Membres

mercredi 30 juin 2010

التنقيط و الترقية الخاصة بالموظفين

تمنح للموظف سنويا نقطة عددية من 0 إلى 20 من طرف رئيس الإدارة أو السلطة المفوض لها لهذا الغرض ، وذلك بناء على عناصر التنقيط التالية :

• إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة: (من 0 إلى 5)؛
•المردودية : (من 0 إلى 5)؛
•القدرة على التنظيم : (من 0 إلى 3)؛
•السلوك المهني : (من 0 إلى 4)؛
•البحث والابتكار : (من 0 إلى 3)؛
وتوافق كل نقطة عددية من النقط المذكورة الميزات التالية:

•ممتاز : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تتراوح بين 18 و20 ؛
•جيد جدا : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 16 وتقل عن 18؛
•جيد : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 14 وتقل عن 16؛
•متوسط: وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 10 وتقل عن 14؛
•ضعيف: وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تقل عن 10.
و يتم إنجاز مسطرة التنقيط كما يلي:

•تسلم البطاقات الفردية للتنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة من طرف الرؤساء المباشرين، إلى جميع الموظفين الموجودين في وضعية القيام بالوظيفة الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم ويثبت فيها المعنيون بالأمر البيانات المطلوبة ويرجعونها إلى رؤسائهم المباشرين.
•أما بالنسبة للموظفين الموجودين في وضعية الإلحاق فتوجه البطاقات الفردية للتنقيط الخاصة بهم، قبل فاتح سبتمبر من كل سنة من طرف الإدارة الأصلية إلى الإدارة الملحقين بها التي تتولى تنقيط المعنيين بالأمر طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، وإرجاع بطاقات التنقيط مرفوقة، عند الاقتضاء، بتقارير التقييم إلى الإدارة الأصلية.
و يعتبر في الترقي في الرتبة ، معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة للترقي (مثلا من الرتبة 5 إلى 6 : يتم اعتماد معدل نقطة سنتين).

التقييم

يخص التقييم الموظفين المرشحين للترسيم أو للترقي في الدرجة. وتتم هذه العملية مرة واحدة على الأقل كل سنتين من خلال مقابلة مع الرئيس المباشر. وتنصب هذه المقابلة أساسا على العناصر الخمس المشار إليها أعلاه (إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة ، المردودية، القدرة على التنظيم، السلوك المهني، البحث والابتكار ). والنقط الممنوحة للموظف، ومؤهلاته المهنية بالنظر للمهام الموكولة إليه، وكذا تطور مساره المهني من حيث الترقي والحركية. وعلى إثر هذه المقابلة، يعد الرئيس المباشر تقريرا يبين فيه مدى حاجة الموظف للاستفادة من إعادة التأهيل والحركية لممارسة مهام مناسبة لمؤهلاته و مدى استحقاقه للترسيم والترقي في الدرجة.
و يعتبر في الترقي في الدرجة معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لهذه الترقية ونتائج التقييم والنظرة العامة والاقتراحات المدعمة المقدمة من طرف الرؤساء المباشرين.

الترقي في الدرجة أو الإطار

ابتداء من سنة 2006، أصبح الترقي في الدرجة أو الإطار يتم وفق المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 2 دجنبر 2005 المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار. وتطبق مقتضيات هذا المرسوم على جميع موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية باستثناء الهيئات والأطر التي تتوفر على أنظمة أساسية خاصة بها.

وفي هذا الإطار تم إصدار مجموعة من القرارات من طرف الوزير الأول خاصة ببتحديد أنظمة امتحانات الكفاءة المهنية للترقي من درجة معية إلى الدرجة الموالية.وبحسب المرسوم المذكور أصبح الترقي في الدرجة أو الإطار يتم بطريقتين بالنسبة للموظفين المرتبين في السلالم ما بين 1 و10 وبطريقة واحدة بالنسبة للدرجات المرتبة في السلم 11 أو في درجات لها ترتيب استدلالي مماثل:

•بالنسبة للموظفين المرتبين في السلالم ما بين 1 و10 :
•الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية في حدود 11%سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على أقدمية ست سنوات في الدرجة على الأقل بالنسبة للموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 10. ويضاف إلى مجموع نقط اختبارات امتحان الكفاءة المهنية المحصل عليها، معدل النقط المهنية المحصل عليها خلال الست سنوات الأخيرة . ويخصص لها معامل يعادل 30%من مجموع نقط الامتحان.
•الترقي بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي : يتم الترقي بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 11% سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على أقدمية 10 سنوات في الدرجة على الأقل.
وعندما لا يخول تطبيق نسبة الحصيص المالي للترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار أي إمكانية للترقي، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.

•بالنسبة الدرجات المرتبة في السلم 11 أو في درجات لها ترتيب استدلالي مماثل:
يتم الترقي بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من الدرجات المرتبة في السلم 11 أو في درجات لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الموالية في حدود 22% سنويا من عدد الموظفين المرتبين في الرتبة السابعة والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة.

من إعداد: سعيد صفصافي


--------------------------------------------------------------------------------

النصوص التشريعية والتنظيمة


--------------------------------------------------------------------------------

•الفصول من 28 إلى 36 (الجزء الثالث : النقط والترقية) من الظهير رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية / ج ر عدد 2372 بتاريخ أبريل 1958
•مرسوم رقم 1367-05-2 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية
•مرسوم رقم 2.04.403 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار / ج.ر عدد 5394 بتاريخ 9 فبراير 2006
•الباب الثاني والجدول رقم 1 الملحق بمرسوم رقم 2.82.668 بتاريخ 17 ربيع الآخر1405 (9 يناير1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات / جريدة رسمية عدد 3771 بتاريخ 6 فبراير 1985
• الفصل 22 من ظهير رقم 1.008.58 المؤرخ في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
•ظهير رقم 1.58.060 المؤرخ في 25 يونيو 1958 بشأن زجر الخداع في الامتحانات و المباريات العمومية.
• المرسوم الملكي رقم 67-401 بتاريخ 22 يونيو 1967 بسن نظام عام للمباريات و الامتحانات الخاصة بولوج أسلاك و درجات و مناصب الإدارات العمومية.
•منشور وزير الوظيفة العمومية رقم 9 بتاريخ 5 أبريل 1993 حول النشر أو الإعلان عن القرارات بإجراء المباريات والامتحانات .
•منشور وزير الوظيفة العمومية رقم 8 بتاريخ 28 فبراير 2001 بتدبير المباريات والامتحانات المهني
•قـرار للوزير الأول رقم 3.32.06 صادر في24 يوليو 2006 بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة عون خدمة ممتاز
•قـرار للوزير الأول رقم 3.33.06 صادر في 24 يوليو2006 بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة عون التنفيذ ممتاز
•قـرار للوزير الأول رقم 3.34.06 صادر في 24 يوليو 2006 بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة الكتاب
•قـرار للوزير الأول رقم 3.35.06 صادر في 24 يوليو 2006 بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة الكتاب الممتازين
•قـرار للوزير الأول رقم 3.36.06 صادر في24 يوليو 2006 بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة المحررين
•قـرار للوزير الأول رقم 3.37.06 صادر في 24 يوليو 2006 ى بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة المحررين الممتازين
•قـرار للوزير الأول رقم 3.38.06 صادر في 24 يوليو 2006 بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة المتصرفين المساعدين
•قـرار للوزير الأول رقم 3.39.06 صادر في 24 يوليو2006 بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة المتصرفين
•قـرار للوزير الأول رقم 1523.06 صادر في 13 يوليو 2006 بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية الخاصة بالأعوان العموميين
•قرار الوزير الأول رقم 3.248.81 بتاريخ 5 مايو 1981 بتحديد نظام المباراة الخاصة بولوج سلك أعوان التنفيذ

•قرار الوزير الأول رقم 3.250.81 بتاريخ 5 مايو 1981 بتحديد نظام المباراة الخاصة بولوج سلك كتاب الإدارات العمومية>ة

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire