مشروع قانون النقابات
الباب الو حكام عامةالمادة 1 : النقابة المهنية هي تنظيم قانوني يتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية المدنية، تؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتعاطون لمهنة واحدة أو لمهن متقاربة أو لصنعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض.المادة 2 : تؤسس النقابات المهنية وتمارس أنشطتها بكل حرية وفقا لدستور المملكة، خاصة فصليه الثالث والتاسع وطبقا لأحكام هذا القانون.المادة 3 :تهدف النقابات المهنية، بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من الدستور إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية، الفردية منها والجماعية للفئات التي تؤطرها، وإلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى الثقافي والمهني للمنخرطين بها .وتتولى النقابات على الخصوص : تنظيم وتأطير وتمثيل منخرطيها من المأجورين والموظفين والحرفيين والمهنيين والمشتغلين لحسابهم الخاص؛ الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية ورعايتها والعمل على تحسين شروط وظروف عملهم والرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي والمهني؛ المساهمة في التحضير للسياسة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية؛ المساهمة في الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي والمحلي وفقا لمعايير التمثيلية؛ إبداء الرأي بشأن الاستشارات التي تطلب من طرف الجهات المختصة؛ والتي تهم جميع الخلافات والقضايا ذات الارتباط بمجال تخصصها، تمثيل الأجراء في هيئات العمل الدولية والقارية والجهوية والمشاركة في أشغالها. تمارس النقابات المهنية بالإضافة إلى المهام السالفة الذكر، الاختصاصات التي ينص عليها القانون رقم 99-65 بمثابة مدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194-03-1 بتاريخ 14 من رجب 1424 ( 11 شتنبر 2003)المادة 4 :يمكن للمشغلين والأجراء والحرفيين والمشتغلين لحسابهم الخاص، أن ينخرطوا بكل بحرية في النقابة المهنية التي وقع عليها اختيارهم.و يحق لكل شخص أن ينخرط في أي نقابة مهنية من اختياره، كما يجوز له أن ينسحب منها مؤقتا أو بصفة نهائية، شريطة احترام المسطرة القانونية التي يقررها النظام الأساسي والنظام الداخلي للنقابة المهنية في هذا الشأن.يجوز للقاصرين الذين يتجاوز عمرهم ست عشرة سنة كاملة، أن ينخرطوا في النقابات المهنية شريطة عدم تعرض أبائهم أو أوليائهم، إلا أنهم لا يستطيعون المشاركة في إدارتها أو تدبير شؤونها إلا إذا بلغوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة.المادة 5 :يعتبر باطلا وعديم المفعول، كل تأسيس لنقابة مهنية أو حرفية يرتكز على أهداف مخالفة لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل.و تبقى سارية المفعول، مقتضيات وأحكام الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض فئات الموظفين فيما يتعلق بالانتماء و ممارسة الحق النقابي.المادة 6 : تؤسس النقابات المهنية على مستوى المهن أو القطاعات أو على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي أو على مستوى المقاولات والمؤسسات.المادة 7 :تعتبر مركزية نقابية مهنية بحكم هذا القانون كل تنظيم أو تكتل كيفما كانت تسميته يضم مجموعة من النقابات القطاعية.المادة 8 :تعتبر نقابة مهنية قطاعية في حكم هذا القانون، كل تنظيم كيفما كانت تسميته، يضم مجموعة من المكاتب النقابية المحدثة على مستوى مهنة أو صناعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض، أو على مستوى فرع من فروع الأنشطة الاقتصادية.المادة 9 :يمكن للنقابات المهنية أن تنخرط في منظمات نقابية دولية للأجراء أو للمشغلين أو المشتغلين لحسابهم الخاص.الباب الثاني:الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنيةالمادة 10 :تحصل النقابات المهنية على الشخصية الاعتبارية، إذا تأسست وفق أحكام هذا القانون.المادة 11 : تتمتع النقابات المهنية بالأهلية المدنية وبالحق في التقاضي ، ويمكن لها أن تمارس، ضمن الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونا، جميع الحقوق التي يتمتع بها المطالب بالحق المدني لدى المحاكم، في كل ما له علاقة بالأعمال التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الفردية أو الجماعية للأشخاص الذين تعمل على تأطيرهم، أو بالمصلحة الجماعية للمهنة أو الحرفة التي تتولى تمثيلها.المادة 12 :يحق للنقابات المهنية أن تمتلك منقولات أو عقارات، بعوض أو بغير عوض. المادة 13 :لا يمكن الحكم بحجز المنقولات والعقارات اللازمة لاجتماعات النقابة المهنية وخزانات كتبها، وكل ما هو ضروري لتلقين دروس في مجال التكوين والثقافة العمالية والصحة والسلامة المهنية أو ما يماثلها، إلا في حالة إخلال النقابة بالقوانين الجاري بها العمل أو بقانونها الأساسي.المادة 14 :يمكن للنقابات المهنية، أن تدعو أعضاءها إلى تأسيس جمعيات تعاضدية فيما بينهم، طبقا لأحكام الظهير المنظم لجمعيات التعاون المتبادل.المادة 15 :يمكن للنقابات المهنية، تسجيل علاماتها النقابية أو شاراتها، إذا استوفت الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.91 الصادر في 9 ذي القعدة 1420(15 فبراير 2000) كما تم تعديله وتغييره، ولها أن تتمسك بملكيتها المطلقة لتلك العلامات النقابية أو الشارات وفق مقتضيات هذا القانون. يمكن وضع تلك العلامات النقابية أو الشارات، على جميع المنتجات أو المعروضات التجارية، إثباتا لمنشئها أو للشروط التي صنعت بها. يمكن لجميع المقاولات، أو للأشخاص الذين يعرضون تلك المنتجات للبيع، أن يستعملوا تلك العلامات النقابية أو الشارات.المادة 16 :يحق لكل منخرط قضى سنة على الأقل في عضوية النقابة المهنية، و فقد عمله لسبب من الأسباب، أن يحتفظ بعضويته في هذه النقابة، ويبقى متمتعا بحق التصويت أو الترشيح للهيئات التقريرية والإدارية والاستشارية لهذه لنقابة.كما يحق لكل منخرط في نقابة مهنية، أحيل على التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية، الاحتفاظ بعضويته الكاملة في النقابة لمدة أقصاها خمس سنوات بعد إحالته على المعاش، و يحق له في هذه الحالة أن يكون عضوا في هيئاتها الاستشارية.البــاب الثالث :تأسيس وإدارة النقابة المهنيةالمادة 17 : تؤسس النقابة المهنية بكل حرية ودون سابق إذن، بشرط أن تراعي مقتضيات هذا الباب.المادة 18 : يجب أن تقدم كل نقابة مهنية ترغب في عقد مؤتمرها التأسيسي، تصريحا إما مباشرة أو بواسطة مفوض قضائي، إلى مقر السلطة الإدارية المختصة الكائن به مقر النقابة ، يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ، وذلك قبل انعقاد مؤتمرها التأسيسي باثنتين وسبعين ساعة على الأقل.المادة 19 : يتعين على كل نقابة مهنية أن تضع لها نظاما أساسيا ونظاما داخليا مكتوبين.المادة 20 : تؤسس وتنظم وتسير النقابة المهنية ، بناء على مبادئ ديمقراطية تسمح لجميع الأعضاء بالمشاركة في انتخاب مختلف أجهزتها التقريرية والإدارية والتنفيذية.وتتضمن الأنظمة الأساسية والداخلية للنقابات المهنية، مقتضيات خاصة تكفل ضمان تمثيلية النساء في هذه الأجهزة.توضع الأنظمة الأساسية للنقابات المهنية حسب الشكليات المحددة ولدى الجهات الإدارية المختصة المشار إليها في المواد 27،21،19،18 . من هذا القانون. يجب أن يتضمن النظام الأساسي للنقابة المهنية على الخصوص، البيانات الآتية:1 - تسمية النقابة ورمزها ؛2 - الأسس والأهداف التي تتبناها النقابة المهنية طبقا لدستور المملكة ولمقتضيات القوانين الجاري بها العمل،3 - دورية انعقاد المؤتمرات الوطنية والجهوية والمحلية على ألا تتجاوز أربع سنوات؛4 - الجهاز المكلف بمراقبة مالية النقابة؛5 - لجنة التحكيم للبت في الخلافات التي قد تنشب داخل النقابات المهنية.المادة21 :يجب أن يكون التصريح المشار إليه في المادة 18 من هذا القانون حاملا لتوقيع عضوين مؤسسين على الأقل، ويتضمن اسميهما الشخصي والعائلي وجنسيتهما وتاريخ ومحل ولادتهما ومهنتهما وعنوانيهما، وأن يرفق بنسخة من بطاقتي تعريفهما الوطنية. ويتعين الإشارة في التصريح إلى جدول أعمال و ساعة و تاريخ ومكان الاجتماع.المادة 22 : يقدم التصريح بعقد المؤتمر التأسيسي للمركزية النقابية إلى وزارة الداخلية داخل نفس الآجال وطبقا لنفس البيانات والمرفقات المشار إليها في المواد 18 ،19 ، 20 و 21 من هذا القانون.المادة 23 : إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس النقابة المهنية غير مطابقة لأحكام هذا القانون، فإن السلطة الإدارية المختصة تطلب من المحكمة الإدارية، رفض تصريح تأسيس النقابة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع ملف تأسيس النقابة المشار إليها في المادة 24 من هذا القانون. تبت المحكمة الابتدائية في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل 30 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.وفي حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة في الأمر داخل أجل أقصاه 60 يوما اعتبارا من تاريخ تقديم الطعن.المادة 24 : عند اختتام المؤتمر التأسيسي، يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر من بين الأعضاء المنتخبين المسيرين للنقابة المهنية، إيداع ملف التأسيس لدى السلطة الإدارية المختصة يتضمن هذا الملف الوثائق التالية:- محضر المؤتمر التأسيسي؛- لائحة بأسماء أعضاء الأجهزة المسيرة للنقابة؛ وفق الشكليات المحددة في المادة 21 من هذا القانون.- أربعة نظائر من النظام الأساسي كما صادق عليه المؤتمر.يجب أن تكون هذه الوثائق مصادقا عليها من طرف السلطات المختصة.تسلم السلطة الإدارية المختصة فورا وصلا مقابل هذا الإيداع ،توجه فورا مقابل وصل نسخة من هذه الوثائق إلى المندوب الإقليمي المكلف بالتشغيل بالنسبة للنقابات المهنية المحدثة في القطاع الخاص، وإلى رئيس الإدارة المعنية بالنسبة للنقابات المحدثة في قطاع الوظيفة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات ذات الطابع الإداري.المادة 25 : تعفى النقابة المهنية من رسوم التسجيل والتمبر عند كل تأسيس أو تجديد لأجهزتها.المادة 26 : كل تأسيس لنقابة مهنية، يعتبر قانونيا بمجرد إيداع القوانين الأساسية وحيازتها الوصل النهائي، إلا إذا أحيل ملف التأسيس من طرف السلطة الإدارية المختصة على المحكمة الإدارية بدعوى مخالفة هذا التأسيس لأحكام القوانين الجاري بها العمل.
تابع (مشروع قانون النقابات)
المادة 27 : يجب إشعار كل من السلطة الإدارية المختصة المودع لديها ملف التأسيس مقابل وصل، والمندوب الإقليمي المكلف بالتشغيل والسلطة الحكومة المعنية، بكل تغيير يطرأ على رمز النقابة أو أجهزتها المسيرة وكذا كل تغيير يهم مقر النقابة، داخل أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ وقوع هذا التغيير.المادة 28 : كل إحداث لتنظيمات النقابة المهنية على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي، يجب أن يكون موضوع تصريح يودع بمقر السلطة المحلية طبقا للمواد18 ، 19 ،20 و 21 من هذا القانون.يقدم التصريح من طرف منتدب تنتدبه النقابة المهنية لهذه الغاية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.المادة 29 :يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على التنظيمات الجهوية أو الإقليمية أو المحلية للنقابة المهنية، طبقا للشروط الواردة في المادة 28 من هذا القانون. المادة 30 : يخضع تأسيس النقابات المهنية القطاعية، لنفس الإجراءات والشكليات المتعلقة بتأسيس النقابات المهنية المركزية المشار إليها في المادة22 من هذا القانون.المادة 31 :يجب أن يكون الأعضاء المكلفون بإدارة النقابة المهنية وتسييرها، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وغير محكوم عليهم نهائيا بأية عقوبة سجن أو حبس نافذة بسبب إحدى الجرائم التالية : السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الزور والإدلاء به، تحريض قاصرين على الفساد ، المساعدة على الفساد، الاتجار في المخدرات أو استعمالها ، وكذا بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالشركات وإساءة التصرف في أموال الشركة.الباب الرابع :اتحادات النقابات المهنيةالمادة 32 :يمكن للنقابات المهنية أن تتكتل في إطار اتحادات أو في كل تنظيم مماثل، كيفما كانت تسميته.تتمتع اتحادات النقابات المهنية بجميع الحقوق المخولة للنقابات المهنية بموجب هذا القانون. المادة 33 :تسري أحكام الباب الثالث من هذا القانون على اتحادات النقابات المهنية وبصفة عامة على سائر التنظيمات المماثلة أيا كانت تسميتها.يجب النص في النظام الأساسي لكل اتحاد أو كل تنظيم مماثل كيفما كانت تسميته، على القواعد التي تنظم وتضبط سير هذا الاتحاد.المادة 34 :تقع اتحادات النقابات المهنية تحت طائلة العقوبات المقررة في الباب العاشر من هذا القانون.المادة 35 :تمثل اتحادات النقابات المهنية الأكثر تمثيلا ، في الهيئات والأجهزة الاستشارية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.بالنسبة للنقابات المهنية للمشغلين أو المشتغلين لحسابهم الخاص، تحدد معايير التمثيلية بنص تنظيمي.الباب الخامسمعايير التمثيل النقابي للأجراء: النقابات الأكثر تمثيلاالمادة 36 :تحدد النقابات الأكثر تمثيلا على المستويات الآتية:- المستوى الوطني الذي يشمل القطاعين العام والخاص والشبه العمومي،- القطاع الخاص الذي يشمل الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية وقطاع المناجم والفلاحة والخدمات، - القطاع العام، الذي يشمل الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،- على المستوى القطاعي، الذي يشمل مختلف المؤسسات المتجانسة أو المترابطة ما بينها و المنتمية للقطاع العام أو الخاص على الصعيد الوطني،- على المستوى الجهوي، الذي يشمل الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمنتمية للقطاع العام من جهة و المقاولات والمؤسسات المنتمية للقطاع الخاص.- وعلى مستوى المقاولة وفروعها.المادة 37 :تحدد معايير التمثيل النقابي كما يلي:- الحصول على نسبة كحد أدنى من مجموع عدد المقاعد المحصل عليها في الانتخابات المهنية؛- الاستقلال الفعلي للنقابة؛- القدرة التعاقدية للنقابة.ويحدد بقرار يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، مضمون معيار القدرة التعاقدية للنقابة.المادة 38 :تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا للأجراء على الصعيد الوطني، كل مركزية نقابية حصلت على الأقل على 6 % من مجموع عدد ممثلي الموظفين والمستخدمين والأجراء، المنتخبين في القطاع العام والقطاع الشبه العمومي والقطاع الخاص.المادة 39 :تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني على مستوى القطاع الخاص، كل نقابة مهنية مركزية حصلت على الأقل على 6 % من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاع الخاص الصناعي والتجاري والخدماتي والصناعة التقليدية والقطاع الفلاحي والمنجمي.المادة 40 :تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني على مستوى القطاع العام، كل نقابة مهنية مركزية حصلت على الأقل على 6 % من مجموع عدد ممثلي الموظفين المنتخبين في إطار اللجان المتساوية الأعضاء في مختلف مكونات هذا القطاع .المادة 41 :تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على المستوى القطاعي العام أو الخاص على الصعيد الوطني، كل نقابة مهنية قطاعية حصلت على الأقل على 6 % من مجموع عدد ممثلي الموظفين أو مندوبي الأجراء المنتخبين في إطار القطاع المعني.المادة 42 :تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على الصعيد الجهوي سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، كل نقابة حصلت على 6 % من مجموع عدد ممثلي الموظفين أو ممثلي الأجراء المنتخبين سواء في إطار اللجان المتساوية الأعضاء أو في انتخابات مندوبي الأجراء.المادة 43 :تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو على صعيد فروعها، كل نقابة حصلت على 25 % من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على هذا المستوى.المادة 44 :في حالة عدم وجود نقابات مهنية أكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو القطاع، يمكن تأسيس تنسيقيات نقابية تتكون من عدد متساو من الممثلين النقابيين تتولى:- المساهمة في تدبير نزاعات الشغل؛- المساهمة في المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية؛- تنظيم وتأطير الأعمال الاجتماعية؛- المشاركة في الهيئات التمثيلية داخل المقاولات والمؤسسات.الباب السادستمويل النقابات المهنيةالمادة 45 :تشتمل الموارد المالية للنقابة على :- واجبات انخراط الأعضاء؛- الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية ، والموارد الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القوانين الجاري بها العمل.- ريع الحفلات والأنشطة المختلفة المخصص دخلها لصالح العمل النقابي؛ - الإعانات التي تمنحها الدولة؛- المساعدات التي تمنحها المنظمات الأجنبية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، مع وجوب التصريح بها لدى الأمانة العامة للحكومة طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.المادة 46 :يحق لكل نقابة مؤسسة بصفة قانونية أن تقتني بعوض أو بغير عوض وتمتلك وتتصرف في:- مواردها المالية؛ - الأملاك المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها في إطار القوانين الجاري بها العمل.المادة 47 :يمكن للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا للأجراء ، أن تتلقى إعانات من الدولة في شكل عيني أو في شكل مساهمة مالية لتغطية كل أو جزء من مصاريف كراء مقراتها وأجور بعض الأطر أو الملحقين للعمل لديها أو من مصاريف الأنشطة المتعلقة بالتكوين النقابي المنظمة لفائدة أعضائها.يقيد المبلغ الإجمالي لهذا الدعم في قانون المالية.المادة 48 :يجوز للنقابة المهنية على مستوى المقاولة أو المؤسسة أو الوحدة الإنتاجية، أن تطلب من المشغل بعد موافقة مكتوبة تحمل توقيع المنخرط مصادق على صحة إمضائه، خصم المبالغ المتعلقة بواجب انخراطه في النقابة، وإيداعها في حساب النقابة المهنية.كما يحق للمنخرط توقيف عملية الخصم متى شاء، بعد أن يكون قد أدى ما حل أجله من التزامات تجاه النقابة، وذلك بمقتضى رسالة تحمل توقيعه مصادق على صحته.المادة 49 :يجب على المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا التي تستفيد من الدعم المالي للدولة، أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها تم استعمالها للغايات التي منحت من أجلها.المادة 50 :يجب على النقابات المهنية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي، كما يتعين عليها وجوبا أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها.المادة 51 :تحصر المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا التي تستفيد من الدعم حساباتها سنويا، ويشهد بصحتها خبير محاسب من اختيارها مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله.المادة 52 :يتم توزيع مبلغ مساهمة الدولة برسم الدعم السنوي بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا للأجراء على الصعيد الوطني، على أساس معايير التمثيل النقابي المشار إليها في الباب الخامس من هذا القانون.تحدد بقرار تنظيمي مشترك يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، كيفيات توزيع مبلغ الدعم وطريقة صرفه، ويوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات بيان بالمبالغ المخصصة لكل مركزية نقابية.المادة 53 :يتولى المجلس الأعلى للحسابات، مراقبة صرف نفقات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني برسم الدعم السنوي لتغطية مصاريف تسييرها، وكذا الحساب السنوي للنقابة المشار إليه في المادة 54 من هذا القانون.توجه المركزيات النقابية للمجلس الأعلى للحسابات في أجل أقصاه 31 مارس من كل سنة، جردا مرفقا بمستندات إثبات النفقات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة، وجميع الوثائق المتعلقة بالحساب السنوي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.يمكن لكل من يعنيه الأمر الإطلاع على الوثائق المذكورة بمقر المجلس الأعلى للحسابات، وأخذ نسخة منها على نفقته الخاصة.المادة 54 :كل استخدام كلي أو جزئي للدعم الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها، يعد اختلاسا لمال عام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون الجاري به العمل في مثل هذه الجرائم.كل مركزية نقابية لا تعقد مؤتمرها الوطني خلال أربع سنوات بعد مؤتمرها الأخير، تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي المشار إليه في المادة 52 من هذا القانون.تسترجع المركزية النقابية حقها في الاستفادة من هذا الدعم ابتداء من تاريخ تسوية وضعيتها التنظيمية.
تابع (مشروع قانون النقابات
الباب السابع:حماية الحق النقابيوالتسهيلات النقابيةالمادة 55 :يمنع إجراء أي تمييز بين الأجراء، يقوم على أساس الانتماء أو النشاط النقابي للموظف أو الأجير، خاصة في ما يتعلق بالتشغيل وتسيير الشغل وتوزيعه والتدريب المهني والترقية وإسناد مناصب المسؤولية والمزايا الاجتماعية والإجراءات التأديبية.المادة 56 :يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعرقل ممارسة الحق النقابي.المادة 57 :يمنع على المنظمات المهنية للمشغلين وللأجراء، أن تتدخل في شؤون بعضها البعض، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة في ما يخص تكوينها وتسييرها وإدارتها.يعتبر من بين أعمال التدخل المشار إليها في الفقرة أعلاه، كل إجراء يرمي إلى إنشاء نقابات للأجراء التي يهيمن عليها المشغل أو من ينوب عنه، أو منظمة من منظمات المشغلين، أو يهدف إلى تقديم دعم مالي غير مشروع أو غيره لهذه النقابات ، قصد وضعها تحت مراقبة المشغل أو منظمة من منظمات المشغلين .المادة 58 :يمنع كل تمييز سلبي أو إيجابي لأسباب نقابية كيفما كان مصدره، تجاه أعضاء ومؤسسي النقابات المهنية أو مديريها أو متصرفيها أو منخرطيها .المادة 59 :يتمتع ممثلو المنظمات النقابية وأعضاء المكاتب النقابية بحماية فعلية من أي تصرفات تضر بهم بما فيها التسريح، تتخذ بسبب أنشطتهم أو عضويتهم النقابية أو اشتراكهم في أنشطة نقابية، شريطة أن يعملوا وفقا للقوانين الجاري بها العمل والأنظمة الداخلية للمقاولة أو المؤسسة أو الاتفاقيات الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو وفقا لترتيبات أخرى.المادة 60 :يستفيد الممثل النقابي أو عضو المكتب النقابي بالقطاع الخاص أو العام أو الشبه العمومي ، بعد اتفاق مع رئيس الإدارة أو المشغل ، من فترات تغيب قصد المشاركة في دورات تكوينية، أو مؤتمرات أو ندوات أو لقاءات نقابية وطنية ودولية.يؤدى الأجر عن فترات التغيب في حدود خمسة أيام متصلة أو غير متصلة في السنة، ما لم يتم الاتفاق على مدد أطول بين الممثل النقابي والمشغل أو رئيس الإدارة المعنية .المادة 61 :يحق للنقابات المهنية الأكثر تمثيلا الحصول على ترخيص التفرغ لمسؤوليها للقيام بمهام نقابية. تحدد بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة، كل في نطاق اختصاصها ، كيفية الترخيص للتفرغ وشروط تجديده وعدد المتفرغين الذي يجب أن يكون مبنيا على معايير التمثيلية .الباب الثامن:العمل الاجتماعي للنقابات المهنيةالمادة 62 :يمكن للنقابات المهنية: 1 . تخصيص قسط من مواردها لإقامة مساكن بأثمان مناسبة، ولاقتناء قطع أرضية قصد إنشاء أماكن للثقافة والتكوين والترفيه وميادين للتربية البدنية والصحية للمنخرطين فيها .2 . إنشاء أو إدارة مشاريع اجتماعية أو مهنية، كالتعاونيات وصناديق التضامن، أو مخيمات صيفية أو غيرها.3 . تقديم إعانات مالية لمشاريع من النوع المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة. 4 . تقديم إعانات مالية للتعاونيات التي يتم تأسيسها طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 63 :يمكن للنقابات المهنية، إذا كان قانونها الأساسي يجيز لها ذلك، القيام بالعمليات التالية: 1 - اقتناء جميع ما هو ضروري لها كي تمارس مهامها من: مواد أولية، أدوات، معدات، آلات، أسمدة، بذور، أغراس، دواب وأعلاف، بقصد كرائها أو إعارتها، أو توزيعها بين أعضائها لكي يمارسوا مهنتهم؛2 - التوسط مجانا في بيع ما ينتجه أعضاؤها ، من شغلهم الشخصي أو من الإستغلالات التابعة لهم،وتيسير وسائل البيع بإقامة المعارض وتوزيع الإعلانات، والنشرات، وتجميع الطلبات والإرساليات، شرط ألا تتولى ذلك باسمها ولا تحت مسؤوليتها.ويشترط ألا تسفر هذه العمليات عن فوائد يتم توزيعها فيما بين أعضائها.المادة 64 :يمكن للنقابات المهنية أن تؤسس فيما بين أعضائها صناديق خصوصية للتعاون المتبادل أو للتقاعد وذلك وفق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل .المادة 65 :يمكن للنقابات المهنية أن تخصص قسطا من مواردها لإحداث مساكن اقتصادية، ولاقتناء أراضي معدة لإحداث مقرات اجتماعية لفائدة منخرطيها.المادة 66 :يمكن للنقابات المهنية أن تحدث منشآت مهنية، كالمؤسسة المهنية الاحتياطية والمختبرات وميادين التجربة والنشرات التي تهم هذه المهنة لتدبر شؤونها وتمنحها إعانات مالية .المادة 67 :يمكن للنقابات المهنية أن تمنح إعانات مالية للشركات التعاونية قصد الإنتاج أو الاستهلاك لفائدة منخرطيها.المادة 68 :يمكن للنقابات المهنية، أن تبرم عقودا واتفاقيات مع غيرها من النقابات الأخرى أو الشركات أو المؤسسات.الباب التاسع:حل النقابات المهنيةالمادة 69 : يتم حل النقابات طواعية من قبل أعضائها أو بمقتضى قانونها الأساسي.المادة 70 : يمكن أن تحل النقابات المهنية بأمر من السلطة القضائية بطلب من وكيل الملك، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو قوانينها الأساسية. المادة 71 : إذا تقرر حل النقابة المهنية قضائيا ، أمكن للمحكمة أن تقضي بإعطاء تلك الممتلكات إلى مستحقيها طبقا لقانونها الأساسي، أو إن اقتضى الحال بحسب ما تمليه ظروف النازلة ،عند سكوت القانون الأساسي أو تعذر تطبيق أحكامه .المادة 72 :إذا تم حل النقابة المهنية عن طواعية من قبل أعضائها أو بمقتضى قانونها الأساسي، فإن ممتلكاتها تؤول إلى المستحقين المذكورين في قانونها الأساسي، أو إلى مستحقيها، بناء على القواعد التي يحددها الجمع العام في هذا الشأن، عند سكوت القانون الأساسي عن ذلك. لا يمكن بأي حال توزيع تلك الممتلكات على الأعضاء المنخرطين فيما بينهم.الباب العاشر:مقتضيات زجريةالمادة 73 :يجرد من مهامه بقوة القانون كل عضو صدر ضده أثناء توليه تسيير نقابة أو إدارتها حكم نهائي بسبب ارتكابه أحد الأفعال المشار إليها في المادة31 من هذا القانون.المادة 74 :يعاقب كل شخص ذاتي أو معنوي، أرغم شخصا على الانتماء إلى نقابة معينة أو الانسحاب منها خلافا للمادة 4 من هذا القانون، بالحبس من .... إلى ... وبغرامة تتراوح مابين ... و...درهم أو بإحداهما فقط، وتضاعف هذه العقوبات في حالة العود.المادة 75 :يعاقب مؤسسو النقابات المهنية أو رؤساؤها أو مديروها أو متصرفوها ، أيا كانت صفتهم في حالة خرق المقتضيات الواردة في الباب الثالث من هذا القانون أو في حالة إعادة تأسيس نقابة تم حلها بحكم قضائي، بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح ما بين ... و ... درهم.تضاعف هذه العقوبة في حالة استمرار مهامهم في أي نقابة أسست خلافا لمقتضيات الباب الثالث من هذا القانون.المادة 76 :يعاقب كل من وزع أو ساهم في توزيع ممتلكات النقابة فيما بين أعضائها بعد حلها طواعية أو طبقا لقانونها الأساسي أو بحكم قضائي بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30.000 درهم.المادة 77 :كل تمويل داخلي أو خارجي تحصل عليه النقابة المهنية من مصادر غير تلك التي وردت في المادة 45 من هذا القانون، يعرض النقابة المعنية لعقوبة تشمل غرامة مالية يتراوح مبلغها ما بين 30.000 و 50.000 درهم، ويحرمها من الدعم المالي العمومي إذا كانت نقابة أكثر تمثيلا للأجراء.المادة 78 :تعاقب كل نقابة مهنية لم تمسك محاسبة طبقا للمادة50 من هذا القانون وللشروط المحددة في هذه المادة، بغرامة لا تقل عن 10.000 درهم ويمكن حرمانها من الدعم المالي العمومي.تعاقب بنفس العقوبة كل نقابة مهنية لم تحصر حساباتها سنويا وطبقا للشروط المشار إليها في المادة 51 من هذا القانون.المادة 79 :يعاقب على مخالفة المواد 56 ،57 ، 58 ، 59 من هذا القانون المتعلقة بحماية الحق النقابي والتسهيلات النقابية، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 10.000 درهم و 30.000 درهم أو بإحداهما فقط، وتضاعف هذه العقوبات في حالة العود.المادة 80 :يقع من يزور العلامات النقابية أو الشارات، أو يلصقها ببضاعة أو يقلدها أو يستعملها بنية التدليس، تحت طائلة العقوبات المطبقة بمقتضى القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.91 الصادر في 9 ذي القعدة 1420(15 فبراير 2000) المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تعديله وتغييره.المادة 81 :يقوم ضباط الشرطة القضائية بمعاينة مخالفة أحكام هذا القانون باستثناء أحكام الباب السابع وتثبيتها في محاضر، طبقا لقانون المسطرة الجنائية، يقوم الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل في مجال اختصاصهم، بمعاينة مخالفة أحكام الباب السابع من هذا القانون وتثبيتها في محاضر طبقا للمادة 539 من القانون رقم 99-65 بمثابة مدونة الشغل.الباب الحادي عشر:مقتضيات انتقاليةالمادة 82 :يدخل هذا القانون حيز التنفيذ سنة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتقوم النقابات المهنية خلال هذا الأجل بملاءمة أنظمتها الأساسية والداخلية مع أحكام هذا القانون.المادة 83 :ينسخ ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليوز 1957) بشأن النقابات المهنية والقانون رقم 11.98 الذي يغير ويتمم الظهير الشريف الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليوز 1957) بشأن النقابات المهنية والمواد من 396 إلى 429 من القانون رقم 99 ـ 65 المتعلق بمدونة الشغل.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire