةالمادة 62 :يمكن للنقابات المهنية: 1 . تخصيص قسط من مواردها لإقامة مساكن بأثمان مناسبة، ولاقتناء قطع أرضية قصد إنشاء أماكن للثقافة والتكوين والترفيه وميادين للتربية البدنية والصحية للمنخرطين فيها .2 . إنشاء أو إدارة مشاريع اجتماعية أو مهنية، كالتعاونيات وصناديق التضامن، أو مخيمات صيفية أو غيرها.3 . تقديم إعانات مالية لمشاريع من النوع المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة. 4 . تقديم إعانات مالية للتعاونيات التي يتم تأسيسها طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 63 :يمكن للنقابات المهنية، إذا كان قانونها الأساسي يجيز لها ذلك، القيام بالعمليات التالية: 1 - اقتناء جميع ما هو ضروري لها كي تمارس مهامها من: مواد أولية، أدوات، معدات، آلات، أسمدة، بذور، أغراس، دواب وأعلاف، بقصد كرائها أو إعارتها، أو توزيعها بين أعضائها لكي يمارسوا مهنتهم؛2 - التوسط مجانا في بيع ما ينتجه أعضاؤها ، من شغلهم الشخصي أو من الإستغلالات التابعة لهم،وتيسير وسائل البيع بإقامة المعارض وتوزيع الإعلانات، والنشرات، وتجميع الطلبات والإرساليات، شرط ألا تتولى ذلك باسمها ولا تحت مسؤوليتها.ويشترط ألا تسفر هذه العمليات عن فوائد يتم توزيعها فيما بين أعضائها.المادة 64 :يمكن للنقابات المهنية أن تؤسس فيما بين أعضائها صناديق خصوصية للتعاون المتبادل أو للتقاعد وذلك وفق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل .المادة 65 :يمكن للنقابات المهنية أن تخصص قسطا من مواردها لإحداث مساكن اقتصادية، ولاقتناء أراضي معدة لإحداث مقرات اجتماعية لفائدة منخرطيها.المادة 66 :يمكن للنقابات المهنية أن تحدث منشآت مهنية، كالمؤسسة المهنية الاحتياطية والمختبرات وميادين التجربة والنشرات التي تهم هذه المهنة لتدبر شؤونها وتمنحها إعانات مالية .المادة 67 :يمكن للنقابات المهنية أن تمنح إعانات مالية للشركات التعاونية قصد الإنتاج أو الاستهلاك لفائدة منخرطيها.المادة 68 :يمكن للنقابات المهنية، أن تبرم عقودا واتفاقيات مع غيرها من النقابات الأخرى أو الشركات أو المؤسسات.الباب التاسع:حل النقابات المهنيةالمادة 69 : يتم حل النقابات طواعية من قبل أعضائها أو بمقتضى قانونها الأساسي.المادة 70 : يمكن أن تحل النقابات المهنية بأمر من السلطة القضائية بطلب من وكيل الملك، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو قوانينها الأساسية. المادة 71 : إذا تقرر حل النقابة المهنية قضائيا ، أمكن للمحكمة أن تقضي بإعطاء تلك الممتلكات إلى مستحقيها طبقا لقانونها الأساسي، أو إن اقتضى الحال بحسب ما تمليه ظروف النازلة ،عند سكوت القانون الأساسي أو تعذر تطبيق أحكامه .المادة 72 :إذا تم حل النقابة المهنية عن طواعية من قبل أعضائها أو بمقتضى قانونها الأساسي، فإن ممتلكاتها تؤول إلى المستحقين المذكورين في قانونها الأساسي، أو إلى مستحقيها، بناء على القواعد التي يحددها الجمع العام في هذا الشأن، عند سكوت القانون الأساسي عن ذلك. لا يمكن بأي حال توزيع تلك الممتلكات على الأعضاء المنخرطين فيما بينهم.الباب العاشر:مقتضيات زجريةالمادة 73 :يجرد من مهامه بقوة القانون كل عضو صدر ضده أثناء توليه تسيير نقابة أو إدارتها حكم نهائي بسبب ارتكابه أحد الأفعال المشار إليها في المادة31 من هذا القانون.المادة 74 :يعاقب كل شخص ذاتي أو معنوي، أرغم شخصا على الانتماء إلى نقابة معينة أو الانسحاب منها خلافا للمادة 4 من هذا القانون، بالحبس من .... إلى ... وبغرامة تتراوح مابين ... و...درهم أو بإحداهما فقط، وتضاعف هذه العقوبات في حالة العود.المادة 75 :يعاقب مؤسسو النقابات المهنية أو رؤساؤها أو مديروها أو متصرفوها ، أيا كانت صفتهم في حالة خرق المقتضيات الواردة في الباب الثالث من هذا القانون أو في حالة إعادة تأسيس نقابة تم حلها بحكم قضائي، بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح ما بين ... و ... درهم.تضاعف هذه العقوبة في حالة استمرار مهامهم في أي نقابة أسست خلافا لمقتضيات الباب الثالث من هذا القانون.المادة 76 :يعاقب كل من وزع أو ساهم في توزيع ممتلكات النقابة فيما بين أعضائها بعد حلها طواعية أو طبقا لقانونها الأساسي أو بحكم قضائي بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30.000 درهم.المادة 77 :كل تمويل داخلي أو خارجي تحصل عليه النقابة المهنية من مصادر غير تلك التي وردت في المادة 45 من هذا القانون، يعرض النقابة المعنية لعقوبة تشمل غرامة مالية يتراوح مبلغها ما بين 30.000 و 50.000 درهم، ويحرمها من الدعم المالي العمومي إذا كانت نقابة أكثر تمثيلا للأجراء.المادة 78 :تعاقب كل نقابة مهنية لم تمسك محاسبة طبقا للمادة50 من هذا القانون وللشروط المحددة في هذه المادة، بغرامة لا تقل عن 10.000 درهم ويمكن حرمانها من الدعم المالي العمومي.تعاقب بنفس العقوبة كل نقابة مهنية لم تحصر حساباتها سنويا وطبقا للشروط المشار إليها في المادة 51 من هذا القانون.المادة 79 :يعاقب على مخالفة المواد 56 ،57 ، 58 ، 59 من هذا القانون المتعلقة بحماية الحق النقابي والتسهيلات النقابية، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 10.000 درهم و 30.000 درهم أو بإحداهما فقط، وتضاعف هذه العقوبات في حالة العود.المادة 80 :يقع من يزور العلامات النقابية أو الشارات، أو يلصقها ببضاعة أو يقلدها أو يستعملها بنية التدليس، تحت طائلة العقوبات المطبقة بمقتضى القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.91 الصادر في 9 ذي القعدة 1420(15 فبراير 2000) المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تعديله وتغييره.المادة 81 :يقوم ضباط الشرطة القضائية بمعاينة مخالفة أحكام هذا القانون باستثناء أحكام الباب السابع وتثبيتها في محاضر، طبقا لقانون المسطرة الجنائية، يقوم الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل في مجال اختصاصهم، بمعاينة مخالفة أحكام الباب السابع من هذا القانون وتثبيتها في محاضر طبقا للمادة 539 من القانون رقم 99-65 بمثابة مدونة الشغل.الباب الحادي عشر:مقتضيات انتقاليةالمادة 82 :يدخل هذا القانون حيز التنفيذ سنة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتقوم النقابات المهنية خلال هذا الأجل بملاءمة أنظمتها الأساسية والداخلية مع أحكام هذا القانون.المادة 83 :ينسخ ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليوز 1957) بشأن النقابات المهنية والقانون رقم 11.98 الذي يغير ويتمم الظهير الشريف الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليوز 1957) بشأن النقابات المهنية والمواد من 396 إلى 429 من القانون رقم 99 ـ 65 المتعلق بمدونة الشغل.
الباب الو حكام عامةالمادة 1 : النقابة المهنية هي تنظيم قانوني يتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية المدنية، تؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتعاطون لمهنة واحدة أو لمهن متقاربة أو لصنعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض.المادة 2 : تؤسس النقابات المهنية وتمارس أنشطتها بكل حرية وفقا لدستور المملكة، خاصة فصليه الثالث والتاسع وطبقا لأحكام هذا القانون.المادة 3 :تهدف النقابات المهنية، بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من الدستور إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية، الفردية منها والجماعية للفئات التي تؤطرها، وإلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى الثقافي والمهني للمنخرطين بها .وتتولى النقابات على الخصوص : تنظيم وتأطير وتمثيل منخرطيها من المأجورين والموظفين والحرفيين والمهنيين والمشتغلين لحسابهم الخاص؛ الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية ورعايتها والعمل على تحسين شروط وظروف عملهم والرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي والمهني؛ المساهمة في التحضير للسياسة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية؛ المساهمة في الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي والمحلي وفقا لمعايير التمثيلية؛ إبداء الرأي بشأن الاستشارات التي تطلب من طرف الجهات المختصة؛ والتي تهم جميع الخلافات والقضايا ذات الارتباط بمجال تخصصها، تمثيل الأجراء في هيئات العمل الدولية والقارية والجهوية والمشاركة في أشغالها. تمارس النقابات المهنية بالإضافة إلى المهام السالفة الذكر، الاختصاصات التي ينص عليها القانون رقم 99-65 بمثابة مدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194-03-1 بتاريخ 14 من رجب 1424 ( 11 شتنبر 2003)المادة 4 :يمكن للمشغلين والأجراء والحرفيين والمشتغلين لحسابهم الخاص، أن ينخرطوا بكل بحرية في النقابة المهنية التي وقع عليها اختيارهم.و يحق لكل شخص أن ينخرط في أي نقابة مهنية من اختياره، كما يجوز له أن ينسحب منها مؤقتا أو بصفة نهائية، شريطة احترام المسطرة القانونية التي يقررها النظام الأساسي والنظام الداخلي للنقابة المهنية في هذا الشأن.يجوز للقاصرين الذين يتجاوز عمرهم ست عشرة سنة كاملة، أن ينخرطوا في النقابات المهنية شريطة عدم تعرض أبائهم أو أوليائهم، إلا أنهم لا يستطيعون المشاركة في إدارتها أو تدبير شؤونها إلا إذا بلغوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة.المادة 5 :يعتبر باطلا وعديم المفعول، كل تأسيس لنقابة مهنية أو حرفية يرتكز على أهداف مخالفة لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل.و تبقى سارية المفعول، مقتضيات وأحكام الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض فئات الموظفين فيما يتعلق بالانتماء و ممارسة الحق النقابي.المادة 6 : تؤسس النقابات المهنية على مستوى المهن أو القطاعات أو على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي أو على مستوى المقاولات والمؤسسات.المادة 7 :تعتبر مركزية نقابية مهنية بحكم هذا القانون كل تنظيم أو تكتل كيفما كانت تسميته يضم مجموعة من النقابات القطاعية.المادة 8 :تعتبر نقابة مهنية قطاعية في حكم هذا القانون، كل تنظيم كيفما كانت تسميته، يضم مجموعة من المكاتب النقابية المحدثة على مستوى مهنة أو صناعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض، أو على مستوى فرع من فروع الأنشطة الاقتصادية.المادة 9 :يمكن للنقابات المهنية أن تنخرط في منظمات نقابية دولية للأجراء أو للمشغلين أو المشتغلين لحسابهم الخاص.الباب الثاني:الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنيةالمادة 10 :تحصل النقابات المهنية على الشخصية الاعتبارية، إذا تأسست وفق أحكام هذا القانون.المادة 11 : تتمتع النقابات المهنية بالأهلية المدنية وبالحق في التقاضي ، ويمكن لها أن تمارس، ضمن الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونا، جميع الحقوق التي يتمتع بها المطالب بالحق المدني لدى المحاكم، في كل ما له علاقة بالأعمال التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الفردية أو الجماعية للأشخاص الذين تعمل على تأطيرهم، أو بالمصلحة الجماعية للمهنة أو الحرفة التي تتولى تمثيلها.المادة 12 :يحق للنقابات المهنية أن تمتلك منقولات أو عقارات، بعوض أو بغير عوض. المادة 13 :لا يمكن الحكم بحجز المنقولات والعقارات اللازمة لاجتماعات النقابة المهنية وخزانات كتبها، وكل ما هو ضروري لتلقين دروس في مجال التكوين والثقافة العمالية والصحة والسلامة المهنية أو ما يماثلها، إلا في حالة إخلال النقابة بالقوانين الجاري بها العمل أو بقانونها الأساسي.المادة 14 :يمكن للنقابات المهنية، أن تدعو أعضاءها إلى تأسيس جمعيات تعاضدية فيما بينهم، طبقا لأحكام الظهير المنظم لجمعيات التعاون المتبادل.المادة 15 :يمكن للنقابات المهنية، تسجيل علاماتها النقابية أو شاراتها، إذا استوفت الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.91 الصادر في 9 ذي القعدة 1420(15 فبراير 2000) كما تم تعديله وتغييره، ولها أن تتمسك بملكيتها المطلقة لتلك العلامات النقابية أو الشارات وفق مقتضيات هذا القانون. يمكن وضع تلك العلامات النقابية أو الشارات، على جميع المنتجات أو المعروضات التجارية، إثباتا لمنشئها أو للشروط التي صنعت بها. يمكن لجميع المقاولات، أو للأشخاص الذين يعرضون تلك المنتجات للبيع، أن يستعملوا تلك العلامات النقابية أو الشارات.المادة 16 :يحق لكل منخرط قضى سنة على الأقل في عضوية النقابة المهنية، و فقد عمله لسبب من الأسباب، أن يحتفظ بعضويته في هذه النقابة، ويبقى متمتعا بحق التصويت أو الترشيح للهيئات التقريرية والإدارية والاستشارية لهذه لنقابة.كما يحق لكل منخرط في نقابة مهنية، أحيل على التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية، الاحتفاظ بعضويته الكاملة في النقابة لمدة أقصاها خمس سنوات بعد إحالته على المعاش، و يحق له في هذه الحالة أن يكون عضوا في هيئاتها الاستشارية.البــاب الثالث :تأسيس وإدارة النقابة المهنيةالمادة 17 : تؤسس النقابة المهنية بكل حرية ودون سابق إذن، بشرط أن تراعي مقتضيات هذا الباب.المادة 18 : يجب أن تقدم كل نقابة مهنية ترغب في عقد مؤتمرها التأسيسي، تصريحا إما مباشرة أو بواسطة مفوض قضائي، إلى مقر السلطة الإدارية المختصة الكائن به مقر النقابة ، يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ، وذلك قبل انعقاد مؤتمرها التأسيسي باثنتين وسبعين ساعة على الأقل.المادة 19 : يتعين على كل نقابة مهنية أن تضع لها نظاما أساسيا ونظاما داخليا مكتوبين.المادة 20 : تؤسس وتنظم وتسير النقابة المهنية ، بناء على مبادئ ديمقراطية تسمح لجميع الأعضاء بالمشاركة في انتخاب مختلف أجهزتها التقريرية والإدارية والتنفيذية.وتتضمن الأنظمة الأساسية والداخلية للنقابات المهنية، مقتضيات خاصة تكفل ضمان تمثيلية النساء في هذه الأجهزة.توضع الأنظمة الأساسية للنقابات المهنية حسب الشكليات المحددة ولدى الجهات الإدارية المختصة المشار إليها في المواد 27،21،19،18 . من هذا القانون. يجب أن يتضمن النظام الأساسي للنقابة المهنية على الخصوص، البيانات الآتية:1 - تسمية النقابة ورمزها ؛2 - الأسس والأهداف التي تتبناها النقابة المهنية طبقا لدستور المملكة ولمقتضيات القوانين الجاري بها العمل،3 - دورية انعقاد المؤتمرات الوطنية والجهوية والمحلية على ألا تتجاوز أربع سنوات؛4 - الجهاز المكلف بمراقبة مالية النقابة؛5 - لجنة التحكيم للبت في الخلافات التي قد تنشب داخل النقابات المهنية.المادة21 :يجب أن يكون التصريح المشار إليه في المادة 18 من هذا القانون حاملا لتوقيع عضوين مؤسسين على الأقل، ويتضمن اسميهما الشخصي والعائلي وجنسيتهما وتاريخ ومحل ولادتهما ومهنتهما وعنوانيهما، وأن يرفق بنسخة من بطاقتي تعريفهما الوطنية. ويتعين الإشارة في التصريح إلى جدول أعمال و ساعة و تاريخ ومكان الاجتماع.المادة 22 : يقدم التصريح بعقد المؤتمر التأسيسي للمركزية النقابية إلى وزارة الداخلية داخل نفس الآجال وطبقا لنفس البيانات والمرفقات المشار إليها في المواد 18 ،19 ، 20 و 21 من هذا القانون.المادة 23 : إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس النقابة المهنية غير مطابقة لأحكام هذا القانون، فإن السلطة الإدارية المختصة تطلب من المحكمة الإدارية، رفض تصريح تأسيس النقابة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع ملف تأسيس النقابة المشار إليها في المادة 24 من هذا القانون. تبت المحكمة الابتدائية في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل 30 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.وفي حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة في الأمر داخل أجل أقصاه 60 يوما اعتبارا من تاريخ تقديم الطعن.المادة 24 : عند اختتام المؤتمر التأسيسي، يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر من بين الأعضاء المنتخبين المسيرين للنقابة المهنية، إيداع ملف التأسيس لدى السلطة الإدارية المختصة يتضمن هذا الملف الوثائق التالية:- محضر المؤتمر التأسيسي؛- لائحة بأسماء أعضاء الأجهزة المسيرة للنقابة؛ وفق الشكليات المحددة في المادة 21 من هذا القانون.- أربعة نظائر من النظام الأساسي كما صادق عليه المؤتمر.يجب أن تكون هذه الوثائق مصادقا عليها من طرف السلطات المختصة.تسلم السلطة الإدارية المختصة فورا وصلا مقابل هذا الإيداع ،توجه فورا مقابل وصل نسخة من هذه الوثائق إلى المندوب الإقليمي المكلف بالتشغيل بالنسبة للنقابات المهنية المحدثة في القطاع الخاص، وإلى رئيس الإدارة المعنية بالنسبة للنقابات المحدثة في قطاع الوظيفة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات ذات الطابع الإداري.المادة 25 : تعفى النقابة المهنية من رسوم التسجيل والتمبر عند كل تأسيس أو تجديد لأجهزتها.المادة 26 : كل تأسيس لنقابة مهنية، يعتبر قانونيا بمجرد إيداع القوانين الأساسية وحيازتها الوصل النهائي، إلا إذا أحيل ملف التأسيس من طرف السلطة الإدارية المختصة على المحكمة الإدارية بدعوى مخالفة هذا التأسيس لأحكام القوانين الجاري بها العمل.
تابع (مشروع قانون النقابات)
المادة 27 : يجب إشعار كل من السلطة الإدارية المختصة المودع لديها ملف التأسيس مقابل وصل، والمندوب الإقليمي المكلف بالتشغيل والسلطة الحكومة المعنية، بكل تغيير يطرأ على رمز النقابة أو أجهزتها المسيرة وكذا كل تغيير يهم مقر النقابة، داخل أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ وقوع هذا التغيير.المادة 28 : كل إحداث لتنظيمات النقابة المهنية على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي، يجب أن يكون موضوع تصريح يودع بمقر السلطة المحلية طبقا للمواد18 ، 19 ،20 و 21 من هذا القانون.يقدم التصريح من طرف منتدب تنتدبه النقابة المهنية لهذه الغاية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.المادة 29 :يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على التنظيمات الجهوية أو الإقليمية أو المحلية للنقابة المهنية، طبقا للشروط الواردة في المادة 28 من هذا القانون. المادة 30 : يخضع تأسيس النقابات المهنية القطاعية، لنفس الإجراءات والشكليات المتعلقة بتأسيس النقابات المهنية المركزية المشار إليها في المادة22 من هذا القانون.المادة 31 :يجب أن يكون الأعضاء المكلفون بإدارة النقابة المهنية وتسييرها، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وغير محكوم عليهم نهائيا بأية عقوبة سجن أو حبس نافذة بسبب إحدى الجرائم التالية : السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الزور والإدلاء به، تحريض قاصرين على الفساد ، المساعدة على الفساد، الاتجار في المخدرات أو استعمالها ، وكذا بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالشركات وإساءة التصرف في أموال الشركة.الباب الرابع :اتحادات النقابات المهنيةالمادة 32 :يمكن للنقابات المهنية أن تتكتل في إطار اتحادات أو في كل تنظيم مماثل، كيفما كانت تسميته.تتمتع اتحادات النقابات المهنية بجميع الحقوق المخولة للنقابات المهنية بموجب هذا القانون. المادة 33 :تسري أحكام الباب الثالث من هذا القانون على اتحادات النقابات المهنية وبصفة عامة على سائر التنظيمات المماثلة أيا كانت تسميتها.يجب النص في النظام الأساسي لكل اتحاد أو كل تنظيم مماثل كيفما كانت تسميته، على القواعد التي تنظم وتضبط سير هذا الاتحاد.المادة 34 :تقع اتحادات النقابات المهنية تحت طائلة العقوبات المقررة في الباب العاشر من هذا القانون.المادة 35 :تمثل اتحادات النقابات المهنية الأكثر تمثيلا ، في الهيئات والأجهزة الاستشارية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.بالنسبة للنقابات المهنية للمشغلين أو المشتغلين لحسابهم الخاص، تحدد معايير التمثيلية بنص تنظيمي.الباب الخامسمعايير التمثيل النقابي للأجراء: النقابات الأكثر تمثيلاالمادة 36 :تحدد النقابات الأكثر تمثيلا على المستويات الآتية:- المستوى الوطني الذي يشمل القطاعين العام والخاص والشبه العمومي،- القطاع الخاص الذي يشمل الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية وقطاع المناجم والفلاحة والخدمات، - القطاع العام، الذي يشمل الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،- على المستوى القطاعي، الذي يشمل مختلف المؤسسات المتجانسة أو المترابطة ما بينها و المنتمية للقطاع العام أو الخاص على الصعيد الوطني،- على المستوى الجهوي، الذي يشمل الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمنتمية للقطاع العام من جهة و المقاولات والمؤسسات المنتمية للقطاع الخاص.- وعلى مستوى المقاولة وفروعها.المادة 37 :تحدد معايير التمثيل النقابي كما يلي:- الحصول على نسبة كحد أدنى من مجموع عدد المقاعد المحصل عليها في الانتخابات المهنية؛- الاستقلال الفعلي للنقابة؛- القدرة التعاقدية للنقابة.ويحدد بقرار يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، مضمون معيار القدرة التعاقدية للنقابة.المادة 38 :تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا للأجراء على الصعيد الوطني، كل مركزية نقابية حصلت على الأقل على 6 % من مجموع عدد ممثلي الموظفين والمستخدمين والأجراء، المنتخبين في القطاع العام والقطاع الشبه العمومي والقطاع الخاص.المادة 39 :تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني على مستوى القطاع الخاص، كل نقابة مهنية مركزية حصلت على الأقل على 6 % من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاع الخاص الصناعي والتجاري والخدماتي والصناعة التقليدية والقطاع الفلاحي والمنجمي.المادة 40 :تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني على مستوى القطاع العام، كل نقابة مهنية مركزية حصلت على الأقل على 6 % من مجموع عدد ممثلي الموظفين المنتخبين في إطار اللجان المتساوية الأعضاء في مختلف مكونات هذا القطاع .المادة 41 :تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على المستوى القطاعي العام أو الخاص على الصعيد الوطني، كل نقابة مهنية قطاعية حصلت على الأقل على 6 % من مجموع عدد ممثلي الموظفين أو مندوبي الأجراء المنتخبين في إطار القطاع المعني.المادة 42 :تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على الصعيد الجهوي سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، كل نقابة حصلت على 6 % من مجموع عدد ممثلي الموظفين أو ممثلي الأجراء المنتخبين سواء في إطار اللجان المتساوية الأعضاء أو في انتخابات مندوبي الأجراء.المادة 43 :تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو على صعيد فروعها، كل نقابة حصلت على 25 % من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على هذا المستوى.المادة 44 :في حالة عدم وجود نقابات مهنية أكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو القطاع، يمكن تأسيس تنسيقيات نقابية تتكون من عدد متساو من الممثلين النقابيين تتولى:- المساهمة في تدبير نزاعات الشغل؛- المساهمة في المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية؛- تنظيم وتأطير الأعمال الاجتماعية؛- المشاركة في الهيئات التمثيلية داخل المقاولات والمؤسسات.الباب السادستمويل النقابات المهنيةالمادة 45 :تشتمل الموارد المالية للنقابة على :- واجبات انخراط الأعضاء؛- الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية ، والموارد الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القوانين الجاري بها العمل.- ريع الحفلات والأنشطة المختلفة المخصص دخلها لصالح العمل النقابي؛ - الإعانات التي تمنحها الدولة؛- المساعدات التي تمنحها المنظمات الأجنبية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، مع وجوب التصريح بها لدى الأمانة العامة للحكومة طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.المادة 46 :يحق لكل نقابة مؤسسة بصفة قانونية أن تقتني بعوض أو بغير عوض وتمتلك وتتصرف في:- مواردها المالية؛ - الأملاك المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها في إطار القوانين الجاري بها العمل.المادة 47 :يمكن للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا للأجراء ، أن تتلقى إعانات من الدولة في شكل عيني أو في شكل مساهمة مالية لتغطية كل أو جزء من مصاريف كراء مقراتها وأجور بعض الأطر أو الملحقين للعمل لديها أو من مصاريف الأنشطة المتعلقة بالتكوين النقابي المنظمة لفائدة أعضائها.يقيد المبلغ الإجمالي لهذا الدعم في قانون المالية.المادة 48 :يجوز للنقابة المهنية على مستوى المقاولة أو المؤسسة أو الوحدة الإنتاجية، أن تطلب من المشغل بعد موافقة مكتوبة تحمل توقيع المنخرط مصادق على صحة إمضائه، خصم المبالغ المتعلقة بواجب انخراطه في النقابة، وإيداعها في حساب النقابة المهنية.كما يحق للمنخرط توقيف عملية الخصم متى شاء، بعد أن يكون قد أدى ما حل أجله من التزامات تجاه النقابة، وذلك بمقتضى رسالة تحمل توقيعه مصادق على صحته.المادة 49 :يجب على المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا التي تستفيد من الدعم المالي للدولة، أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها تم استعمالها للغايات التي منحت من أجلها.المادة 50 :يجب على النقابات المهنية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي، كما يتعين عليها وجوبا أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها.المادة 51 :تحصر المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا التي تستفيد من الدعم حساباتها سنويا، ويشهد بصحتها خبير محاسب من اختيارها مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله.المادة 52 :يتم توزيع مبلغ مساهمة الدولة برسم الدعم السنوي بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا للأجراء على الصعيد الوطني، على أساس معايير التمثيل النقابي المشار إليها في الباب الخامس من هذا القانون.تحدد بقرار تنظيمي مشترك يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، كيفيات توزيع مبلغ الدعم وطريقة صرفه، ويوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات بيان بالمبالغ المخصصة لكل مركزية نقابية.المادة 53 :يتولى المجلس الأعلى للحسابات، مراقبة صرف نفقات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني برسم الدعم السنوي لتغطية مصاريف تسييرها، وكذا الحساب السنوي للنقابة المشار إليه في المادة 54 من هذا القانون.توجه المركزيات النقابية للمجلس الأعلى للحسابات في أجل أقصاه 31 مارس من كل سنة، جردا مرفقا بمستندات إثبات النفقات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة، وجميع الوثائق المتعلقة بالحساب السنوي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.يمكن لكل من يعنيه الأمر الإطلاع على الوثائق المذكورة بمقر المجلس الأعلى للحسابات، وأخذ نسخة منها على نفقته الخاصة.المادة 54 :كل استخدام كلي أو جزئي للدعم الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها، يعد اختلاسا لمال عام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون الجاري به العمل في مثل هذه الجرائم.كل مركزية نقابية لا تعقد مؤتمرها الوطني خلال أربع سنوات بعد مؤتمرها الأخير، تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي المشار إليه في المادة 52 من هذا القانون.تسترجع المركزية النقابية حقها في الاستفادة من هذا الدعم ابتداء من تاريخ تسوية وضعيتها التنظيمية.
تابع (مشروع قانون النقابات
الباب السابع:حماية الحق النقابيوالتسهيلات النقابيةالمادة 55 :يمنع إجراء أي تمييز بين الأجراء، يقوم على أساس الانتماء أو النشاط النقابي للموظف أو الأجير، خاصة في ما يتعلق بالتشغيل وتسيير الشغل وتوزيعه والتدريب المهني والترقية وإسناد مناصب المسؤولية والمزايا الاجتماعية والإجراءات التأديبية.المادة 56 :يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعرقل ممارسة الحق النقابي.المادة 57 :يمنع على المنظمات المهنية للمشغلين وللأجراء، أن تتدخل في شؤون بعضها البعض، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة في ما يخص تكوينها وتسييرها وإدارتها.يعتبر من بين أعمال التدخل المشار إليها في الفقرة أعلاه، كل إجراء يرمي إلى إنشاء نقابات للأجراء التي يهيمن عليها المشغل أو من ينوب عنه، أو منظمة من منظمات المشغلين، أو يهدف إلى تقديم دعم مالي غير مشروع أو غيره لهذه النقابات ، قصد وضعها تحت مراقبة المشغل أو منظمة من منظمات المشغلين .المادة 58 :يمنع كل تمييز سلبي أو إيجابي لأسباب نقابية كيفما كان مصدره، تجاه أعضاء ومؤسسي النقابات المهنية أو مديريها أو متصرفيها أو منخرطيها .المادة 59 :يتمتع ممثلو المنظمات النقابية وأعضاء المكاتب النقابية بحماية فعلية من أي تصرفات تضر بهم بما فيها التسريح، تتخذ بسبب أنشطتهم أو عضويتهم النقابية أو اشتراكهم في أنشطة نقابية، شريطة أن يعملوا وفقا للقوانين الجاري بها العمل والأنظمة الداخلية للمقاولة أو المؤسسة أو الاتفاقيات الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو وفقا لترتيبات أخرى.المادة 60 :يستفيد الممثل النقابي أو عضو المكتب النقابي بالقطاع الخاص أو العام أو الشبه العمومي ، بعد اتفاق مع رئيس الإدارة أو المشغل ، من فترات تغيب قصد المشاركة في دورات تكوينية، أو مؤتمرات أو ندوات أو لقاءات نقابية وطنية ودولية.يؤدى الأجر عن فترات التغيب في حدود خمسة أيام متصلة أو غير متصلة في السنة، ما لم يتم الاتفاق على مدد أطول بين الممثل النقابي والمشغل أو رئيس الإدارة المعنية .المادة 61 :يحق للنقابات المهنية الأكثر تمثيلا الحصول على ترخيص التفرغ لمسؤوليها للقيام بمهام نقابية. تحدد بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة، كل في نطاق اختصاصها ، كيفية الترخيص للتفرغ وشروط تجديده وعدد المتفرغين الذي يجب أن يكون مبنيا على معايير التمثيلية .الباب الثامن:العمل الاجتماعي للنقابات المهنيةالمادة 62 :يمكن للنقابات المهنية: 1 . تخصيص قسط من مواردها لإقامة مساكن بأثمان مناسبة، ولاقتناء قطع أرضية قصد إنشاء أماكن للثقافة والتكوين والترفيه وميادين للتربية البدنية والصحية للمنخرطين فيها .2 . إنشاء أو إدارة مشاريع اجتماعية أو مهنية، كالتعاونيات وصناديق التضامن، أو مخيمات صيفية أو غيرها.3 . تقديم إعانات مالية لمشاريع من النوع المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة. 4 . تقديم إعانات مالية للتعاونيات التي يتم تأسيسها طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 63 :يمكن للنقابات المهنية، إذا كان قانونها الأساسي يجيز لها ذلك، القيام بالعمليات التالية: 1 - اقتناء جميع ما هو ضروري لها كي تمارس مهامها من: مواد أولية، أدوات، معدات، آلات، أسمدة، بذور، أغراس، دواب وأعلاف، بقصد كرائها أو إعارتها، أو توزيعها بين أعضائها لكي يمارسوا مهنتهم؛2 - التوسط مجانا في بيع ما ينتجه أعضاؤها ، من شغلهم الشخصي أو من الإستغلالات التابعة لهم،وتيسير وسائل البيع بإقامة المعارض وتوزيع الإعلانات، والنشرات، وتجميع الطلبات والإرساليات، شرط ألا تتولى ذلك باسمها ولا تحت مسؤوليتها.ويشترط ألا تسفر هذه العمليات عن فوائد يتم توزيعها فيما بين أعضائها.المادة 64 :يمكن للنقابات المهنية أن تؤسس فيما بين أعضائها صناديق خصوصية للتعاون المتبادل أو للتقاعد وذلك وفق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل .المادة 65 :يمكن للنقابات المهنية أن تخصص قسطا من مواردها لإحداث مساكن اقتصادية، ولاقتناء أراضي معدة لإحداث مقرات اجتماعية لفائدة منخرطيها.المادة 66 :يمكن للنقابات المهنية أن تحدث منشآت مهنية، كالمؤسسة المهنية الاحتياطية والمختبرات وميادين التجربة والنشرات التي تهم هذه المهنة لتدبر شؤونها وتمنحها إعانات مالية .المادة 67 :يمكن للنقابات المهنية أن تمنح إعانات مالية للشركات التعاونية قصد الإنتاج أو الاستهلاك لفائدة منخرطيها.المادة 68 :يمكن للنقابات المهنية، أن تبرم عقودا واتفاقيات مع غيرها من النقابات الأخرى أو الشركات أو المؤسسات.الباب التاسع:حل النقابات المهنيةالمادة 69 : يتم حل النقابات طواعية من قبل أعضائها أو بمقتضى قانونها الأساسي.المادة 70 : يمكن أن تحل النقابات المهنية بأمر من السلطة القضائية بطلب من وكيل الملك، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو قوانينها الأساسية. المادة 71 : إذا تقرر حل النقابة المهنية قضائيا ، أمكن للمحكمة أن تقضي بإعطاء تلك الممتلكات إلى مستحقيها طبقا لقانونها الأساسي، أو إن اقتضى الحال بحسب ما تمليه ظروف النازلة ،عند سكوت القانون الأساسي أو تعذر تطبيق أحكامه .المادة 72 :إذا تم حل النقابة المهنية عن طواعية من قبل أعضائها أو بمقتضى قانونها الأساسي، فإن ممتلكاتها تؤول إلى المستحقين المذكورين في قانونها الأساسي، أو إلى مستحقيها، بناء على القواعد التي يحددها الجمع العام في هذا الشأن، عند سكوت القانون الأساسي عن ذلك. لا يمكن بأي حال توزيع تلك الممتلكات على الأعضاء المنخرطين فيما بينهم.الباب العاشر:مقتضيات زجريةالمادة 73 :يجرد من مهامه بقوة القانون كل عضو صدر ضده أثناء توليه تسيير نقابة أو إدارتها حكم نهائي بسبب ارتكابه أحد الأفعال المشار إليها في المادة31 من هذا القانون.المادة 74 :يعاقب كل شخص ذاتي أو معنوي، أرغم شخصا على الانتماء إلى نقابة معينة أو الانسحاب منها خلافا للمادة 4 من هذا القانون، بالحبس من .... إلى ... وبغرامة تتراوح مابين ... و...درهم أو بإحداهما فقط، وتضاعف هذه العقوبات في حالة العود.المادة 75 :يعاقب مؤسسو النقابات المهنية أو رؤساؤها أو مديروها أو متصرفوها ، أيا كانت صفتهم في حالة خرق المقتضيات الواردة في الباب الثالث من هذا القانون أو في حالة إعادة تأسيس نقابة تم حلها بحكم قضائي، بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح ما بين ... و ... درهم.تضاعف هذه العقوبة في حالة استمرار مهامهم في أي نقابة أسست خلافا لمقتضيات الباب الثالث من هذا القانون.المادة 76 :يعاقب كل من وزع أو ساهم في توزيع ممتلكات النقابة فيما بين أعضائها بعد حلها طواعية أو طبقا لقانونها الأساسي أو بحكم قضائي بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30.000 درهم.المادة 77 :كل تمويل داخلي أو خارجي تحصل عليه النقابة المهنية من مصادر غير تلك التي وردت في المادة 45 من هذا القانون، يعرض النقابة المعنية لعقوبة تشمل غرامة مالية يتراوح مبلغها ما بين 30.000 و 50.000 درهم، ويحرمها من الدعم المالي العمومي إذا كانت نقابة أكثر تمثيلا للأجراء.المادة 78 :تعاقب كل نقابة مهنية لم تمسك محاسبة طبقا للمادة50 من هذا القانون وللشروط المحددة في هذه المادة، بغرامة لا تقل عن 10.000 درهم ويمكن حرمانها من الدعم المالي العمومي.تعاقب بنفس العقوبة كل نقابة مهنية لم تحصر حساباتها سنويا وطبقا للشروط المشار إليها في المادة 51 من هذا القانون.المادة 79 :يعاقب على مخالفة المواد 56 ،57 ، 58 ، 59 من هذا القانون المتعلقة بحماية الحق النقابي والتسهيلات النقابية، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 10.000 درهم و 30.000 درهم أو بإحداهما فقط، وتضاعف هذه العقوبات في حالة العود.المادة 80 :يقع من يزور العلامات النقابية أو الشارات، أو يلصقها ببضاعة أو يقلدها أو يستعملها بنية التدليس، تحت طائلة العقوبات المطبقة بمقتضى القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.91 الصادر في 9 ذي القعدة 1420(15 فبراير 2000) المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تعديله وتغييره.المادة 81 :يقوم ضباط الشرطة القضائية بمعاينة مخالفة أحكام هذا القانون باستثناء أحكام الباب السابع وتثبيتها في محاضر، طبقا لقانون المسطرة الجنائية، يقوم الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل في مجال اختصاصهم، بمعاينة مخالفة أحكام الباب السابع من هذا القانون وتثبيتها في محاضر طبقا للمادة 539 من القانون رقم 99-65 بمثابة مدونة الشغل.الباب الحادي عشر:مقتضيات انتقاليةالمادة 82 :يدخل هذا القانون حيز التنفيذ سنة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتقوم النقابات المهنية خلال هذا الأجل بملاءمة أنظمتها الأساسية والداخلية مع أحكام هذا القانون.المادة 83 :ينسخ ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليوز 1957) بشأن النقابات المهنية والقانون رقم 11.98 الذي يغير ويتمم الظهير الشريف الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليوز 1957) بشأن النقابات المهنية والمواد من 396 إلى 429 من القانون رقم 99 ـ 65 المتعلق بمدونة الشغل.
samedi 28 novembre 2009
مقال حول الوضع العام للجامعة و للتعليم لمعاد الجحري
الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل
أربعة عشر سنة، بالتمام والكمال، مرت على انعقاد المؤتمر التاسع للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل.فهدا المؤتمر انعقد يومي 14 و15 مارس من سنة 1995 بالدار البيضاء.مؤتمر تميز بدخول جيل جديد من المناضلات والمناضلين يحملون منظورا جديدا للعمل النقابي:*عمل نقابي مكافح ضدا على العمل النقابي الانتفاعي والانتهازي*عمل نقابي ديمقراطي ضدا على أسلوب التعيينات وتقديس الزعيم أو التقرب منه والتودد إليه ومدحه شعرا أو حتى تقبيل كتفه ولما لا يديه طمعا في نعمته.*عمل نقابي تقدمي يرتكز إلى مبدأ التضامن بين مختلف شرائح المأجورين ويندرج ضمن استراتجية القضاء على الاستغلال الرأسمالي وتحكمه نظرة شمولية للتحديات المطروحة على مجتمعنا ومن بينها السياسة التعليمية الرسمية المتبعة وقضية الديمقراطية.بعد تزكية السيد محمد غيور أمينا عاما، شكل المؤتمر لجنة إدارية تتكون من 101 عضو(ة).هده اللجنة لم تجتمع سوى مرة واحدة لتشكيل الأمانة الوطنية ومند دلك الحين تم إعدامها ولم نر لها أثرا.أما المجلس الوطني فقد عقد بعض الاجتماعات من حين لأخر ولو بشكل غير منتظم وكانت اجتماعاته تتميز بنقاش صريح.غير أن الأمانة الوطنية لم تتحمل ضغط المناضلات والمناضلين ونقدهم لأدائها وضاقت درعا من انتقاداتهم فلجأت إلى إعدام هدا الجهاز أيضا.وكان أخر اجتماع له سنة 2003 تحت مسمى جديد هو الملتقى الوطني كجهاز غير تقريري لايمكنه الخروج بقرار ملزم.مادا تبقى لنا ادن؟ فروع مشتتة ومفصولة عن بعضها البعض وأمانة وطنية لها ما شئت من كل الصفات والمواصفات إلا صفة القيادة( مع بعض الاستثناءات المحترمة والمعروفة داخلها )وما بينهما الفراغ التنظيمي الذي سيستعاض عنه بالهاتف والتعيينات الفردية والسلوكات المزاجية...أربعة عشر سنة مرت،تصارعت ولا زالت خلالها داخل الجامعة اراداتان:*إرادة نضالية للقواعد المناضلة النزيهة المستقيمة المثابرة والدؤوبة في الفروع والعديد من اللجان الفئوية و الوظيفية والتي خاضت نضالات قاسية وحققت نتائج جد مهمة(المعلمون العرضيون الدين تم إدماجهم،الأساتذة المبرزون الدين حققوا مكتسبات جزئية في إطار النظام الأساسي 10 فبراير 2003،منشطو التربية غير النظامية الدين تم إدماجهم،الأعوان غير الرسميين الدين تم تحديد إطارهم القانوني للعمل، حل المشاكل الفردية الذي كان يتم بشكل سليم وعقلاني وفعال نسبيا ومن جيوب المناضلين...) إضافة إلى فضح واسع للسياسة التعليمية عن طريق فضح الميثاق الوطني للتربية والتكوين الرجعي.*ارادة تحكمية تلجم المبادرة وتقتلها وتنشر الفساد:لا توجيه مركزي للفروع(وهل لهدا الجهاز أصلا توجيه يعطيه؟)لا ملف مطلبي موحدلا خطة للتوسع المعقول والبناء التنظيمي الرصين بدل التوسع العشوائي.لا تكوين جماعيلا تقرير مالي،أبدالا برنامج للنضال ولا مبادرة نضالية إلا من موقع التابع للنقابات الحزبيةلا منظور واضح للتحالفات النقابية بل العمل على إرساء تحالفات انتهازية مع ف.د.ش ومع ا.ع.ش.م ومع ا.و.ش.م بعد حضور المؤتمر التأسيسي للفدش.ممارسات فاسدة من طرف بعض أعضاء الأمانة والفروع(ابتزاز نساء ورجال التعليم المشاركات والمشاركين في الحركة الانتقالية،بيع البطائق دون حسيب أو رقيب،...)أما في المدة الأخيرة فقد تفاقمت الصراعات داخل الأمانة نفسها وانعكس دلك على عدد من الفروع التي كانت مسرح تدخلات لامسؤولة وفوضى مطلقة من قبيل تشكيل مكاتب نقابية على أنقاض أخرى شرعية،إغلاق مقرات في وجه المناضلين،التلاعب بالتزكيات والملفات القانونية،...أربعة عشر سنة مرت فقدت خلالها الأمانة كامل الشرعية القانونية:فنحن لا نعرف جهازا نقابيا في الدنيا يتمتع بالحصانة كل هده المدة اللهم ادا كان الأمر يتعلق بملكية نقابية نرفضها.خلال هده المدة وما أطولها انسحب من انسحب وتوفي البعض فيما لم نعد نرى للبعض الأخر أثرا بفعل عوامل السن وغيرها،ولكن الاتجاه المتنفد في الأمانة الوطنية أبان حقيقة عن نفس طويل في الدفاع عن موقعه ومصالحه. أربعة عشر سنة مرت،ضيعت خلالها الجامعة الوطنية للتعليم فرصا ذهبية لفرض نفسها في الساحة والتهيكل كنقابة ديمقراطية وتقدمية قوية ومكافحة. أبرز هده الفرص انقسامات النقابات التعليمية الحزبية وانتقال الأحزاب التي ترعاها إلى المشاركة في الحكومةأربعة عشر سنة مرت،ونحن الآن نتهيأ للمرة الثالثة في عهد هده الأمانة الصامدة المتحصنة في موقعها، لامتحان انتخابات اللجان الثنائية .ولكن الأمانة بدل الدعوة لمؤتمر تنظيمي استثنائي وبعث روح الأمل والثقة لجأت في إطار سياسة الهروب إلى الأمام والقفز نحو المجهول إلى تخريجة أخرى ففكرت وأبدعت وكانت النتيجة مفهوم الجولات أي الزيارات للجهات.ونحن هنا نؤكد أن انتخابات اللجان الثنائية بالنسبة لنقابة لا يرعاها حزب سياسي دو خبرة انتخابية قوية مرتبطة أولا وأخيرا بمستوى التنظيم:يجب أن نكون أربع مرات أقوى من النقابات الحزبية لكي نحصل على نفس النتائج.نؤكد أيضا تفاديا لكل تشويش مقصود أو غموض أننا سنشارك في هده الانتخابات المهنية ترشيحا وتصويتا وبكل ما أوتينا من قوة.لكن نوضح أن الاتجاه المتنفد في الأمانة ومن يأتمر بأوامره وحده يتحمل مسؤولية نتائج هده الانتخابات.أربعة عشر سنة مرت وكلنا ثقة في المستقبل وإصرارا على تصحيح أوضاع الجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد المغربي للشغل والحركة النقابية برمتها عبر توحيدها ودمقرطتها والقضاء على مفهوم الزعيم الخالد والفساد المالي والاسترزاق النقابي وجعل النقابة في خدمة الطبقة العاملة لا استخدامها شعارا نافدا قولا وفعلا.ختاما تحية إلى روح الفقيد الحسين الطاهري الذي جمعتني به لحظات صداقة جميلة رغم الاختلاف وتحية إلى كل المناضلات والمناضلين في مختلف فروع الجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد المغربي للشغل وكل الشرفاء.
بقلم معاد الجحري
أربعة عشر سنة، بالتمام والكمال، مرت على انعقاد المؤتمر التاسع للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل.فهدا المؤتمر انعقد يومي 14 و15 مارس من سنة 1995 بالدار البيضاء.مؤتمر تميز بدخول جيل جديد من المناضلات والمناضلين يحملون منظورا جديدا للعمل النقابي:*عمل نقابي مكافح ضدا على العمل النقابي الانتفاعي والانتهازي*عمل نقابي ديمقراطي ضدا على أسلوب التعيينات وتقديس الزعيم أو التقرب منه والتودد إليه ومدحه شعرا أو حتى تقبيل كتفه ولما لا يديه طمعا في نعمته.*عمل نقابي تقدمي يرتكز إلى مبدأ التضامن بين مختلف شرائح المأجورين ويندرج ضمن استراتجية القضاء على الاستغلال الرأسمالي وتحكمه نظرة شمولية للتحديات المطروحة على مجتمعنا ومن بينها السياسة التعليمية الرسمية المتبعة وقضية الديمقراطية.بعد تزكية السيد محمد غيور أمينا عاما، شكل المؤتمر لجنة إدارية تتكون من 101 عضو(ة).هده اللجنة لم تجتمع سوى مرة واحدة لتشكيل الأمانة الوطنية ومند دلك الحين تم إعدامها ولم نر لها أثرا.أما المجلس الوطني فقد عقد بعض الاجتماعات من حين لأخر ولو بشكل غير منتظم وكانت اجتماعاته تتميز بنقاش صريح.غير أن الأمانة الوطنية لم تتحمل ضغط المناضلات والمناضلين ونقدهم لأدائها وضاقت درعا من انتقاداتهم فلجأت إلى إعدام هدا الجهاز أيضا.وكان أخر اجتماع له سنة 2003 تحت مسمى جديد هو الملتقى الوطني كجهاز غير تقريري لايمكنه الخروج بقرار ملزم.مادا تبقى لنا ادن؟ فروع مشتتة ومفصولة عن بعضها البعض وأمانة وطنية لها ما شئت من كل الصفات والمواصفات إلا صفة القيادة( مع بعض الاستثناءات المحترمة والمعروفة داخلها )وما بينهما الفراغ التنظيمي الذي سيستعاض عنه بالهاتف والتعيينات الفردية والسلوكات المزاجية...أربعة عشر سنة مرت،تصارعت ولا زالت خلالها داخل الجامعة اراداتان:*إرادة نضالية للقواعد المناضلة النزيهة المستقيمة المثابرة والدؤوبة في الفروع والعديد من اللجان الفئوية و الوظيفية والتي خاضت نضالات قاسية وحققت نتائج جد مهمة(المعلمون العرضيون الدين تم إدماجهم،الأساتذة المبرزون الدين حققوا مكتسبات جزئية في إطار النظام الأساسي 10 فبراير 2003،منشطو التربية غير النظامية الدين تم إدماجهم،الأعوان غير الرسميين الدين تم تحديد إطارهم القانوني للعمل، حل المشاكل الفردية الذي كان يتم بشكل سليم وعقلاني وفعال نسبيا ومن جيوب المناضلين...) إضافة إلى فضح واسع للسياسة التعليمية عن طريق فضح الميثاق الوطني للتربية والتكوين الرجعي.*ارادة تحكمية تلجم المبادرة وتقتلها وتنشر الفساد:لا توجيه مركزي للفروع(وهل لهدا الجهاز أصلا توجيه يعطيه؟)لا ملف مطلبي موحدلا خطة للتوسع المعقول والبناء التنظيمي الرصين بدل التوسع العشوائي.لا تكوين جماعيلا تقرير مالي،أبدالا برنامج للنضال ولا مبادرة نضالية إلا من موقع التابع للنقابات الحزبيةلا منظور واضح للتحالفات النقابية بل العمل على إرساء تحالفات انتهازية مع ف.د.ش ومع ا.ع.ش.م ومع ا.و.ش.م بعد حضور المؤتمر التأسيسي للفدش.ممارسات فاسدة من طرف بعض أعضاء الأمانة والفروع(ابتزاز نساء ورجال التعليم المشاركات والمشاركين في الحركة الانتقالية،بيع البطائق دون حسيب أو رقيب،...)أما في المدة الأخيرة فقد تفاقمت الصراعات داخل الأمانة نفسها وانعكس دلك على عدد من الفروع التي كانت مسرح تدخلات لامسؤولة وفوضى مطلقة من قبيل تشكيل مكاتب نقابية على أنقاض أخرى شرعية،إغلاق مقرات في وجه المناضلين،التلاعب بالتزكيات والملفات القانونية،...أربعة عشر سنة مرت فقدت خلالها الأمانة كامل الشرعية القانونية:فنحن لا نعرف جهازا نقابيا في الدنيا يتمتع بالحصانة كل هده المدة اللهم ادا كان الأمر يتعلق بملكية نقابية نرفضها.خلال هده المدة وما أطولها انسحب من انسحب وتوفي البعض فيما لم نعد نرى للبعض الأخر أثرا بفعل عوامل السن وغيرها،ولكن الاتجاه المتنفد في الأمانة الوطنية أبان حقيقة عن نفس طويل في الدفاع عن موقعه ومصالحه. أربعة عشر سنة مرت،ضيعت خلالها الجامعة الوطنية للتعليم فرصا ذهبية لفرض نفسها في الساحة والتهيكل كنقابة ديمقراطية وتقدمية قوية ومكافحة. أبرز هده الفرص انقسامات النقابات التعليمية الحزبية وانتقال الأحزاب التي ترعاها إلى المشاركة في الحكومةأربعة عشر سنة مرت،ونحن الآن نتهيأ للمرة الثالثة في عهد هده الأمانة الصامدة المتحصنة في موقعها، لامتحان انتخابات اللجان الثنائية .ولكن الأمانة بدل الدعوة لمؤتمر تنظيمي استثنائي وبعث روح الأمل والثقة لجأت في إطار سياسة الهروب إلى الأمام والقفز نحو المجهول إلى تخريجة أخرى ففكرت وأبدعت وكانت النتيجة مفهوم الجولات أي الزيارات للجهات.ونحن هنا نؤكد أن انتخابات اللجان الثنائية بالنسبة لنقابة لا يرعاها حزب سياسي دو خبرة انتخابية قوية مرتبطة أولا وأخيرا بمستوى التنظيم:يجب أن نكون أربع مرات أقوى من النقابات الحزبية لكي نحصل على نفس النتائج.نؤكد أيضا تفاديا لكل تشويش مقصود أو غموض أننا سنشارك في هده الانتخابات المهنية ترشيحا وتصويتا وبكل ما أوتينا من قوة.لكن نوضح أن الاتجاه المتنفد في الأمانة ومن يأتمر بأوامره وحده يتحمل مسؤولية نتائج هده الانتخابات.أربعة عشر سنة مرت وكلنا ثقة في المستقبل وإصرارا على تصحيح أوضاع الجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد المغربي للشغل والحركة النقابية برمتها عبر توحيدها ودمقرطتها والقضاء على مفهوم الزعيم الخالد والفساد المالي والاسترزاق النقابي وجعل النقابة في خدمة الطبقة العاملة لا استخدامها شعارا نافدا قولا وفعلا.ختاما تحية إلى روح الفقيد الحسين الطاهري الذي جمعتني به لحظات صداقة جميلة رغم الاختلاف وتحية إلى كل المناضلات والمناضلين في مختلف فروع الجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد المغربي للشغل وكل الشرفاء.
بقلم معاد الجحري
اضراب وطني بقطاع التعليم الابتدائي والاعدادي
تخوض اللجنة الوطنية للاساتدة المجازين بالابتدائ والتانوي الاعدادي اضرابا وطنيا يومي 7و8 دجنبر مع تنظيم وقفة احتجاجية امام وزارة التربية الوطنية
mardi 17 novembre 2009
للاطلاع هدا موقع الاتحاد النقابي للموظفين
www.umt-usf.com
المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم
المكتب الاقليمي سيدي البرنوصي
بيان
تميز الدخول المدرسي 2009/2010 باستمرار التخبط في دوامة من المشاكل الناتجة اساسا عن الشروع في تطبيق البرنامج الاستعجالي الدي وضعته وزارة التربية الوطنية بمعزل عن الفرقاء الاجتماعيين بحيت انه تميز بنضرة تقنية ضيقة للمسالة التعليمية من طرف خبراء مكاتب الدراسات بعيدا عن ملامسة الواقع الحقيقي للتعليم بالمغرب حيت يهدف هدا البرنامج الي الاجهاز علي منظومة المدرسة العمومية المغربية.
وعلي الصعيد المحلي فاننا في الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل نسجل استمرار نفس المشاكل التي عرفتها المواسم السابقة والمتمتلة في النقط التالية .
- تفعيل المدكرة 122 الخاصة بتدبير الزمن المدرسي والتي لا تتوافق مع بنية المؤسسات التعليمية والتي تمتاز بطابعها اللا تربوي اد انها تؤدي لارهاق التلاميد والمدرسين.
- استمرار ظاهرة الاكتضاض في مجمل المؤسسات التعليمية بالنيابة
- عدم اكمال بناء العديد من المؤسسات التعليمية ( مدرسة ابن طفيل اعدادية السلام ... ) رغم وعود النيابة الاقليمية بانها ستشرع في العمل ابتداءا من الموسم الحالي.
- ضعف البنية التحتية والتجهيزات وعدم ربط العديد من الؤسسات بالماء الشروب والواد الحار ( مدرسة سكني + مدرسة السلام 2) .
- الخصاص الكبير في الاطر التربوية والادارية.
- مشكلة التفو يج الخاص بالمواد العلمية بالتانوي .
- مشكلة التكوين التربوي وخاصة بالنسبة للاساتدة المعينين في اطار التعيين المباشر.
- تفعيل ما يسمي بمدرسة النجاح رغم الغموض الكبير الدي يكتنف هدا المشروع.
- ضعف التنسيق بين المصالح النيابية وعدم عقلنة استتمار الموارد البشرية .
- اننا كمكتب اقليمي للجامعة الوطنية للتعليم نسجل بايجابية المجهود الكبير للجنة الاقليمية لسد الخصاص في التخفيف من ازمة الدخول المدرسي ونحمل مسؤولية كل هده المساكل للمسؤولين عن القطاع ونحدر من التبعات الخطيرة لها علي المدرسة العمومية وندين كافة محاولات تحميل نساء ورجال التعليم مسؤولية اخفاق السياسات التعليمية ونؤكد في الاخير استعدادنا لخوض كافة المعارك النضالية دفاعا عن الحقوق المشروعة لنساء ورجال التعليم و عن المدرسة العمومية.
خبر عاجل / نجاح كبير للاضراب الوطني ليوم 29 اوكتوبر
خاضت الشغيلة التعليمية بحماس كبير الاضراب الوطني في قطاع التعليم يوم 29 اكتوبر 2009 وقد تم تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة امام مقر النيابة الاقليمية بالبرنوصي رددت فيها شعارات تدين الوضعية الكارتية للقطاع وتعبر عن الرفض المطلف لما يسمي بالبرنامج الاستعجالي الدي اقر من طرف الوزارة بشكل انفرادي ربعيدا عن التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين.
صورة للوقفة الاحتجاجية ليوم 29 اكتوبر

بـيـان : العرض الحكومي هزيل ولا يرقى إلى مستوى الحد الأدنى لمطالب الموظفين
بعد هزالة العرض الحكومي في جلسة الحوار الاجتماعي ليوم 11 نونبر 2009، المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش ينادي إلى التعبئة النضالية الوحدوية لتحقيق المطالب الملحة للموظفات والموظفين
اجتمع المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين في دورته العادية يوم الأربعاء 11 نونبر 2009 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وبعد تدارسه للمستجدات التي تهم الموظفات والموظفين وخاصة ما يتعلق بمسار الحوار الاجتماعي الحالي وفحوى الرد الحكومي الذي توصل بمضمونه في الفترة الأخيرة من اجتماعه، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي :
- إن أوضاع الموظفات والموظفين تستمر في التدهور نتيجة الزيادات الكبيرة التي عرفتها أثمان المواد والخدمات الأساسية في حياة المواطنات والمواطنين ونتيجة جمود الأجور والمعاشات وهو ما أدى إلى تعميق الاستياء في صفوفهم وتأجيج انتظاراتهم من الحوار الاجتماعي الحالي.
- إن ما توصل به المكتب الوطني من أخبار حول مضمون العرض الحكومي خلال جلسة الحوار الاجتماعي يومه 11 نونبر، جاء مخيبا للآمال ولانتظارات عموم الموظفات والموظفين، ذلك أن الحكومة اكتفت بتأكيد موقفها بشأن حذف السلالم من 1 إلى 4 ورفع كوطا الترقية الداخلية من 25% إلى 28 % والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية المحدد في 700 درهم كمقدار صافي والذي حصرت تطبيقه على قطاعي التعليم والصحة.
ومرة أخرى تجاهلت الحكومة المطالب الأساسية التي ما فتيء يلح عليها الاتحاد النقابي للموظفين ومجموع الحركة النقابية المناضلة والمتجسدة في الزيادة في الأجور والمعاشات وتحسين الدخل بصفة عامة، وتصحيح منظومة الترقي بشكل شمولي مع تدارك النقص المراكم عبر الترقية الاستثنائية، والتجاوب مع الملفات المطلبية القطاعية والفئوية.
- إن المكتب الوطني يثمن ويدعم النضالات التي يقوم بها الموظفون بمختلف القطاعات والفئات دفاعا عن مطالبهم المشروعة بدءا بالإضراب الوحدوي الناجح ليوم 29 أكتوبر 2009 بقطاع التعليم وإضراب موظفي الجماعات المحلية يومي 29 و 30 أكتوبر 2009.
- إن المكتب الوطني يؤكد تشبث الاتحاد النقابي للموظفين باحترام الحريات النقابية معبرا عن رفضه مجددا لأي مشروع للقانون التنظيمي للإضراب قد يؤدي إلى تكبيل حق الإضراب بدل ضمان ممارسته الحرة، ويعبر بالخصوص عن استنكاره للاقتطاعات من الأجور نتيجة ممارسة حق الإضراب كما وقع مؤخرا بالنسبة لعدد من موظفي عمالة العرائش المشاركين في الإضراب الوطني ل 10 فبراير 2009.
- إن المكتب الوطني، إذ يذكر بالقرارات النضالية المتخذة من طرف اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين المجتمعة في 14 أكتوبر الأخير ومن ضمنها المسيرة الوطنية المؤجلة والإضراب الوطني للموظفين، يدعو عموم الموظفات والموظفين إلى اليقظة والتعبئة والاستعداد للمعارك الوحدوية المرتقبة لحمل الحكومة على الاستجابة للحد الأدنى من مطالبهم الحيوية المتعلقة بتحسين أوضاعهم المعيشية المتدهورة.
الرباط في 11 نونبر 2009
المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش
www.umt-usf.com
المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم
المكتب الاقليمي سيدي البرنوصي
بيان
تميز الدخول المدرسي 2009/2010 باستمرار التخبط في دوامة من المشاكل الناتجة اساسا عن الشروع في تطبيق البرنامج الاستعجالي الدي وضعته وزارة التربية الوطنية بمعزل عن الفرقاء الاجتماعيين بحيت انه تميز بنضرة تقنية ضيقة للمسالة التعليمية من طرف خبراء مكاتب الدراسات بعيدا عن ملامسة الواقع الحقيقي للتعليم بالمغرب حيت يهدف هدا البرنامج الي الاجهاز علي منظومة المدرسة العمومية المغربية.
وعلي الصعيد المحلي فاننا في الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل نسجل استمرار نفس المشاكل التي عرفتها المواسم السابقة والمتمتلة في النقط التالية .
- تفعيل المدكرة 122 الخاصة بتدبير الزمن المدرسي والتي لا تتوافق مع بنية المؤسسات التعليمية والتي تمتاز بطابعها اللا تربوي اد انها تؤدي لارهاق التلاميد والمدرسين.
- استمرار ظاهرة الاكتضاض في مجمل المؤسسات التعليمية بالنيابة
- عدم اكمال بناء العديد من المؤسسات التعليمية ( مدرسة ابن طفيل اعدادية السلام ... ) رغم وعود النيابة الاقليمية بانها ستشرع في العمل ابتداءا من الموسم الحالي.
- ضعف البنية التحتية والتجهيزات وعدم ربط العديد من الؤسسات بالماء الشروب والواد الحار ( مدرسة سكني + مدرسة السلام 2) .
- الخصاص الكبير في الاطر التربوية والادارية.
- مشكلة التفو يج الخاص بالمواد العلمية بالتانوي .
- مشكلة التكوين التربوي وخاصة بالنسبة للاساتدة المعينين في اطار التعيين المباشر.
- تفعيل ما يسمي بمدرسة النجاح رغم الغموض الكبير الدي يكتنف هدا المشروع.
- ضعف التنسيق بين المصالح النيابية وعدم عقلنة استتمار الموارد البشرية .
- اننا كمكتب اقليمي للجامعة الوطنية للتعليم نسجل بايجابية المجهود الكبير للجنة الاقليمية لسد الخصاص في التخفيف من ازمة الدخول المدرسي ونحمل مسؤولية كل هده المساكل للمسؤولين عن القطاع ونحدر من التبعات الخطيرة لها علي المدرسة العمومية وندين كافة محاولات تحميل نساء ورجال التعليم مسؤولية اخفاق السياسات التعليمية ونؤكد في الاخير استعدادنا لخوض كافة المعارك النضالية دفاعا عن الحقوق المشروعة لنساء ورجال التعليم و عن المدرسة العمومية.
خبر عاجل / نجاح كبير للاضراب الوطني ليوم 29 اوكتوبر
خاضت الشغيلة التعليمية بحماس كبير الاضراب الوطني في قطاع التعليم يوم 29 اكتوبر 2009 وقد تم تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة امام مقر النيابة الاقليمية بالبرنوصي رددت فيها شعارات تدين الوضعية الكارتية للقطاع وتعبر عن الرفض المطلف لما يسمي بالبرنامج الاستعجالي الدي اقر من طرف الوزارة بشكل انفرادي ربعيدا عن التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين.
صورة للوقفة الاحتجاجية ليوم 29 اكتوبر

بـيـان : العرض الحكومي هزيل ولا يرقى إلى مستوى الحد الأدنى لمطالب الموظفين
بعد هزالة العرض الحكومي في جلسة الحوار الاجتماعي ليوم 11 نونبر 2009، المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش ينادي إلى التعبئة النضالية الوحدوية لتحقيق المطالب الملحة للموظفات والموظفين
اجتمع المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين في دورته العادية يوم الأربعاء 11 نونبر 2009 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وبعد تدارسه للمستجدات التي تهم الموظفات والموظفين وخاصة ما يتعلق بمسار الحوار الاجتماعي الحالي وفحوى الرد الحكومي الذي توصل بمضمونه في الفترة الأخيرة من اجتماعه، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي :
- إن أوضاع الموظفات والموظفين تستمر في التدهور نتيجة الزيادات الكبيرة التي عرفتها أثمان المواد والخدمات الأساسية في حياة المواطنات والمواطنين ونتيجة جمود الأجور والمعاشات وهو ما أدى إلى تعميق الاستياء في صفوفهم وتأجيج انتظاراتهم من الحوار الاجتماعي الحالي.
- إن ما توصل به المكتب الوطني من أخبار حول مضمون العرض الحكومي خلال جلسة الحوار الاجتماعي يومه 11 نونبر، جاء مخيبا للآمال ولانتظارات عموم الموظفات والموظفين، ذلك أن الحكومة اكتفت بتأكيد موقفها بشأن حذف السلالم من 1 إلى 4 ورفع كوطا الترقية الداخلية من 25% إلى 28 % والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية المحدد في 700 درهم كمقدار صافي والذي حصرت تطبيقه على قطاعي التعليم والصحة.
ومرة أخرى تجاهلت الحكومة المطالب الأساسية التي ما فتيء يلح عليها الاتحاد النقابي للموظفين ومجموع الحركة النقابية المناضلة والمتجسدة في الزيادة في الأجور والمعاشات وتحسين الدخل بصفة عامة، وتصحيح منظومة الترقي بشكل شمولي مع تدارك النقص المراكم عبر الترقية الاستثنائية، والتجاوب مع الملفات المطلبية القطاعية والفئوية.
- إن المكتب الوطني يثمن ويدعم النضالات التي يقوم بها الموظفون بمختلف القطاعات والفئات دفاعا عن مطالبهم المشروعة بدءا بالإضراب الوحدوي الناجح ليوم 29 أكتوبر 2009 بقطاع التعليم وإضراب موظفي الجماعات المحلية يومي 29 و 30 أكتوبر 2009.
- إن المكتب الوطني يؤكد تشبث الاتحاد النقابي للموظفين باحترام الحريات النقابية معبرا عن رفضه مجددا لأي مشروع للقانون التنظيمي للإضراب قد يؤدي إلى تكبيل حق الإضراب بدل ضمان ممارسته الحرة، ويعبر بالخصوص عن استنكاره للاقتطاعات من الأجور نتيجة ممارسة حق الإضراب كما وقع مؤخرا بالنسبة لعدد من موظفي عمالة العرائش المشاركين في الإضراب الوطني ل 10 فبراير 2009.
- إن المكتب الوطني، إذ يذكر بالقرارات النضالية المتخذة من طرف اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين المجتمعة في 14 أكتوبر الأخير ومن ضمنها المسيرة الوطنية المؤجلة والإضراب الوطني للموظفين، يدعو عموم الموظفات والموظفين إلى اليقظة والتعبئة والاستعداد للمعارك الوحدوية المرتقبة لحمل الحكومة على الاستجابة للحد الأدنى من مطالبهم الحيوية المتعلقة بتحسين أوضاعهم المعيشية المتدهورة.
الرباط في 11 نونبر 2009
المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش
Inscription à :
Articles (Atom)