Membres

mercredi 30 juin 2010

نضال عمال الفوسفاط

نصوص قانونية

التغيب والانقطاع عن العمل


--------------------------------------------------------------------------------

النصوص التشريعية والتنظيمية


--------------------------------------------------------------------------------

•الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية / الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه بواسطة القانون رقم10.97 / ج.ر.عدد 4518 بتاريخ 18 سبتمبر 1997 ص. 3742
•قانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة / الظهير الشريف رقم 1.83.230 صادر في 9 محـرم 1405 (5 أكتوبـر 1984) بتنفيذ القانـون رقـم 12.81 / ج.ر.عدد 3764 بتاريخ 10/12/1984
•المرسوم رقم 2.99.1216 صادر في 6 صفر 1421 ( 10 ماي 2000 ) بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة / ج.ر.عـدد 4801 بتاريـخ 05/06/2000 ص.1337
•منشور الوزير الأول رقم: 2005/8 (11 ماي 2005) بخصوص التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة
•منشور الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم : 004 (19 ماي 2003) بخصوص التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة

التنقيط و الترقية الخاصة بالموظفين

تمنح للموظف سنويا نقطة عددية من 0 إلى 20 من طرف رئيس الإدارة أو السلطة المفوض لها لهذا الغرض ، وذلك بناء على عناصر التنقيط التالية :

• إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة: (من 0 إلى 5)؛
•المردودية : (من 0 إلى 5)؛
•القدرة على التنظيم : (من 0 إلى 3)؛
•السلوك المهني : (من 0 إلى 4)؛
•البحث والابتكار : (من 0 إلى 3)؛
وتوافق كل نقطة عددية من النقط المذكورة الميزات التالية:

•ممتاز : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تتراوح بين 18 و20 ؛
•جيد جدا : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 16 وتقل عن 18؛
•جيد : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 14 وتقل عن 16؛
•متوسط: وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 10 وتقل عن 14؛
•ضعيف: وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تقل عن 10.
و يتم إنجاز مسطرة التنقيط كما يلي:

•تسلم البطاقات الفردية للتنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة من طرف الرؤساء المباشرين، إلى جميع الموظفين الموجودين في وضعية القيام بالوظيفة الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم ويثبت فيها المعنيون بالأمر البيانات المطلوبة ويرجعونها إلى رؤسائهم المباشرين.
•أما بالنسبة للموظفين الموجودين في وضعية الإلحاق فتوجه البطاقات الفردية للتنقيط الخاصة بهم، قبل فاتح سبتمبر من كل سنة من طرف الإدارة الأصلية إلى الإدارة الملحقين بها التي تتولى تنقيط المعنيين بالأمر طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، وإرجاع بطاقات التنقيط مرفوقة، عند الاقتضاء، بتقارير التقييم إلى الإدارة الأصلية.
و يعتبر في الترقي في الرتبة ، معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة للترقي (مثلا من الرتبة 5 إلى 6 : يتم اعتماد معدل نقطة سنتين).

التقييم

يخص التقييم الموظفين المرشحين للترسيم أو للترقي في الدرجة. وتتم هذه العملية مرة واحدة على الأقل كل سنتين من خلال مقابلة مع الرئيس المباشر. وتنصب هذه المقابلة أساسا على العناصر الخمس المشار إليها أعلاه (إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة ، المردودية، القدرة على التنظيم، السلوك المهني، البحث والابتكار ). والنقط الممنوحة للموظف، ومؤهلاته المهنية بالنظر للمهام الموكولة إليه، وكذا تطور مساره المهني من حيث الترقي والحركية. وعلى إثر هذه المقابلة، يعد الرئيس المباشر تقريرا يبين فيه مدى حاجة الموظف للاستفادة من إعادة التأهيل والحركية لممارسة مهام مناسبة لمؤهلاته و مدى استحقاقه للترسيم والترقي في الدرجة.
و يعتبر في الترقي في الدرجة معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لهذه الترقية ونتائج التقييم والنظرة العامة والاقتراحات المدعمة المقدمة من طرف الرؤساء المباشرين.

الترقي في الدرجة أو الإطار

ابتداء من سنة 2006، أصبح الترقي في الدرجة أو الإطار يتم وفق المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 2 دجنبر 2005 المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار. وتطبق مقتضيات هذا المرسوم على جميع موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية باستثناء الهيئات والأطر التي تتوفر على أنظمة أساسية خاصة بها.

وفي هذا الإطار تم إصدار مجموعة من القرارات من طرف الوزير الأول خاصة ببتحديد أنظمة امتحانات الكفاءة المهنية للترقي من درجة معية إلى الدرجة الموالية.وبحسب المرسوم المذكور أصبح الترقي في الدرجة أو الإطار يتم بطريقتين بالنسبة للموظفين المرتبين في السلالم ما بين 1 و10 وبطريقة واحدة بالنسبة للدرجات المرتبة في السلم 11 أو في درجات لها ترتيب استدلالي مماثل:

•بالنسبة للموظفين المرتبين في السلالم ما بين 1 و10 :
•الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية في حدود 11%سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على أقدمية ست سنوات في الدرجة على الأقل بالنسبة للموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 10. ويضاف إلى مجموع نقط اختبارات امتحان الكفاءة المهنية المحصل عليها، معدل النقط المهنية المحصل عليها خلال الست سنوات الأخيرة . ويخصص لها معامل يعادل 30%من مجموع نقط الامتحان.
•الترقي بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي : يتم الترقي بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 11% سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على أقدمية 10 سنوات في الدرجة على الأقل.
وعندما لا يخول تطبيق نسبة الحصيص المالي للترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار أي إمكانية للترقي، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.

•بالنسبة الدرجات المرتبة في السلم 11 أو في درجات لها ترتيب استدلالي مماثل:
يتم الترقي بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من الدرجات المرتبة في السلم 11 أو في درجات لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الموالية في حدود 22% سنويا من عدد الموظفين المرتبين في الرتبة السابعة والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة.

من إعداد: سعيد صفصافي


--------------------------------------------------------------------------------

النصوص التشريعية والتنظيمة


--------------------------------------------------------------------------------

•الفصول من 28 إلى 36 (الجزء الثالث : النقط والترقية) من الظهير رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية / ج ر عدد 2372 بتاريخ أبريل 1958
•مرسوم رقم 1367-05-2 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية
•مرسوم رقم 2.04.403 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار / ج.ر عدد 5394 بتاريخ 9 فبراير 2006
•الباب الثاني والجدول رقم 1 الملحق بمرسوم رقم 2.82.668 بتاريخ 17 ربيع الآخر1405 (9 يناير1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات / جريدة رسمية عدد 3771 بتاريخ 6 فبراير 1985
• الفصل 22 من ظهير رقم 1.008.58 المؤرخ في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
•ظهير رقم 1.58.060 المؤرخ في 25 يونيو 1958 بشأن زجر الخداع في الامتحانات و المباريات العمومية.
• المرسوم الملكي رقم 67-401 بتاريخ 22 يونيو 1967 بسن نظام عام للمباريات و الامتحانات الخاصة بولوج أسلاك و درجات و مناصب الإدارات العمومية.
•منشور وزير الوظيفة العمومية رقم 9 بتاريخ 5 أبريل 1993 حول النشر أو الإعلان عن القرارات بإجراء المباريات والامتحانات .
•منشور وزير الوظيفة العمومية رقم 8 بتاريخ 28 فبراير 2001 بتدبير المباريات والامتحانات المهني
•قـرار للوزير الأول رقم 3.32.06 صادر في24 يوليو 2006 بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة عون خدمة ممتاز
•قـرار للوزير الأول رقم 3.33.06 صادر في 24 يوليو2006 بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة عون التنفيذ ممتاز
•قـرار للوزير الأول رقم 3.34.06 صادر في 24 يوليو 2006 بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة الكتاب
•قـرار للوزير الأول رقم 3.35.06 صادر في 24 يوليو 2006 بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة الكتاب الممتازين
•قـرار للوزير الأول رقم 3.36.06 صادر في24 يوليو 2006 بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة المحررين
•قـرار للوزير الأول رقم 3.37.06 صادر في 24 يوليو 2006 ى بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة المحررين الممتازين
•قـرار للوزير الأول رقم 3.38.06 صادر في 24 يوليو 2006 بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة المتصرفين المساعدين
•قـرار للوزير الأول رقم 3.39.06 صادر في 24 يوليو2006 بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة المتصرفين
•قـرار للوزير الأول رقم 1523.06 صادر في 13 يوليو 2006 بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية الخاصة بالأعوان العموميين
•قرار الوزير الأول رقم 3.248.81 بتاريخ 5 مايو 1981 بتحديد نظام المباراة الخاصة بولوج سلك أعوان التنفيذ

•قرار الوزير الأول رقم 3.250.81 بتاريخ 5 مايو 1981 بتحديد نظام المباراة الخاصة بولوج سلك كتاب الإدارات العمومية>ة

نصوص قانونية

--------------------------------------------------------------------------------
النصوص التشريعية والتنظيمية
--------------------------------------------------------------------------------

•الفصول من 39 إلى 63 من ظهير رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتغييره.
•المرسوم رقم 169.2077 الصادر في 28 فبراير 1977 بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية و المصالح ذات الامتياز، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى المرسوم رقم 2.00.166 الصادر في 10 ماي 2000.
•مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 10 ماي 2000 يتحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة / جريدة رسمية عدد 4801 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000).
•مرسوم رقم 2.63.438 بتاريخ 7 نونبر 1963 بشأن الرخصة الاستثنائية الممنوحة عن الحج إلى بيت الله الحرام.
•مرسوم رقم 2.94.279 صادر في 4 يوليو 1995بتحديد قائمة الأمراض المشار إليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 24 فبراير 1958 في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
•المنشور الصادر عن وزارة الصحة تحت رقم 14 بتاريخ 2 ماي 2000 في شأن المراقبة والمصادقة على الشهادات الطبية المخولة لرخص المرض (الوثيقة باللغة الفرنسية)


[ عودة ]

نصوص قانونية

--------------------------------------------------------------------------------
النصوص التشريعية والتنظيمية
--------------------------------------------------------------------------------

•الفصول من 39 إلى 63 من ظهير رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتغييره.
•المرسوم رقم 169.2077 الصادر في 28 فبراير 1977 بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية و المصالح ذات الامتياز، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى المرسوم رقم 2.00.166 الصادر في 10 ماي 2000.
•مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 10 ماي 2000 يتحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة / جريدة رسمية عدد 4801 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000).
•مرسوم رقم 2.63.438 بتاريخ 7 نونبر 1963 بشأن الرخصة الاستثنائية الممنوحة عن الحج إلى بيت الله الحرام.
•مرسوم رقم 2.94.279 صادر في 4 يوليو 1995بتحديد قائمة الأمراض المشار إليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 24 فبراير 1958 في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
•المنشور الصادر عن وزارة الصحة تحت رقم 14 بتاريخ 2 ماي 2000 في شأن المراقبة والمصادقة على الشهادات الطبية المخولة لرخص المرض (الوثيقة باللغة الفرنسية)

]

من هو الاتحاد النقابي للموظفين

ورقة تعريفية

الاتحاد النقابي للموظفين تنظيم نقابي تابع للاتحاد المغربي للشغل منه يستمد مباديئه وقوانينه وقواعيده الديموقراطية. ولأنه كذلك فهو مستقل عن السلطة وأجهزتها وعن أي حزب سياسي وهو تقدمي، ديموقراطي، وحدوي، تضامني، لكافة المتقاعدين والأجراء بالإدارات العمومية والشبه العمومية والجماعات المحلية بالمغرب.

ويهدف الاتحاد النقابي للموظفين إلى:

• تنظيم الموظفين والأعوان –المياومين والعرضيين- وسائر الأجراء رجالا ونساء العاملين حاليا أو سابقا (المتقاعدين) بمختلف الوزارات والإدارات العمومية والمصالح والمؤسسات التابعة لها.
•القيام بكل عمل مشروع للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والمهنية للفئات المذكورة أعلاه وبصفة خاصة عن طريق المفاوضات مع الحكومة ومختلف الوزارات والمسؤولين عن الإدارات العمومية والجماعات المحلية.
• العمل على تعميق الوعي النقابي والحقوقي (وفقا لحقوق الإنسان المتعارف عليه عالميا) لدى المنخرطين والمنخرطات وعموم الموظفين والأعوان رجالا ونساء وعلى تطورهم وتقدمهم أخلاقيا وفكريا ومهنيا قصد المساهمة بشكل فعال في إصلاح الإدارة وتحسين مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية.
•إنشاء مؤسسات للبحث والدراسة والتكوين والنشر هدفها معرفة والتعريف بمشاكل الإدارة والجماعات والعاملين بها في أفق التقدم والتطور بما يخدم مصالح الموظفين والأعوان رجالا ونساء ومصالح الشعب المغربي.
•إنشاء وتطوير المؤسسات المرتبطة بالأعمال الاجتماعية والنظام التعاضدي ونظام التقاعد وبصفة عامة القيام بأي نشاط يؤدي إلى رفاهية وسعادة الموظفين والأعوان رجالا ونساء.
•ربط أواصر الصداقة والتعاون والتضامن مع المنظمات النقابية للموظفين المغاربة والعربية والقارية والدولية وذلك بتنسيق مع الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل.
•تأسيس روابط التضامن بين المنخرطين وبصفة عامة بين كافة الموظفين والأعوان رجالا ونساء من أجل الدفاع المشترك عن مصالحهم والتعاون في إطار من التضامن والتآخي مع سائر المنظمات النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لتحقيق المطالب المشتركة لكافة الأجراء والكادحين.




ويعتبر عضوا في الاتحاد النقابي للموظفين كل موظف أو عون رجلا كان أو امرأة منخرطا داخل إحدى الجامعات الوطنية أو النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والعاملة في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية.

كما يمكن لأي من الموظفين والأعوان، رجالا ونساء وفي غياب فرع جامعي، الانخراط مباشرة في الاتحاد النقابي للموظفين وفي إحدى تنظيماته النقابية شريطة الموافقة على مقتضيات قانونه الأساسي ومبادئه وعلى تأدية واجب الانخراط السنوي.

ويطبق شرط العضوية هذا كذلك على من ترك العمل بعد أن اشتغل في الوظيفة العمومية أو الجماعات المحلية مدة لا تقل عن ستة أشهر وعلى الموظفين والأعوان والمحالين على التقاعد أو الملحقين بمؤسسات أخرى.

تضمن الديمقراطية النقابية لكافة المنخرطين والمنخرطات الحق في الدفاع عن آرائهم المتعلقة بتنمية وتطوير النشاط النقابي ولا يمكن داخل الاتحاد أن يتعرض أي من أعضائه للضغط أو الإساءة بسبب الآراء التي يدافع عنها خارج المركزية النقابية.

ويسير الاتحاد النقابي للموظفين من المؤتمر الوطني والمجلس الوطني واللجنة الإدارية والمكتب الوطني والكتابة التنفيذية للمكتب الوطني. أما الهياكل التنظيمية المرتبطة أو التابعة للاتحاد فتتكون من الجامعات الوطنية والتنظيمات النقابية العاملة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية ومن فروع الاتحاد والتنظيمات الفئوية الموازية و التابعة له .

الموقع الالكتروني للاتحاد النقابي للموظفين
www.umt-usf.com

[

من هو الاتحاد المغربي للشغل

بطاقة تعريفية للاتحاد المغربي للشغل

--------------------------------------------------------------------------------

الاتحاد المغربي للشغل مركزية نقابية لكافة فئات الشغيلة تنظم أساسا الأجراء بالقطاع الخاص، وبالقطاع العمومي –موظفين وأعوان بالإدارات والمصالح والمؤسسات التابعة مباشرة لمختلف الوزارات وبالجماعات المحلية، مستخدمين بالمقاولات العمومية- وبالقطاع شبه العمومي الذي يتواجد فيه الرأسمال العام والرأسمال الخاص.

وفي إطار تنظيمه لمختلف فئات الشغيلة والدفاع عن مصالحها المادية والمعنوية، ينظم الاتحاد المغربي للشغل ليس فقط الأجراء –عمال وموظفين ومستخدمين وأعوان- ولكن كذلك فئات غير مأجورة مثل الفلاحين الكادحين والحرفيين والتجار الصغار...

تم تأسيس الاتحاد المغربي للشغل 20 مارس 1955 كمنظمة سرية غير معترف بها قانونيا وذلك في غمرة الكفاح ضد الاستعمار الذي لعب فيها العمال دورا حاسما.

طيلة السنوات الأولى من الاستقلال وإلى حدود عام 1960 ظل الاتحاد المغربي للشغل المنظمة النقابية الوحيدة والقوية للطبقة العاملة ولعموم الشغيلة. فبفضل الاتحاد المغربي للشغل تمكنوا من الحصول على مكتسبات تشريعية ومادية كبيرة. إلا أن الرجعيين وأعداء الطبقة العاملة باشروا عملهم الهدام الهادف إلى إضعاف الحركة النقابية عبر القمع المباشر للمناضلين عبر استيعاب العناصر الانتهازية، وعبر التقسيم النقابي بالخصوص وهي العملية التخريبية المشتركة بين السلطة المخزنية والأحزاب السياسية الرجعية والانتهازية.

بالموازاة مع الدفاع عن مصالح الشغيلة، تحت شعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها، فقد ظل الاتحاد المغربي للشغل يؤكد العزم على النضال من أجل تنميةو اقتصادية لصالح الجماهير الشعبية، ضد الديموقراطية الشكلية والمزيفة ومن أجل ديموقراطية حقيقية وسياسة اقتصادية واجتماعية وثقافية تحترم فيها الحريات الديموقراطية –السياسية والنقابية- ويكون فيها الشعب مصدر وقاعدة كل السلطات.



مبادئ الاتحاد المغربي للشغل

في إطار نشاطه يستند الاتحاد المغربي للشغل على المباديء الأساسية التالية:
الجماهيرية: وهي تعني أن الاتحاد المغربي للشغل مفتوح لكافة العمال على مذاهبهم وعقائدهم ومواقفهم السيسية وغيرها من التمايزات المرتبطة بالمهنة والتخصص والوضع القانوني المهني -شريطة الالتزام على مستوى الممارسة بالأهداف التحررية للاتحاد وقانونه الأساسي ومقرراته.
الديموقراطية : إن تبني مبدأ الديموقراطية يعني:


أن الاتحاد المغربي للشغل يناهض مختلف أنواع الديموقراطية الشكلية والمزيفة التي لا يستفيد منها سوى المستغلين والانتهازيون، ويناضل من أجل فرض احترام الحريات الديموقراطية، النقابية والسياسية.
إن الاتحاد المغربي للشغل يعمل من أجل بناء ديموقراطية حقيقية، شمولية –سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية- تضمن كافة حقوق الإنسان لكل المواطنات والمواطنين.
أن الديموقراطية النقابية هي أساس العلاقات الداخلية بين كافة المنخرطين والأجهزة في الاتحاد المغربي للشغل. إن الديموقراطية النقابية تضمن لكافة المنخرطين الدفاع عن آرائهم بشأن تنمية وتطوير العمل النقابي كما أنها تكفل حق المساواة بين كافة الأعضاء مناضلين ومناضلات مع اعتبار عطاءاتهم النضالية النقابية.



الاستقلالية: إن الاتحاد المغربي للشغل يعتبر أن الاستقلالية عن السلطة وإدارتها وأجهزتها وعن الباطرونا وعن أي تنظيم سياسي هو مبدأ أساسي يميز العمل النقابي الأصيل عن العمل النقابي المشبوه أو الذيلي الذي يسعى إلى استخدام إلى استخدام الطبقة العاملة بدل خدمتها. الاستقلالية تتماشى وتتكامل مع التعددية الفكرية والسياسية وسط الاتحاد حيث لا يجوز داخله أن يتعرض أي من أعضائه للضغط أو الإساءة بسبب الآراء التي يعبر عنها على هامش العمل النقابي. كما أن الاستقلالية لا تعني الحياد السياسي حيث أن الاتحاد خول لنفسه منذ التأسيس ولحد الآن حق اتخاذ المواقف السياسية كلما تتطلب ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وعموم الشغيلة.


الوحدة النقابية : إنه سلاح بيد الطبقة العاملة للدفاع بنجاح عن مصالحها ومطامحها. لذا فالاتحاد المغربي للشغل يتشبت بكل قوة بالوحدة النقابية معتبرا ان التعددية النقابية هو سلاح خطير بيد البورجوازية من رجعيين وانتهازيين لضرب المصالح الحقيقية للطبقة العاملة.

التضامن : هو جوهر العمل النقابي وهو يتجسد على مستوى الاتحاد المغربي للشغل بالأساس في :
التضامن بين الشغيلة على مستوى القاعدة في المقاولة الإنتاجية والخدماتية، في الضيعات ، في الإدارات ...
التضامن بين عموم الشغيلة –بمختلف المؤسسات التابعة لنفس القطاع المهني- ويتجسد هذا التضامن في عمل الجامعات الوطنية المهنية.
التضامن بين عموم الشغيلة في منطقة محددة ويتم لهذه الغاية تأسيس الاتحادات المحلية أو الجهوية التي تضم فروع جامعية لقطاعات مهنية مختلفة ونقابات مستقلة غير منتمية لجامعات وطنية.
التضامن بين عموم الشغيلة على مستوى البلاد وهو ما يتجسد في المركزية النقابية التي تضم مختلف الجامعات الوطنية إلى جانب الاتحادات المحلية والجهوية وكذا التنظيمات الموازية الوطنية.
التضامن مع باقي الجماهير الشعبية (طلبة، معطلين، فئات شعبية أخرى) من أجل التحرر والديموقراطية والعدالة الاجتماعية.
التضامن الأممي للطبقة العاملة ضد السيطرة الإمبريالية والاستغلال. ويتجسد هذا التضامن بالملموس في انخراط ونشاط الاتحاد المغربي للشغل الفعال في المجموعات النقابية على المستوى المغاربي والعربي والإفريقي والعالمي.

التقدمية: إن الاتحاد المغربي للشغل منظمة تقدمية تسعى إلى المساهمة في تقدم المجتمع المغربي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبعبارة أخرى إلى المساهمة في بناء أسس الديموقراطية الشمولية وأسس المجتمع الذي تصبح فيه الطبقة العاملة سيدة نفسها وينعدم فيه استغلال الإنسان.



مكونات الاتحاد المغربي للشغل:
النقابات القاعدية : هي النقابات التي يتم تأسيسها على مستوى الوحدات الإنتاجية والخدماتية. الهياكل الأساسية لهذه النقابات هي التجمع العام للمنخرطين والمكتب النقابي المنتخب من طرف التجمع العام.
الجامعات الوطنية : إنها الهياكل المنظمة للشغيلة بالقطاع المهني الواحد على المستوى الوطني. الأجهزة التقريرية والتنفيذية هي المؤتمر الوطني واللجنة الإدارية والمجلس الوطني والمكتب الجامعي. وتمثل الجامعات الوطنية على مستوى المناطق بالفروع الجامعية التي تخضع لجامعاتها وكذا لمراقبة الاتحادات المحلية والجهوية.
الاتحادات المحلية والجهوية: يتم تشكيلها على مستوى الإقليم أو الدائرة وتضم النقابات القاعدية غير المنظمة في الجامعات بالإضافة لفروع الجامعات الوطنية والتنظيمات الموازية. الأجهزة التقريرية والتنفيذية هي المؤتمر واللجنة الإدارية والمجلس النقابي والمكتب المحلي أو الجهوي.
التنظيمات الوطنية الموازية: هي الشبيبة العاملة وتنظيم المتقاعدين، ولهذه التنظيمات فروع على مستوى الاتحادات المحلية والجامعات الوطنية.



تسيير الاتحاد المغربي للشغل:
المؤتمر الوطني هو أعلى هيأة تقريرية داخل الاتحاد ويجتمع قانونيا مرة كل أربع سنوات. وقد تم لحد الآن عقد 9 مؤتمرات كان آخرها المؤتمر التاسع المنعقد في أبريل 1995
ينتخب المؤتمر اللجنة الإدارية. كما يتم انتخاب الأمانة الوطنية والأمين العام.
إن المجلس الوطني –المشكل من أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد من الكتاب العامين وأمناء المال للجامعات الوطنية والاتحادات المحلية والجهوية- هو أعلى هيأة قيادية بعد المؤتمر الوطني

mardi 29 juin 2010


بقلم ابراهيم امقران- استاد التاريخ و الجغرافيا- ثانوية الوحدة- تاونات.
تقديم : يحتل التقويم التربوي مكانة مهمة وأساسية ضمن العملية التعليمية-التعلمية، وقد أجمعت العديد من الكتابات التربوية على الأهمية التي يحتلها التقويم في الفعل التربوي، ولهذا فان التوجيهات والمذكرات التربوية قد أولت اهتماما خاصا له.
فما مفهوم التقويم التربوي؟ وأين تكمن أهميته؟ ثم ما أشكال التقويم التربوي التي تميز مادة التاريخ والجغرافيا بالسلك الثانوي التأهيلي؟ وأين تكمن الإشكاليات التي تطرحها؟ وكيف يمكن تجاوز الصعوبات التي تطرحها؟ وبالتالـــــي المساهمة في تحسيـــــن عملية التقويـــــم.
I- التقويم التربوي : المفهوم والأهمية:
1- المفهوم: توجد العديد من التعريفات لعملية التقويم التربوي والتي تختلف أو تتشابه من مختص تربوي إلى آخر، ومن الناحية اللغوية فالتقويم يعني تقدير الشيء وإعطائه قيمة ما والحكم عليه وإصلاح اعوجاجه[1]. أما من الناحية التربوية فان اغلب التعريفات تركز على مسالتين أساسيتين:[2]
+ ضرورة قيام العملية التقويمية للتأكد من تحقيق الغايات والأهداف والمقاصد التي تم وضعها مسبقا.
+ توفير النتائج اللازمة والصحيحة لكي تساعد على اتخاذ القرارات التربوية السليمة أي ما بعد الفعل التقويمي.
وبهذا المعنى فعملية التقويم لا تتوقف عند الحكم على مستوى المتعلم فقط بل تساعد في تصحيح الممارسة التربوية برمتها، والزيادة من نتائجها.
2- الأهمية: إن للتقويم التربوي أهمية بالغة لكل الفاعلين في حقل التربية (متعلمين، مدرسين،آباء، مؤطرين، لجان التأليف...).
فبالنسبة للمتعلمين يمكنهم التقويم من تحديد مدى تقدمهم أو تراجعهم في عملية التحصيل، كما يساهم في تحديد نوع الصعوبات التي يواجهونها وبالتالي الحلول المناسبة لها. أما بالنسبة للمدرس فهو يمكنه من اخذ فكرة واضحة عما تحقق وبأي كيفية قد تحقق، وما لم يتحقق وبالتالي التفكير في أسباب تحقق أو عدم تحقق الأهداف والغايات الكبرى للعملية التعليمية التعلمية، وفي نفس الوقت يحدد المدرس وضعية المتعلمين في الفصول التي يشرف عليها، ويتمكن من المقارنة بين هذه الفصول من اجل هدف رئيسي وهو تحقيق المزيد من الفعالية وتطوير أداء المتعلمين. ويعطي التقويم للآباء فكرة عن مستوى أبنائهم، وعن الصعوبات التي يواجهونها، ويمكنهم من التفكير في الطرق المناسبة للرفع من المستوى التعلمي لأبنائهم (ساعات إضافية، مجهود أكثر، تنويع أشكال العمل،...الخ). أما المشرفون التربويون ولجان التأليف فان التقويم يمكنهم من تحديد مدى فعالية البرامج المدرسية ومحتوياتها ونقاط القوة والضعف التي تتضمنها. من خلال المعطيات السابقة يتبين أن عملية التقويم تحتل أهمية خاصة الشيء الذي يفرض ضرورة احترام المعايير العلمية قبل وأثناء وبعد انجازها لكي تكون مرشدا ووسيلة للرفع من فعالية الممارسة التربوية.
II- أشكال التقويم التربوي حسب التوجيهات التربوية:
من الناحية التشريعية فقد صدرت العديد من المذكرات و الوثائق التربوية التي تؤطر عملية التقويم وتضبط مختلف الجوانب الشكلية والزمنية و القانونية و المنهجية لعملية التقويم، إلى جانب الشروط التي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار في اعتماد مختلف أشكال التقويم و من بين هده الوثائق.
+ التوجيهات التربوية الخاصة بتدريس مادتي التاريخ والجغرافيا بالجذوع المشتركة للتعليم الثانوي (مارس 2005).
تؤكد هذه التوجيهات على أن المراقبة المستمرة هي الوسيلة الوحيدة لتقييم مردودية التعلم نظرا لغياب الامتحانات الجهوية أو الوطنية في هذه المادة بالنسبة للجذوع المشتركة، صنفت هذه التوجيهات عدة أشكال من التقويم:
أ‌- الفروض الكتابية.
ب‌- أسئلة المراقبة الشفهية في بداية الحصة.
ت‌- أنشطة البحث والأعمال الفردية و الجماعية خارج الفصول الدراسية.
على أن الأهمية القصوى قد أعطيت للفروض الكتابية المحروسة حيث تم تفصيل وتوضيح كل الجوانب المتعلقة بها كالمدة الزمنية وعددها، وتوزيعها خلال الدورة الدراسية، وطريقة صياغتها، ونوع المواضيع التي ينبغي أن تتضمنها. كما يلاحظ ان هذه الفروض تحتل مكانة مهمة في حساب المعدل الدوري حيث تمثل 75% مقارنة مع باقي أشكال المراقبة (فقط 25%).
+المذكرة الوزارية 03-142
تخص هذه المذكرة التقويم التربوي بالسلك الثانوي التأهيلي لمادتي التاريخ والجغرافيا، وقد استند في صياغتها إلى العديد من القرارات الصادرة سابقا في شأن التقويم التربوي كالقرار الوزاري رقم 2385.06 الصادر في 16 اكتوبر 2006 الخاص بتنظيم امتحانات نيل شهادة الباكالوريا والمذكرة 43 الصادرة بتاريخ 22 مارس 2006 الخاصة بتنظيم الدراسة في التعليم الثانوي التأهيلي، والمذكرة رقم 142 الصادرة في 16 نونبر 2007 والخاصة بموضوع التقويم التربوي بالسلك الثانوي التأهيلي.
هذه المعطيات توضح شمولية المذكرة من حيث الجوانب التشريعية والتربوية والشكلية الخاصة بعملية التقويم التربوي.
توضح هذه المذكرة شكلين للتقويم التربوي:
أولا: المراقبة المستمرة: هي أشكال التقويم التي تتم داخل الفصول الدراسية خلال الدورتين الدراسيتين الأولى والثانية وتضم:
+ الفروض الكتابية المحروسة: يتم انجاز أربعة فروض كتابية خلال السنة الدراسية، أي بمعدل فرضين كتابيين خلال كل دورة، والملاحظ أن هذه الصيغة موحدة بالنسبة لجميع الشعب والمسالك (آداب، علوم،...) والمستويات (الجذوع المشتركة، الأولى والثانية باكالوريا). من حيث التوزيع الزمني فيتم انجاز كل فرض عند نهاية كل محور ضمن المجزوءة. أما مكونات الفروض فتضم سؤالا مقاليا اختياريا بين موضوعين في مادة معينة والاشتغال على وثائق في المادة الأخرى على أن يتم تغيير هذا التنظيم في الفرض الموالي.
ويمكن الفرق بين الشعب أو المسالك على مستوى المدة الزمنية، فبينما يخصص للفرض الكتابي ساعتان بالنسبة للآداب والعلوم الإنسانية ومسالك اللغة العربية بالتعليم الأصيل فان الشعب العلمية والتقنية والتعليم الأصيل يخصص لها ساعة واحدة لكل فرض كتابي.
+ الامتحانات الموحدة: تشمل هذه الامتحانات الموحدة امتحانين، الأول جهوي ويخص مسالك التعليم الأصيل والعلوم التجريبية والعلوم الرياضية وعلوم الاقتصاد والتدبير مستوى الأولى باكالوريا، ويتم إجراء الامتحان في مقرر مادتي التاريخ والجغرافيا.
أما الثاني فهو الامتحان الوطني الموحد ويخص مسالك الآداب والعلوم الإنسانية في مستوى الثانية باكالوريا خلال نهاية السنة الدراسية ويشمل مقرر المادتين.
III- الملاحظات والإشكاليات المرتبطة بأشكال التقويم المعتمدة
1- أهم الملاحظات: تعطي هذه المذكرات أهمية بالغة للفروض الكتابية المحروسة على مستوى المراقبة المستمرة كما توضح مختلف الشروط التي ينبغي أن تراعى لتحقيق غايات هذه الوسيلة في عملية التقويم، أما الأشكال الأخرى فقد أعطيت لها أهمية ثانوية.
لكن بالمقابل فان التشريعات التربوية وضعت عدة أشكال للتقويم منها ما هو صفي وما هو غير صفي بشكل يسمح بأخذ فكرة واضحة عن مستوى المتعلمين، وفي نفس الوقت تجاوز الثغرات والاختلالات التعلمية التي تكشفها عملية التقويم.
من حيث العدد يلاحظ أن عدد الفروض الكتابية هو فرضين كتابيين خلال كل دورة وهذا ما يسمح للمدرسين بالحصول على وقت كافي لوضع وانجاز وتصحيح الفروض بشكل جيد. أما الأشكال الأخرى للمراقبة كالأسئلة الشفوية والتقارير والعروض فقد فسح المجال أمام المدرسين بتكييفها حسب الظروف التربوية التي يشتغلون في ظلها.بخصوص الامتحانات الموحدة فقد حددت التشريعات التربوية امتحانين، جهوي ووطني، الأول يخص المسالك والشعب العلمية والتقنية بمستوى الأولى باكالوريا أما الثاني فيخص أقسام الآداب والعلوم الإنسانية بالثانية باكالوريا.
2- الصعوبات المرتبطة بأشكال التقويم: تواجه الممارسة التربوية عدة صعوبات وعملية التقويم لا تخرج عن هذه القاعدة، ومن بين هذه الصعوبات:
Ãالاكتضاض: إن تعدد الأقسام المسندة لكل مدرس تجعل التلاميذ لكل أستاذ يرتفع وقد يصل أحيانا إلى أكثر من 300 تلميذ، وهو رقم جد مرتفع، بحيث أن المدرس في هذه الحالة يكون ملزما بتقويم هذا العدد الكبير من المتعلمين، فخلال كل دورة دراسية يرتفع عدد الفروض التي يجب تصحيحها، وهذا يمثل أيام وربما أسابيع من العمل غالبا ما تتم على حساب التكوين الذاتي وتحضير الواجبات والدروس، إلى جانب تقويم الأعمال الأخرى من تحاضير وتقارير وعروض، دون أن ننسى تكافؤ الفرص في فصل دراسي ب 50 تلميذ.
à طول المقررات الدراسية يرفع من عدد الدروس التي يجب تقويمها خلال كل فرض بشكل يؤثر سلبيا على مردودية المتعلم، ولا يستطيع تجاوز المستوى المعرفي (الحفظ والتذكر).
à مشكل استثمار النتائج حيث يلاحظ تعدد الصعوبات التعلمية والاختلالات فهي معرفية عند عينة معينة، منهجية عند آخرين، بل ولغوية كذلك، الشيء الذي يجعل معالجة هذه الاختلالات صعبة وتتطلب عملا مضنيا لا يقف عند حدود المادة.
à التفاوت بين مضامين المقررات التي ينبغي تقييمها، ومستوى المتعلمين بشكل يجعل أغلب المدرسين يميلون إلى تبسيط الأسئلة و جعلها سطحية.
à طول المقررات الخاصة بالامتحانات يرهق القدرات الذهنية للمتعلم وينعكس سلبا على مردوديته ونتائجه.
الاقتراحات:
على ضوء المعطيات السابقة التي تبين أهمية التقويم التربوي، وأشكاله بمادتي التاريخ والجغرافيا بالتعليم الثانوي التأهيلي والصعوبات المرتبطة، به يمكن صياغة الاقتراحات التالية:
à تطوير البحث التربوي في مجال التقويم.
à تنويع أشكال التقويم فيما يخص المراقبة المستمرة، والرفع من النسبة الخاصة بأشكال التقويم اللاصفية، وعدم اعتبار الفروض الكتابية الوسيلة الأساسية للتقويم، مع وضع معايير محددة لاحترام عنصر الموضوعية.
à إعادة النظر في صياغة الامتحانات الموحدة، بحيث لا يتم الأخذ بعين الاعتبار مختلف الاقتراحات المقدمة من طرف المدرسين.
à وضع امتحانات واختبارات متكاملة، تشمل ما هو معرفي تكويني، وتطبيقي في نفس الوقت، وعدم التركيز على عنصر الحفظ والتذكر.
à تنظيم دورات تكوينية لفائدة المدرسين في مجال التقويم التربوي.
à الزيادة في عدد الفروض الكتابية المحروسة بالنسبة للمستويات المعنية بالامتحانات الموحدة الجهوية و الوطنية ورفعها إلى ثلاثة فروض عوض فرضين، نظرا لكونها تساهم في تكوين المتعلمين، فالتحضير للفرض يعد مناسبة للقيام بمراجعة دقيقة للمادة ،وتمنح بالتالي الفرصة للمتعلم لزيادة تمكنه من المادة.
المراجع :
[1] احمد جودت سعادة: 1984 مناهج الدراسات الاجتماعية، دار العلم لملايين، ص 431.
[2] نفس المصدر، ص 484، بتصرف.
0 التعليقات مرسلة بواسطة الأستاذ حميد هيمة في 3/01/2010 10:54:00 م التسميات: تاريخ, جغرافية, دراسات, ديداكتيك - علوم التربية -مناهج ردود الأفعال:
روابط هذه الرسالة

lundi 28 juin 2010

اتفاقية القضاء علي كل اشكال التمييز ضد المراة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة
لماذا اتفاقية خاصة بالمرأة؟
رغم التأكيد على المساواة ما زال هنا تميز بين الجنسين.
لقد أبرزت الإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة الخاصة بالنساء أن :
ارتفاع معدل الفقر بنسبة 50 % خلال الفترة 1975- 1995.
ارتفاع الأمية من 543 مليون إلى 597 خلال الفترة 1970- 1985.
عدم الاعتراف للمرأة بالعمل المنزلي.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
اعتمدتها الجمعية العامة في 18 دجنبر 1979.
دخلت حيز التنفيذ في 03 شتنبر 1981.
صادق عليها المغرب في 14 يونيو 1993. وتحفظ على بعض موادها: م9 الجنسية، م16 الزواج.
2010 (رفع المغرب التحفظات)
تتكون من 30 مادة مقسمة إلى 6 أجزاء

الديباجة
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يؤكد على المساواة في الحقوق.
العهدين الدوليين يؤكدان بضمان الحقوق المتساوية للرجال والنساء.
مصادقة الجمعية العامة على مجموعة من الاتفاقيات:
الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة 1956.
الاتفاقية بشأن المرأة المتزوجة 1959.
هناك اتفاقيات صادرة عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
عن المنظمة العمل الدولي: حقوق الشغل للنساء.
عن منظمة الأمم المتحدة للتربية: محاربة التمييز في التربية والتعليم.

أجزاء الاتفاقية.
الجزء الأول:
تعريف التمييز ضد المرأة وواجبات الدول الأطراف ) من المادة 1 إلى المادة 6(.
الجزء الثاني:
الحقوق السياسية للمرأة ) من المادة 7 إلى المادة 9(.
الجزء الثالث:
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) من المادة 10 إلى المادة 14(.
الجزء الرابع:
الحقوق المدنية للمرأة ) من المادة 15 إلى المادة 16(.
الجزء الخامس:
حول القضاء على التمييز ضد المرأة )من المادة 17 إلى المادة 22(.
الجزء السادس:
أحكام عامة ) من المادة 23 إلى المادة 30(.

المواد الأساسية في الاتفاقية.
المادة1: معنى مصطلح التمييز ضد المرأة: التفرقة، أو الاستعباد أو التقييد على أساس الجنس ويكون الغرض منه عدم الاعتراف للمرأة بحقوقها.
أمثلة عن التميز ضد المرأة:
العنف القائم عن الجنس.
القيود على بعض الوظائف.
كناش الحالة المدنية ووضع المرأة.
المادة 2: سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة.

المادة 5: تغيير أنماط الاجتماعية والثقافية ضد المرأة.
في العادات والأعراف والممارسات اليومية القائمة على الفكرة الدونية للمرأة.
تعريف مفهوم الأدوار النمطية في التربية الأسرية – الأمومة وضيفة الاجتماعية ، تربية الأطفال مسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة -.
المادة 7: الحق في المشاركة السياسية.
التصويت، والترشيح في الانتخابات والاستفتاءات.
المشاركة في صياغة وتنفيذ سياسة الحكومة – شغل مناصب عليا في الحكومة – .
المشاركة في المنظمات والجمعيات الغير الحكومية.

المادة 9: المساواة في قانون الجنسية.
الحق في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها.
عدم التغيير التلقائي لجنسية الزوجة
المساواة مع الرجل فيما يتعلق بجنسية الأطفال.
المادة 10: التعليم حق كل الانسان:
اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والتربوية لضمان هذا الحق للمرأة – التوجيه، المناهج، البرامج، الامتحانات –
القضاء على الأدوار النمطية التقليدية الدونية – تنقيح الكتب، البرامج المدرسية –
تخفيض معدلات ترك المدرة وتنظيم برامج محو الأمية في المدينة والبادية
المادة 11: العمل حق كل إنسان.
نفس فرص العمل والمساواة في الأجر – ضمان الحق في الشغل، الحماية من البطالة... –.
الحق في الضمان الاجتماعي – التقاعد، المرض –.
تعميم الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل.
توفير الخدمات الاجتماعية – مرافق رعاية الأطفال –.
حرية اختيار المهنة ونوع العمل.
ضمان الحق الفعلي في العمل –حضر فصل من العمل بسبب الزواج أو الأمومة، فرض اجراءات... –.
المادة 12: المساواة في استخدام المرافق الصحية.
الرعاية الصحية –توفير العلاج والخدمات الصحية والاهتمام بالصحة الإنجابية للمرأة –.
الاعتراف بالوظيفة الاجتماعية للأمومة وحماية وظيفة الإنجاب.

المادة 15: المساواة أمام القانون.
الاعتراف بالمساواة أمام القانون أثناء إبرام العقود.
مثلا: لا يبرم العقد الزواج إلى برضى الطرفيين رضا كاملا لا إكراه فيه.
المادة 16: المساواة في قانون أسرة.
عند عقد الزواج أو فسخه، حرية اختيار الزوج.
المساواة في المسؤوليات المتعلقة بالأطفال.
الحق في الملكية وحيازة الممتلكات

بيان الامانة الوطنية

الاتحاد المغربي للشغل
لالجامعة الوطنية للتعليم الأمانة الوطنية
بــــــــيان في إطار تتبعها لنضالات فروعها ومكاتبها الإقليمية والجهوية بمختلف الجهات: تازة الحسيمة تاونات، سوس ماسة درعة، مراكش تانسيفت الحوز، العيون بوجدور الساقية الحمراء، الشاوية ورديغة، الناظور، مكناس تافيلالت... تعبر الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم عن اعتزازها بإخلاص مناضلاتها ومناضليها لقضايا الشغيلة التعليمية وحقوقها، ودفاعهم عن حق أبناء الجماهير الشعبية في تعليم عمومي جيد.وفي السياق نفسه، فإن الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم، وهي تتابع عن كثب أجواء الاستياء والتذمر المترتبة عن انفراد الوزارة بإصدار المذكرة 74، التي تنص على التقويم بالوضعيات الإدماجية، في إطار مشروع تجريب بيداغوجيا الإدماج، رغم عدم استكمال حلقات التكوين الخاصة بهذه البيداغوجيا وخاصة الشق المرتبط بالتقويم، وإقصاء المديرين من نفس التكوين، وغياب أدنى الشروط التطبيقية لتلك المذكرة... مما أثار احتجاجات أساتذة التعليم الابتدائي بالجهات المعنية بمشروع تجريب بيداغوجيا الإدماج، فإنها تعلن مساندتها المطلقة لقرارات أجهزتها التنظيمية المحلية والإقليمية والجهوية بخصوص المذكرة السالفة الذكر. كما تدعو الوزارة إلى التعاطي بإيجابية مع ما يتطلبه الإصلاح المنشود للمنظومة التربوية من إرادة جادة وحقيقية لبلوغ النتائج المتوخاة من ذلك الإصلاح. وتوفير شروط التعبئة لإنجاحه بدءا برد الاعتبار للمدرس والاهتمام بقضاياه وتحسين أوضاعه المادية والمهنية. الدار البيضاء 27 يونيو 2010الأمانة الوطنية

mercredi 23 juin 2010

موقف النقابات من رفع سن التقاعد

نحن ممثلو المركزيات النقابية: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين، الاتحاد الوطني للشغل، في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب تلقينا باستغراب شديد نبأ إعلان المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد المنعقد يوم 31 ماي 2010 عن جملة من الإجراءات التقنية، دفعة واحدة، بدعوى الحفاظ على التوازن المالي لهدا الصندوق والمزمع أنه مهدد بالاختلال ابتداء من سنة 2012 .إزاء هذا الخبر الذي يفتقد لأي حس بالمسؤولية ويضرب عرض الحائط كل تقاليد وأخلاقيات الحوار الثلاثي الأطراف كما تقرها مواثيق منظمة العمل الدولية، فإننا نقدم للرأي العام الوطني ولعموم الموظفين والمنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد التوضيحات والمواقف التالية:• نعتبر هده القرارات الصادرة عن المجلس الإداري السالف الذكر بمثابة استهتار واستخفاف ليس بطبيعة الإصلاح وحسب بل وبعمل اللجنة التقنية واللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي يرأسها السيد الوزير الأول، ونعدها تشويشا مقصودا على أشغال اللجنة لا يقيم وزنا لتداعياته على الساحة الاجتماعية،• نؤكد أن اللجنة التقنية لازالت ترتب لمنهجية مباشرة تدارس نتائج الدراسات المنجزة من قبل مكتب الدراسات ” أكتواريا“ ومختلف سيناريوهات الإصلاح التي توصل إليها. كما نعان أن الإجراءات الصادرة عن المجلس لا تلزمنا في شيء و هي مرفوضة شكلا ومضمونا،• ندعو الحكومة إلى الخروج عن صمتها اتجاه هدا الاستفزاز الصريح وتوضيح موقفها على اعتبار أن إصلاح أنظمة التقاعد ليس مسألة اتخاذ قرارات تقنية مالية بحثة بل هو إصلاح اجتماعي عميق يرتبط بحقول وقضايا حيوية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.عن الإ.م.ِش : محمد الهاكش وأمل العمري،

mardi 22 juin 2010

الحوار الاجتماعي انسحاب النقابات التلات

بـلاغ إخباري إن النقابات الثلاث، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بعد تقييمها لمسار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي والتي لم تعرف أي تجاوب حكومي مع مختلف الاقتراحات النقابية التي تروم تحسين الأوضاع المادية والإدارية للموظفين والمستخدمين بمختلف القطاعات والمؤسسات العمومية، قررت ما يلي :1. توقيف الحوار في لجنة القطاع العام ابتداء من جلسة 21 يونيه 2010. 2. العودة إلى أجهزتها التنفيذية لاتخاذ الموقف النهائي من الحوار الاجتماعي وإبلاغه للحكومة. 3. إصدار بلاغ في وقت لاحق عن لجنة التنسيق يحدد الإجراءات والمبادرات المناسبة التي تفرضها المرحلة.

dimanche 20 juin 2010

تقرير عمالي حول وضع عمال سميسي ريجي

الاتحاد المغربي للشغل
الاتحاد المحلي لنقاباتخريبكة

خريبڭة، في: 18 يونيو 2010

تقريــــــــــــــــــــــــــر مجزرة جديدة تقترفها قوات القمع في حق عمال سميسي ريجي يوم الجمعة 18 يونيو 2010 أمام عمالة خريبكة.


صبيحة يوم الجمعة 18 يونيو 2010 عرفت عمالة إقليم خريبكة والأحياء المجاورة لها إنزالا مكثفا للقوات القمعية من بوليس بمختلف أصنافه وأنواعه السري والعلني وقوات التدخل للقوات المساعدة، وذلك لمنع الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها نقابة عمال سميسي ريجي التابعة للاتحاد المغربي للشغل من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال. وقد قامت تلك القوات بأمر من السلطات بخريبكة بتنفيذ مجزرة جديدة في صفوف العمال، فبدون سابق إنذار، وفي غياب كلي للضوابط القانونية المفروض احترامها من قبل "الساهرين على احترام القانون"، بدأ التنكيل بالعمال، باستخدام كل الوسائل (هراوات، ضرب بالأيدي والأرجل، دون الكلام عن السباب واستعمال الكلام الساقط والمهين...)، والمؤسف حقا هو أن الهدف لم يكن فقط منع الوقفة، وانما تفريغ جام أحقاد السلطة عليهم إرضاء لإدارة الفوسفاط التي قامت بتوقيفهم عن العمل وتشريد أسرهم ورفضها لتلبية مطالبهم البسيطة والعادلة : وهي الحق في الإدماج والترسيم في إطار المجمع الشريف للفوسفاط، فحالة الأخ "خبيزي خالد" تعد مثالا صارخا على ذلك، فأزيد من 20 فردا من تلك القوات طوقوه وقاموا بالاعتداء عليه بشكل وحشي مستعملين كل الوسائل المشار إليها سابقا بما في ذلك الأصفاد، وحتى وهو مغمى عليه وملقى على الأرض استمرت جزمات القوات المساعدة تنهال بعنف قوي على رأسه، وكأنهم كانوا يسعون الى قتله، والمخزي فعلا أن الضحية ظل مرميا على الأرض لمدة 3 ساعات وسيارة الإسعاف بمقربة منه، لكن لا أحد من أفراد الوقاية المدنية تجرأ على إسعافه ونقله إلى المستشفى، لأنهم حسب قولهم تلقوا أوامر صارمة من باشا مدينة خريبكة تمنعهم من القيام بذلك. ولم يتم نقله بعد كل تلك المدة الا بضغط قوي من أحد أعضاء الاتحاد المحلي لنقابات خريبكة و رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع خريبكة ومسؤولين من مكتب نقابة عمال سميسي ريجي، في حين تم رفض إسعاف ونقل باقي المصابين وخاصة ممن كانت حالتهم صعبة، كالإخوة (أسد بوجمعة، العربي لطرش، ديدي بلعيد والأخ البستاني....)، وقد قامت بعض من تلك القوات بتطويق المستشفى الإقليمي من الخارج واحتلاله من الداخل بإشراف شخصي من باشا المدينة، مانعة بأوامر صارمة منه عمال سميسي وأعضاء مكتبهم النقابي والاتحاد المحلي وخاصة رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الدخول إلى المستشفى للاطمئنان على حالته، كما احتلت السلطات جناح المستعجلات ممارسة ضغوطاتها على إدارة المستشفى للتخلص بسرعة من المصاب ومنحه شهادة طبية لا تتعدى مدة العجز فيها 10 أيام رغم الحالة الصعبة التي كان يوجد عليها والتي تستدعي بقاءه تحت العناية حتى تتحسن حالته. هذا، وإذا كانت مسؤولية عامل إقليم خريبكة وخليفته الأول ثابتة فيما تعرض له العمال من إعتداء وتنكيل وإهمال، فأن هناك مسؤولون أمنيون تزعموا "كما في السابق" تلك العمليات، وعلى رأسهم العميدين "الماعوني والقاسمي" والضابط "العباري" ومفتش الشرطة "السمني"، بل أن أحد عمداء الشرطة المعروف بقسوته اجتهد في ذلك باستعمال هراوة خشبية برأس غليظ "زرواطة" من النوع الذي يستعمله حراس الآحياء، حتى أن العمال أصبحوا يلقبونه "ببوزرواطة"... ولم تكتف السلطة بما قامت به بل اعتقلت 4 عمال لمدة ساعتين داخل إحدى سيارات البوليس، وفي سابقة خطيرة صب باشا المدينة حقده على بعض القوى السياسية والحقوقية التي آزرت العمال واصفا إياها بكل وقاحة ب"المرتزقة"، راميا من وراء ذلك إلى التستر على جرائم السلطة المقترفة في حق العمال. إن ما قامت به السلطات بخريبكة، ما هو إلا حلقة جديدة من مسلسل القمع والمنع والمناورة الذي انطلق منذ بداية نضالات العمال من أجل مطالبهم وعلى رأسها إرجاعهم للعمل، وذلك إرضاء لإدارة الفوسفاط المتعنتة، فهي أي السلطة لم تسمح إلا ناذرا للعمال بالاحتجاج عليها، وهكذا تم منع عشرات الوقفات أمام تلك الإدارة وبساحات المدينة وبالقرى المنجمية ومواقع إنتاج الفوسفاط وأمام العمالة، بل عرفت العديد من المحطات قمعا أسود للعمال بحيت تم يوم 15 شتنبر 2009 التنكيل بهم ومطاردتهم في شوارع المدينة واعتقال 44 منهم مورس عليهم ضغط رهيب للإنسحاب من الاتحاد المغربي للشغل، وقدم 4 منهم للمحاكمة في حالة سراح تمت تبرئتهم فيما بعد، و كذلك أيام 23 و25 فبراير وفاتح أبريل 2010 بحيث خلف القمع الذي تعرضوا له عشرات المصابين باصابات بليغة منها 5 حالات كسر، ويوم 22 أبريل 2010 كان يوما أسود بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ هوجم العمال داخل مدينة حطان وبالقرب من معمل بني ادير من طرف القوات العمومية، وتم استعمال إضافة إلى الهراوات القنابل المسيلة للدموع والتهديد باستعمال الرصاص الحي الذي أطلق في الهواء، وتم اعتقال 13 منهم وعلى رأسهم الكاتب العام للنقابة ومواطنين اثنين، حوكموا بتاريخ 07 أبريل 2010 بأربعة أشهر من السجن النافذ و500 درهم كغرامة مالية لكل واحد منهم، ناهيك عن الوعود العرقوبية والمناورات والحوارات المغشوشة التي ظلت تباشرها السلطة بخريبكة وبالعمالة منذ صيف 2009، و تكثيفها لضغوطاتها على العمال من أجل إجبارهم على توقيع عقود مع شركات وهمية للوساطة، محاولة ضرب عرض الحائط السنوات الطويلة التي ظلوا يكدحون فيها في اطار شركة سميسي التابعة كليا للمجمع الشريف للفوسفاط. عن المكتب المحلي

samedi 19 juin 2010

تقرير حول الاوضاع النقابية عالميا

ارتفع عدد الاغتيالات هذه السنة 2009 بنسبة 30%بالمقارنة مع السنة الماضية.ففي سنة 2009 اغتيل على الأقل 101 نقابي ومناضل نقابي، مقابل 76 في السنة الماضية.وقد جاءت تلك الاغتيالات على الشكل التالي:

لقد كانت للازمة المالية والاقتصادية العالمية وقع كبير على مستوى التشغيل في العالم بأكمله .فعشرات الملايين من مناصب الشغل قد ألغيت ،والبطالة ما زالت تثقل كاهل ملايين أخرى من العاملات والعمال .

إن الدور الأساسي للنقابات، المتجسد في الدفاع عن حقوق العمال والمطالبة بالشغل للجميع، أصبح أكثر صعوبة في السنوات الأخيرة من ذي قبل.وبالفعل، وفي مجموعة من الدول واصلت السلطات العمومية والشركات استعمالها للازمة المالية كمبرر لإضعاف الحقوق النقابية والهجوم عليها.

إن الدفاع عن احترام الحقوق النقابية الكونية ،التي تضمنها الاتفاقيات الأساسية للمنظمة العالمية للشغل Oit، والمعتمد من قبل الكونفدرالية النقابية الدولية csi ،أصبح اليوم أمرا ضروريا من ذي قبل .فالمؤتمر التأسيسي لهذه الأخيرة (csi) ،المنعقد في سنة 2006، قد اسند للكونفدرالية مهمة طرح وفضح الخروقات التي تتعرض لها حقوق العمال، وحيثما وقعت تلك الخروقات ،بحيث يشكل هذا التقرير الجزء الأساسي من استكمال تلك المهمة.

يعرض هذا التقرير ،من جديد ،لائحة طويلة للخروقات التي كان النقابيون ،الذين يدافعون عن مصالح العمال والعاملات ،ضحاياها هذه السنة، وفي 140 بلد ،هذا مع العلم أن هذا التقرير لم يورد خروقات أخرى أبقاها حرمان العمال من وسائل إيصال صوتهم ،أو خوفهم من التصريح بتلك الخروقات، مخافة العواقب التي يمكن أن تنتج عن ذلك(التسريح – الأذى الجسدي )،في الظل .

انه تقرير يقدم توثيقا مفصلا حول ما يتعرض له النقابيون من استفزاز وتهديد وقمع، وفي أقصى الحالات من اغتيال، إذ ارتفع عدد الاغتيالات هذه السنة 2009 بنسبة 30%بالمقارنة مع السنة الماضية.ففي سنة 2009 اغتيل على الأقل 101 نقابي ومناضل نقابي، مقابل 76 في السنة الماضية.وقد جاءت تلك الاغتيالات على الشكل التالي:

- 48 اغتيال بكولومبيا.

- 16 بكواتيمالا .

- 16 بالهوندوراس .

- 06 بالمكسيك.

- 06 بالبانغلاديش .

- 04 بالبرازيل.

- 03 بجمهورية الدومينيك .

- 03 بالفيليبين .

- 01 بالهند.

- 01 بالعراق.

- 01 بنيجيريا.

يبرز ما سبق كون كولومبيا ،ومن جديد ،هي أكثر البلدان تقتيلا للنقابيين .فمن ضمن المغتالين بهذا البلد هذا العام ،هناك 22 قيادي و05 نساء ،كما أن صعود مؤشر الخروقات بكواتيمالا والهوندوراس مقلق للغاية .إضافة إلى كل ذلك ،تم مجددا تسجيل 10 محاولات اغتيال و35 تهديد جدي بالقتل ،وبشكل أساسي في كل من كولومبيا وكواتيمالا ،هذا إلى جانب عدد كبير من النقابيين رهن الاعتقال ،أضيف إليهم في سنة 2009 مئات من الاعتقالات ،كما اعتقل عدد كبير ،وبالخصوص في كل من إيران، والهوندوراس، وباكستان وكوريا الجنوبية، وتركيا، وزمبابوي .على العموم تبقى الوضعية العامة، بخصوص الحقوق النقابية ،في تراجع مستمر بمجموعة من الدول ،كمصر، والفيدرالية الروسية، وكوريا الجنوبية وتركيا .

إن خرق الحقوق النقابية متواصل في اغلب الحالات بدون محاسبة ،كما أن التضييق على النقابيين متعارف عليه ،في حين لا تتحمل الحكومات مسؤوليتها في السهر على احترام تلك الحقوق ،وحماية المدافعين عنها .لقد أظهرت الحكومات ،مرة أخرى ،في مجموعة من الدول ،أنها عازمة على مواصلة إبقاء النقابات تحت رقابتها الصارمة .

لقد استمرت القوى المضادة للديمقراطية في استهداف العمل النقابي، وهي واعية بكون النقابات غالبا ما تتقدم الصفوف الأمامية للمدافعين عن تلك الديمقراطية.هذا الاستهداف يشكل أمرا عاديا بالهوندوراس ،حيث تسود أجواء العنف بعد الانقلاب ،وفي غنيا أثناء تظاهرة شعبية ضد صعود الحكم العسكري la junte ،الأمر الذي خلف مجزرة رهيبة يوم 28 شتنبر .

أما بالنسبة لسلوك الضغط ضد الإضرابات والمضربين ،فقد تم توثيق مجموعة من الحالات ،إذ أصبح الملايين من العاملات والعمال معرضون للقمع والاعتقال كلما احتجوا للمطالبة برفع أجورهم و نددوا بشروط عملهم المزرية =piètres ،وبآثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ،كما هو الحال أيضا بالجزائر والأرجنتين وبيلاروسيا وبيرمنيا ،كما في ساحل العاج ومصر والهوندوراس ، في الهند ،في إيران ،بكنيا والنيبال ،بالباكستان وتركيا .

أما التسريح بسبب النشاط النقابي، فقد مورس في مجموعة من الدول.ففي البانغلاديش ،وبعد أن اضرب 6 من عمال النسيج للمطالبة برفع الأجور، وتسديد مؤخرات تلك الأجور ،فقد هؤلاء العمال حياتهم على اثر التدخل العنيف للشرطة .

واصل المشغلون سعيهم لتفكيك النقابات، وممارسة الضغط على العمال .ففي مجموعة من الدول هددت الشركات العمال بالإغلاق ،أو بترحيل وحدات الإنتاج في حالة تأسيسهم للنقابة ،أو الانخراط فيها .وفي حالات عدة رفض هؤلاء المشغلون كل تفاوض مع ممثلي العمال الشرعيين، بينما السلطات لا تحرك ساكنا.وقد تم تعديل بعض قوانين الشغل حتى تسمح بمزيد من مرونة الشغل ،وإضعاف أنظمة الحماية الاجتماعية الموجودة ،وحتى يتأثر نظام العلاقات المهنية الحالي ،وبالتالي إضعاف الحقوق النقابية .

إن من النتائج السلبية للازمة الاقتصادية والمالية، ضغط الإكراه على العمال ليقبلوا أشكالا متعددة من العمل الهش والمؤقت.وقد قدرت المنظمة العالمية للشغل نسبة اليد العاملة العالمية في وضعية هشاشة في 50% ، اغلبها من العاملات والعمال الذين يشتغلون في مناطق التبادل الحر، وبالخصوص في جنوب شرق آسيا وفي أمريكا الوسطى ، وكذلك خادمات وخادمي البيوت ( خصوصا بالشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا )، والمهاجرين والعمال والزراعيين. ويجدر الذكر هنا بكون النساء يشكلن الأغلبية داخل تلك المناطق، إضافة إلى نمو الشغل غير القانوني و غير المهيكل = atypique، مع تطور أشكال جديدة من العمل في المناطق، كما في مختلف القطاعات الصناعية. هكذا يتبين بأن الصعوبات التي تواجه العاملات والعمال أثناء الانخراط في النقابة، وممارسة حقوقهم النقابية، مرتبطة بشكل مباشر بوضعهم الهش في سوق الشغل.

وحتى في حالة حماية المشرع لبعض الحقوق النقابية، فإنه يفرض شروطا، الأمر الذي يجعل الحقوق الأساسية لمجموعة من الفئات العمالية، وكذلك الأمر بالنسبة لأجراء الوظيفة العمومية في مجموعة من الدول، مشروطة. ففي مجموعة من الدول تخضع الإضرابات لشروط صارمة أو تمنع ، إضافة إلى ذلك فإن الإجراءات القانونية المعقدة لممارسة الإضراب، وفرض التحكيم، واستعمال الصيغ العمومية لتحديد مفهوم " الخدمات الأساسية" "services essentiels" ، تجعل ممارسة الحقوق النقابية أمرا مستحيلا ، وتحرم العمال من حقوقهم المشروعة في التمثيل داخل إطارهم النقابي، وفي الانخراط في الإضراب.

لقد تم الاحتفال سنة 2009 بالذكرى الستون لاتفاقية المنظمة العالمية للشغل رقم 98 المبرمة سنة 1949، والخاصة بالحق في التنظيم والمفاوضات الجماعية ، لكن دولا ككندا والصين والهند وإيران ، وجمهورية كوريا ، والمكسيك والطايلاند والولايات المتحدة و الفيتنام ، لم تصادق عليها بعد ، الأمر الذي يجعل ما يقارب نصف السكان النشيطين اقتصاديا في العالم لا تشملهم تلك الاتفاقية، بحيث يبقى تفعيلها ضعيفا .

فاحترام حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ضروري للحفاظ على القوة الشرائية، ونمو الاقتصاد على الصعيد العالمي ، لهذا فإن الحكومات مدعوة للعمل على احترام تلك الحقوق ، سواء على مستوى التشريع أو على مستوى التطبيق. إن ما هو سائد اليوم هو خيار غير عادل ويؤدي إلى كساد اقتصادي خطير.

إن الممارسة الحرة للحقوق النقابية الأساسية من طرف النقابات المستقلة، أمر ضروري لتفعيل مجتمع ديمقراطي، ولاقتصاد عالمي مبني على العدالة الاجتماعية . في هذا الاتجاه ستعملCSIعلى مواصلة النضال للحفاظ على تلك الحقوق، كما تعلن مساندتها وتضامنها مع الرجال والنساء، الذين قد يفقدون شغلهم أو حريتهم، أو حتى أرواحهم، دفاعا عن حقوق العمال والعاملات .



انتهى

lundi 14 juin 2010

solidarite ouvriers smesi umt

Housby Abdallah, secrétaire générale de l’UMT de Khouribga à propos de la lutte des travailleurs de l’OCP
dimanche 13 juin 2010

Le secteur du phosphate a joué depuis longtemps un rôle décisif dans l’économie marocaine et l’OCP a constituél’une des toutes premières entreprise / unité économiques. Celle-ci s’est transformé en 2008 en SA, mettant en œuvre une politique de compression des coûts de production, notamment en s’appuyant sur des sociétés d’intérim. Par ce biais, les travailleurs recrutés sont automatiquement privés des acquis dont bénéficient les employés de la société, acquis issus de luttes qui n’ont cessé depuis les années 30 du siècle dernier. C’est ainsi que l’OCP s’est débarrassé sans préavis, ni indemnités de 850 ouvriers affiliés à la société Smesi, filiale à 100% de l’OCP, les incitant à signer des nouveaux contrats avec des sociétés d’intérim, en même temps qu’elle ouvrait certaines branches de la production, notamment de produits chimiques, aux capitaux étrangers.

Quand au «dialogue social», s’il faut noter l’existence d’une représentativité syndicale et le déroulement régulier de pourparlers, l’administration de l’OCP, par une politique associant le bâton et la carotte, a su intégrer les directions et nombre de responsables syndicaux sont devenus des conseillers de l’administration sur la manière de contrer toute activité syndicale réelle.

Au moment de la formation d’une section syndicale par les travailleurs de Smesi, on a eu droit à des communiqués provenant de trois syndicats dénigrant leur lutte et soutenant l’administration! Il n’y a pas lieu de s’étonner dans ces conditions de l’absence totale de solidarité à l’intérieur de l’OCP d’autant plus que l’administration craint, en cas de réintégration des ouvriers, l’affirmation d’un véritable syndicalisme indépendant.

Comment s’étonner que 13 mois après sa constitution, la direction de l’OCP n’a pas daigné recevoir la dossier de légalisation du syndicat et son cahier revendicatif ? Il faut aussi se rappeler nous sommes en face d’une administration, qui constitue un Etat dans l’Etat et la tutelle du premier ministère ou du ministère de l’énergie et des mines est purement formelle, le directeur étant nommé directement par décret royal lui donnant des pouvoirs supérieurs à n’importe quel ministre !

L’administration et le pouvoir central ont pariésur l’épuisement rapide de la mobilisation en comptant sur la faiblesse de l’expérience syndicale des travailleurs, du peu de soutien des structures syndicales de l’UMT au niveau local et national et de la faiblesse générale de la solidarité sur le plan national et international. La pression de la faim qui pèse sur les ouvriers et leurs familles privés de toute ressource ferait qu’ils accepteraient rapidement les conditions imposés par l’OCP et notamment la signature des contrats précaires avec les sociétés d’intérim. Mais quand ils se sont aperçus de la détermination intacte des travailleurs, du développement des actions de solidarité et de soutiens syndicaux, le niveau de répression a augmenté.

Ainsi le 15 septembre 2009, il y a eu une descente musclée et l’arrestation de 44 ouvriers dont des membres du bureau syndical, la poursuite judiciaire de 4 d’entre eux, relaxés par la suite. Ils sont allés jusqu’à interdire toute forme de protestation et de manifestation dans toute la ville de Khouribga. Et chaque action s’est retrouvée confronté à une répression méthodique.

Ainsi les 1et 25 février 2010, plusieurs corps répressifs (police, forces auxiliaires, forces d’intervention rapide) sont intervenus laissant sur le carreau des dizaines de blessés. Mais cela, n’a pas brisé la détermination des salariés qui sont restés fermement attachés à leur revendication d’une intégration sans condition et titularisation réelle, soutenus par un large courant de sympathie présent jusque dans les campagnes environnantes.

C’est dans ce contexte que le 22 avril, on a eu droit à une escalade en réponse à un sit-in/ occupation devant une entreprise du site dans la région de Khouribga: gaz lacrymogènes, tirs d’intimidation à balles réelles, arrestation de 13 travailleurs et citoyens solidaires. Cette vague de répression vise à imposer un climat de terreur visant aussi bien les travailleurs mobilisés que les soutiens actifs.

D’un point de vue général, la vague de solidarité est restée modeste, même si récemment, il y a eu l’implication d’unions locales et régionales liés à l’UMT. Ainsi l’union régionale de Rabat a décidé d’organiser une caravane de solidarité le 30 mai qui se déplacera à khouribga. L’union locale mobilisée depuis le début est fortement impliqué dans ce qu’elle considère comme sa propre lutte. L’AMDH a pu mobiliser prés de 40 sections le 13 septembre 2009 un temps fort de solidarité appuyé par la présence de 36 organisations, associatives, politiques, de défense des droits et l’implication d’organisations politiques, notamment de la voie démocratique qui a donné un écho constant à travers sa presse à la mobilisation.

La commission nationale de solidarité avec les ouvriers de Smesi a joué un rôle important pour faire connaître la lutte et les exactions commises aussi bien dans notre pays qu’à l’étranger mais il est important de noter que la solidarité a été principalement morale alors que la solidarité matérielle a été absente. Par ailleurs, la diffusion de l’information s’est faite essentiellement par le biais d’internet, la presse écrite et audiovisuelle n’a quasiment pas couvert le conflit malgré son ampleur.

L’OCP qui possède d’énormes moyens financiers et de solides appuis dans les corps de l’état a pu imposer un barrage médiatique quasi-totale. Dans ce contexte, la pression internationale a une importance aigue d’autant plus que l’Etat est sensible à son image et cherche à apparaitre comme défenseur des droits de l’homme et l’OCP à se présenter comme une entreprise moderne qui respecte les droits des travailleurs et des libertés syndicales.

C’est pourquoi nous pensons que des protestations publiques devant les ambassades, les consulats en Europe et en France, devant les bureaux de l’OCP ainsi qu’un relais large au niveau de la presse, des actions diverses de solidarité seraient les bienvenus. Et pourquoi pas une caravane de solidarité européenne ? Sans oublier d’intégrer des organisations qui ont un «poids» comme l’OIT, Amnesty, les grandes centrales syndicales telle que la CGT en France ou les commissions ouvrières en Espagne et d’autres dans le mouvement de solidarité, ce processus peut être un facteur réel pour gagner la bataille au profit des trvailleurs et imposer la libération de nos camarades.

Enfin, au nom des militants de l’Umt de Khouribga, nous vous adressons nos salutations fraternelles à tous ceux qui se solidarisent avec les travailleurs et leurs familles, notre syndicat et vive la solidarité ouvrière et internationaliste.

Propos recueillis par Lotfi Chawqui.

mardi 8 juin 2010

اضراب اقليمي بسطات

الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم
فروع سطات -البروج-أولاد سعيد-كيسر


بيــــــــــــــــــــان


الجامعة الوطنية للتعليم -ا.م.ش- تخوض إضرابا إقليميا إنذاريا يومي الخميس والجمعة 10/11 يونيو 2010.


عقدت فروع الجامعة الوطنية للتعليم- فرع سطات فرع البروج فرع كيسر فرع أولاد سعيد -المنضوية تحت لواء الاتحاد
المغربي للشغل لقاء موسعا بمقر الاتحاد المغربي للشغل بسطات بتاريخ 06يونيو 2010 ،وذلك لتدارس مضمون المذكرة 74 في شأن التقويم و الامتحانات بالتعليم الابتدائي و كذا ملف التعويض عن العمل بالعالم القروي.
وبعد نقاش جاد و مستفيض خلص مناضلو فروع الجامعة الوطنية للتعليم لما يلي :
* تذمر واستياء الشغيلة التعليمية بالاقليم من مضامين المذكرة 74 المشؤومة لكونها تثقل كاهل المدرسين بأعباء و مهام إضافية من اختصاص الادارة.
* استمرار الوزارة في تنزيل سيل من المذكرات التراجعية لأجرأة بنود المخطط الاستعجالي الذي يهدف في العمق الى ضرب مقومات المدرسة العمومية.
* استعداد الشغيلة التعليمية بالاقليم للدفاع بكل استماتة وكفاحيةعن حقها في التعويض عن العمل بالعالم القروي.
وبناء عليه قررت فروع الجامعة الوطنية للتعليم ديموقراطيا ما يلي :
*دعوة كافة نساء و رجال التعليم بالاقليم الى مقاطعة المذكرة المشؤومة. والعمل بنظام التقويم المعمول به.
* مطالبة الوزارة الوصية بإدراج إقليم سطات ضمن لائحة الاقاليم التي ستستفيد من التعويض عن العمل بالعالم القروي.
* خوض إضراب إقليمي إنذاري يومي الخميس والجمعة 10/11 يونيو 2010.
*إدانة الحصار الصهيوني المدعم من طرف القوى الامبريالية على الشعب الفلسطيني و الهجوم السافر على كافة المتضامنين مع القضية الفلسطينية.
وعليه ندعو كافة الشغيلة التعليمية بالاقليم الى الانخراط المكثف والفعال في هذه المركة النضالية والتأهب لخوض المعارك النضالية المقبلة دفاعا عن الحقوق و المكتسبات.
وقد كلفنا الصمت أكثر مما كلفنا النضال .
عاشت الشغيلة التعليمية .
عاش الاتحاد المغربي للشغل منظمة جماهيرية ديموقراطية مستقلة تقدمية

lundi 7 juin 2010

تقرير عمالي حول وضع عمال سميسي ريجي

اعتصام 6 يونيو 2010

في سياق البرنامج النضالي المسطر من طرف نقابة عمال سميسي ريجي نفذ أعتصام قرب الادارة المحلية بخريبكة لشركة سميسي التابعة للمجمع ش ف يوم الاحد 06/06/2010 وذلك من الساعة 10 صباحا الى غاية الساعة 22 ليلا
وقد حضر هذا الاعتصام أزيد من 300 عاملا مصحوبين بعائلاتهم و عند التوجه الى المعتصم فوجئ العمال بالحشود الضخمة الغير مسبوقة من مختلف قوات القمع المخزنية مصحوبين بشاحنة ضخمة مزودة بخراطيم المياه و كأن البلاد تعيش حالة استنفار و حرب و قد عبر العمال بقوة عن احتجاجهم من خلال رفع شعارات تضمنت بالاساس مأساتهم الاجتماعية وقد ختم الاعتصام بكلمة ألقاها الاخ العنابي يوسف عضو المكتب النقابي أشار فيها الى المطالب العمالية المتمثلة في اطلاق سراح المعتقلين و الادماج و الترسيم في اطار المجمع الشريف للفوسفاط و أستنكر كذلك لمشاهد العسكرة و المقاربة الامنية التي تنهجها السلطات بمدينة خريبكة و في الختام حمل المسؤولية للسلطات المحلية و ادارة م ش ف المحلية و المركزية للماسات الاجتماعية التي يعيشها هم و عائلاتهم كما أشاد بروح النضالية العالية للعمال وحثهم على المزيد من النضال كما عبر عن التضامن المطلق مع شهداء قافلة الحر ية

jeudi 3 juin 2010

كلمة الاتحاد المغربي للشغل التضامنية مع شعب فلسطين

كلمة الاتحاد المغربي للشغل
في الجلسة الاستثنائية لمجلس المستشارين


للتضامن مع الشعب الفلسطيني وضحايا قافلة الحرية الخميس 03 يونه 2010 خديجة غامري يسعدني ان أتقدم باسم مجموعة الاتحاد المغربي للشغل بكلمتي هذه لأعبر عن إدانتنا للعمل الهمجي الذي قام به الكيان الصهيوني يوم 31 يونيه 2010 من خلال عملية القرصنة ضد قافلة الحرية، المتجهة نحو قطاع غزة لفك الحصار المضروب على الشعب الفلسطيني وتخفيف المعاناة على أهالي غزة،هذه العملية التي أدت إلى استشهاد 19 من أنصار الحرية والسلم وإلى العشرات من الجرحى والمئات من الأسرى من جنسيات وأديان مختلفة. هذا الهجوم العنصري الذي تم التهييء له من خلال توظيف فرق ومعدات جد متطورة وإعداد المعتقلات، تم تنفيذه بشكل جبان ضد متضامنين عزل لا يملكون سلاح سوى أجسادهم وعزائمهم لدعم المقاومة الفلسطينية المشروعة. إننا في الاتحاد المغربي للشغل وباسم الطبقة العاملة المغربية: إذ نعبر عن تضامننا مع المتضامنين الدوليين أنصار الحرية والسلم عبر قافلة الحرية، ضحايا الهجمة الشرسة لمجرمي الحرب الصهاينة، ونقف إجلالا لأرواح الشهداء الذين سقطوا فداء لحق الشعب الفلسطيني في الكرامة والحرية والاستقلال، ونعتبر هذا العدوان جريمة جديدة للكيان الصهيوني ضمن مسلسل الجرائم ضد الإنسانية وانتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة، وأن هذه القرصنة هي عملية إرهاب منظمة تكشف من جديد الوجه الحقيقي العنصري والفاشي لدولة الاحتلال، فإننا: - نطالب مجلس الأمن بعقد جلسة خاصة مستعجلة واتخاذ العقوبات اللازمة ضد إسرائيل، وبمعاقبة مجرمي الحرب الصهاينة وبجعل حد للانحياز السافر للدولة الصهيونية، ولسياسة الكل بمكيالين. - نعبر عن إدانتنا لدعم الإدارة الأمريكية الاستراتيجي للدولة الإرهابية الصهيونية، وننادي كل أحرار العالم إلى التصدي للإمبريالية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار مسؤوليتها المباشرة عن العدوانية الصهيونية وننادي الشعب المغربي وقواه الحية إلى التصدي للتواجد الإمبريالي ببلادنا. - ندعو إلى جعل حد لتخاذل الأنظمة التي تتواطأ في السر وتعلن إدانتها للعدوان وتهرول نحو التطبيع. - وإننا، في الاتحاد المغربي للشغل، إذ نحيي كفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته البطولية للكيان الصهيوني من أجل بناء الدولة الفلسطينية المستقلة فوق أرض فلسطين وعاصمتها القدس ومن أجل عودة اللاجئين لديارهم، ندعو إلى الدفع في اتجاه المصالحة الوطنية ووحدة الصف لقطع الطريق على كل المزايدات. - ندعو الطبقة العاملة المغربية والعربية والدولية وكل أحرار العالم في كل مكان للضغط من أجل فرض مقاطعة شاملة للكيان الصهيوني على غرار مقاطعة نظام الأبرتاهيد البائد بجنوب إفريقيا، ولخوض كافة الصيغ النضالية لمناهضة كل أشكال التطبيع على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي. - ننادي عموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الشعبية يوم الأحد 6 يونيه تنديدا بإرهاب الدولة الصهيونية وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.




__,_._,___
كلمة غامري حول قرصنة قافلة التضامن مع فلسطين.

mardi 1 juin 2010

photo caravane smesi umt

photo caravane smesi umt 2

photo caravane solidarite smesi umt 1

organisation permanance

تنظيم المداومة بالمؤسسات التعليمية

02/04/2009



المراجع:
* كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي، الطبعة 2008 .
* مقرر وزير التربية الوطنية رقم91 بشأن تنظيم السنة الدراسية 2008/2009 .
* النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وخاصة المادة 93 منه.
مدخل :
لقد أثير موضوع المداومة بالمؤسسات التعليمية أثناء العطل المدرسية وأيام الأحد بالنسبة للمؤسسات التي توجد بها داخليات بحدة بأحد المواقع التربوية على الشبكة العنكبوتية. وطرح حوله العديد من التساؤلات بدءا بالبحث عن المذكرة الإطار الصادرة بتاريخ 20 يونيو 1981، ومن هي الجهة الواجب عليها تنظيم المداومة ؟ وهل يستفيد المكلف بالمداومة أو لا يستفيد من راحة يوم أسبوعية إذا اشتغل يوم الأحد؟ ومدى قانونية تنظيم المداومة في الفترتين البينيتين من السنة الدراسية؟ وفي شهر غشت؟ ولقد بلغ الخلاف أشده بين مدير إحدى الثانويات بنيابة جرادة وأطر الإدارة التربوية العاملة معه بخصوص تنظيم المداومة ، حيث حاول هذا المدير فرض المداومة في الفترتين البينيتين. كما حصرها في فئة إدارية وأعفى منها أخرى دون موجب قانون. وحرم المداومون من الاستفادة من حقهم في الراحة الأسبوعية في يوم آخر وسط الأسبوع مقابل العمل يوم الأحد. إن هذا الخلاف في وجهات النظر هي التي دفعتني إلى البحث عن موضوع المداومة بالمؤسسات التعليمية. ولقد حاولت الاعتماد على أحدث المراجع في الموضوع. فوصلت إلى الخلاصات التالية: ******
تنظم المداومة أثناء العطل المدرسية وأيام الأحد بالنسبة للمؤسسات التعليمية التي تتوفر بها داخليات بالتناوب بين مختلف موظفي هيئة التسيير .أي بين المدير المساعد ، مدير الدروس، الناظر، الحراس العامين، المسؤول عن المصالح الاقتصادية ومساعديه، رئيس الأشغال، الملحقون التربويون والإداريون والاجتماعيون.ولا يعفى منها سوى المدير.ويحضر المكلف بالمداومة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال خلال أيام المداومة. (انظر كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي لخالد المير وإدريس قاسمي / الطبعة 2008 /الصفحة 251).
ولا زال بعض المديرين يحصرون المداومة في الحراس العامين والمسؤول عن المصالح الاقتصادية، ويعفون منها الملحقين التربويين/ أي المعيدين سابقا ، عملا بالتشريع المدرسي القديم دون أن يحينوا معلوماتهم، ويعتمدوا على النصوص التشريعية الجديدة. بل إن ما يدعو للاستغراب والدهشة من تصرفات بعض المديرين ــ وهي تصرفات تنم عن جهل فضيع أو تجاهل متعمد للنصوص القانونية حين يتعامل بعضهم مع المداومة بمزاجية في غياب أية مراقبة تربوية ، فيقوم بإشراك جميع أطر الإدارة التربوية في مداومة عطلة الصيف، بينما يعفي من مداومة القسم الداخلي الملحقون التربويون والإداريون والاجتماعيون. فما هو دور هيئة التفتيش بالتعليم الثانوي في منطقة التفتيش إذا لم تقم ـ كما تنص على ذلك المذكرات المنظمة لعملها ـ بتأطير المكلفين بمهام الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية الثانوية الإعدادية والتأهيلية ؟ والمساهمة في تتبع الحياة المدرسية في مختلف تجلياتها داخل المقاطعة التربوية، والمساهمة في إيجاد الحلول لما قد يلاحظ من تعثرات في سيرها؟ وبما أن يوم الأحد هو يوم راحة أسبوعي بالنسبة للموظفين ، فإن المكلف بالمداومة بالقسم الداخلي يوم الأحد بالمؤسسات التعليمية التي توجد بها داخليات يستفيد من الراحة يوم الثلاثاء الموالي كتعويض عن المداومة يوم الأحد(راجع كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي، وهو أهم مرجع اعتمدته الوزارة في مجال التشريع الإداري المدرسي والتسيير التربوي بمقتضى المذكرة الوزارية رقم 28 الصادرة بتاريخ 5 فبراير 1983 ).
ويخطئ الكثير من رؤساء المؤسسات التعليمية حين ينظمون المداومة في الفترتين البينيتين. فالفترتان البينيتان الأولى والثانية تخصص حسب ما ورد في المادة 16 من مقرر وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 91 بتاريخ 24 يوليوز2008 بشأن تنظيم السنة الدراسية والعطل المدرسية بقطاع التعليم المدرسي برسم السنة الدراسية 2008/2009 لما يلي: " لتنظيم المباريات والامتحانات المهنية ودورات التكوين المستمر لفائدة الأطر الإدارية والتربوية، وكذا التظاهرات الرياضية والثقافية والفنية الإقليمية والجهوية والوطنية، وتستغل هاتان الفترتان، وعند الاقتضاء العطل المدرسية لتبادل الزيارات بين المؤسسات الوطنية والأجنبية..." كما يخطئ رؤساء المؤسسات التعليمية الذين ينظمون المداومة في شهر غشت.ذلك أن شهر غشت هو شهر عطلة بالنسبة لموظفي وزارة التربية الوطنية.فقد ورد في المادة 93 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مايلي : " يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية لمدة شهر ، ولا تمنح هذه الرخصة إلا خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية ." وبناء على ماسبق فإن المداومة:
1 ـ ينبغي أن تنظم بين مختلف موظفي هيئة التسيير: أي بين المدير المساعد ، مدير الدروس، الناظر، الحراس العامين، المسؤول عن المصالح الاقتصادية ومساعديه، رئيس الأشغال، الملحقون التربويون والإداريون والاجتماعيون.ولا يعفى منها سوى المدير.
2 ـ أن المكلف بالمداومة بالقسم الداخلي يوم الأحد يستفيد من الراحة الأسبوعية يوم الثلاثاء الموالي.
3 ـ أن المداومة لا تنظم في الفترتين البينيتين : فهما عطلة بالنسبة للتلميذ فقط ،أما هيئة التدريس والإدارة التربوية فتواجدها بالمؤسسة التعليمية ضروري إذا دعت الحاجة إلى ذلك كـتـنـظـيــــــــم المباريات والامتحانات المهنية ودورات التكوين المستمر، والتظاهرات الرياضية والفنية والثقافية الإقليمية والجهوية والفنية ...
4 ـ لا ينبغي أن تتجاوز المداومة في العطلة الصيفية نهاية شهر يوليوز، باعتبار شهر غشت هو شهر عطلة للجميع